السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 6895 السؤال: رضاعة الكبير
جواب الشيخ: السؤال:
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
سمعنا من احد النصارى احد النصارى عن رضاعة الكبير انها محرمة فكيف ارضعت ام المؤمنين كبيرآ وقال ان الحديث فى البخارى وجزاكم اللة خيرا.
******************
جواب الشيخ:
الرضاعة لايثبت بها حكم التحريم إلا إن كانت خمس رضعات فأكثر ، وكانت في الحولين ، لحديث عائشة رضي الله عنها " إنما الرضاعة من المجـاعة " متفق عليه . قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري : " وقوله " من المجاعة " أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته , لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها , فكأنه قال لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة , كقوله تعالى ( أطعمهم من جوع ) ومن شواهده حديث ابن مسعود " لا رضاع إلا ما شد العظم , وأنبت اللحم " أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا , وحديث أم سلمة " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " أخرجه الترمذي وصححه . ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع , وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات , واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان " أ.هـ أما رضاع الكبير فلا يثبت به التحريم وإنما ورد في حالة خاصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة ، ففي الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة . وقد ذكر العلماء أنها أرضعته بصب اللبن في إناء وشربه ، لا أنه باشر ثديها والله أعلم |