رضاعة الكبير

 

السؤال:

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
سمعنا من احد النصارى احد النصارى عن رضاعة الكبير انها محرمة فكيف ارضعت ام المؤمنين كبيرآ وقال ان الحديث فى البخارى وجزاكم اللة خيرا.

******************

جواب الشيخ:

الرضاعة لايثبت بها حكم التحريم إلا إن كانت خمس رضعات فأكثر ، وكانت في الحولين ، لحديث عائشة رضي الله عنها " إنما الرضاعة من المجـاعة " متفق عليه . قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري : " وقوله " من المجاعة " أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته , لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها , فكأنه قال لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة , كقوله تعالى ( أطعمهم من جوع ) ومن شواهده حديث ابن مسعود " لا رضاع إلا ما شد العظم , وأنبت اللحم " أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا , وحديث أم سلمة " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " أخرجه الترمذي وصححه . ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع , وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات , واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان " أ.هـ أما رضاع الكبير فلا يثبت به التحريم وإنما ورد في حالة خاصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة ، ففي الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة أن ‏ ‏سالما ‏ ‏مولى ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏كان مع ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة ‏ ‏سهيل ‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقالت إن ‏ ‏سالما ‏ ‏قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏من ذلك شيئا فقال لها النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس ‏ ‏أبي حذيفة . وقد ذكر العلماء أنها أرضعته بصب اللبن في إناء وشربه ، لا أنه باشر ثديها والله أعلم

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006