بسم الله الرحمن الرحيم
الرد على ابن حزم رحمه الله في المسألة العمرية
الحمد الله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن والاه , أما بعد :
فلا يكفي في إهمال قول ابن حزم رحمه الله في نصرة مذهب ابن عباس t وغيره من الصحابة في المسألة العمرية وترك النظر إليه , بأن يقال : بأن مذهب قد هجره العلماء , وتوافروا على التدين بضده , والتعويل عليه , لا سيما مع وجاهته من الناحية العلمية عند بعض المحققين من أهل العلم , يقول الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله : " والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته "(1) , وذكر العلامة الرافعي نحوه (2), ولذلك فسوف نعرض له بالإضافة إلى وجهة نظر جمهور الفقهاء في هذه العجالة بحسب ما يقتضيه النظر الفقهي .
وقد حاولت في هذا البحث المتواضع الإجابة على أدلة ابن حزم رحمه الله التي أوردها في كتابه العظيم " المحلى شرح المجلى " , والتي هاجم فيها قول جماهير الأمة في ترجيحهم لمذهب عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في المسألتين الملقبتين بالعمريتين منتصرا لمذهب ابن عباس فيها لموافقته ظاهر القرآن الكريم وذلك تمشيا مع ظاهريته المعروفة عنه , وقد جمعت من كلام أهل العلم والفضل والفقه والحديث ما يتحصل به الرد عليه , ولم يكن لي من جهد سوى نقل كلامهم وترتيبه وصياغته وتنسيق عبارته , وتخريج أحاديثه ونحو ذلك ؛ فإن في كلامهم ما يغني ويكفي .
وأود الإشارة إلى أن ذلك لا يعني إفحام الإمام الحافظ الفقيه ابن حزم الظاهري رحمه الله ؛ فلقد كان قوي العارضة شديد المعارضة كما يصفه بذلك من ترجم له (3).
وأسأل الله التوفيق والسداد , والإرشاد إلى الصواب في القول والعمل , فإن يكن من صواب فمنه سبحانه , ومن زلل وخطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله r برئيان منه .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
فأقول وبالله التوفيق :
الأصل والقاعدة المطردة في المواريث :
أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة : أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى (4), فيأخذ مثلي ما تأخذه , وتأخذ هي نصف ما يأخذه الذكر(5) .
وهذه القاعدة جارية في ميراث الزوجين والأبوين , وفي ميراث الأولاد والأخوة الأشقاء والأخوة لأب ؛ فإعطاء الذكر مثل حظ الأنثى معتبر فيمن يدلي بنفسه أو بعصبه (6).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" وليس الـذكر كالأنثى : لا في بـاب الـزوجية , ولا في الأبـوين , ولا في الأولاد والأخـوة لأب " (7).
وعلى هذا الأساس بنى جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة(8) رأيهم في تعديل الفريضة الملقبة بالمسألة العمرية (9), وهي : أبوان وزوج , وأبوان وزوجة , فتركوا ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى : ] … فلأمه الثلث [ (10) في حق الأم , وأولوه بأن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين لئلا يلزم تفضيلها عليه مع تساويها في القرب والرتبة (11).
وهذا ما يقتضيه القياس المحض ؛ فإن الأم مع الأب , كالبنت مع الابن , والأخت مع الأخ , والزوجة مع الزوج ؛ حيث تعطى الأنثى نصف نصيب الذكر ؛ لأنهما من جنس واحد , وفي طبقة واحدة (12).
كما أن مذهب الجمهور يترجح لموافقته وضع الشرع في الفرائض ؛ لخلوه عن الإفضاء إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب , بل الأقوى منها في الإرث بدليل إضعافه عليها عند انفرادها عن أحد الزوجين , وكونه صاحب فرض وعصبة (13).
وبذلك علل زيد بن ثابت t مخالفا لابن عباس رضي الله عنهما , فقد أخرج عبدالرزاق والبيهقي عن عكرمة , قال : ( أرسلني ابن عباس إلى زيد ابن ثابت أسأله عن زوج وأبوين , فقال زيد : للزوج النصف , وللأم ثلث ما بقي , وللأب بقية المال , فأرسل إليه ابن عباس : أفي كتاب الله تجد هذا ؟ قال : لا , ولكن أكره أن أفضل أما على أب ) (14).
وأيضا ؛ فإن مذهبهم يعضده القياس الأصولي , وذلك من وجهين :
الوجه الأول : أن الأب والأم إذا انفردا في وراثة جميع المال , ليس معهما غيرهما , كان للأم الثلث , وللأب الباقي وهو الثلثان ؛ فكذلك يجب أن يكون الحال فيما بقي بعد فرض الزوجين , أي : ثلث وثلثـان , قيـاسا (15).
قال القرطبي رحمه الله تعالى :
" وهذا صحيح في النظر والقياس " (16).
الوجه الثاني : أن الأبوين كما يشترطان فيما يبقى بعد الدين والوصية أثلاثا ؛ فكذلك يجب أن يكون الحال فيما يبقى بعد فرض الزوجين (17), ووجه ذلك : " أن ما يأخذه الزوج والزوجة من المال كأنه مأخوذ بدين أو وصية إذ لا قرابة بينهما , وما يأخذه الأبوان يأخذانه بالقرابة ؛ فصار هما المستقلين بميراث الولد بعد فرض الزوجين , وهما في طبقة واحدة فقسم الباقي بينهمـا أثـلاثا " (18).
وحاول ابن حزم رحمه الله تعالى جرح اطراد هذه القاعدة , واعتراض جريانها في الفرائض بجملة من الأمور :
الأول : بعض المسائل الفرضية , ادعى فيها أن الجمهور قد تناقضوا ؛ حيث أنهم فضلوا الأنثى على الذكر فيها , وهي :
أ- امرأة ماتت وتركت زوجها , وأمها , وأخوين شقيقين , وأختها لأم ؛ أن للأخت للأم السدس كاملا , وللذكرين الأخوين الشقيقين السدس بينهما ,لكل واحد منهما نصف السدس .
ب- امرأة ماتت وتركت زوجها , وأختها شقيقتها , وأخا لأب ؛ أن الأخ لا يرث شيئا , فلو كان مكانه أخت فلها السدس , يعال به .
ثم قال بعد ذلك : " فهم لا ينكرون تفضيل الأنثى على الذكر " (19), وقصده من الناحية العملية .
وفي الحقيقة , أن المتأمل فيما ذكره من المسائل لا يجد فيها تناقضا مع قاعدة المنع من تفضيل الأنثى على الذكر ؛ لأن شرطها أن يكون الذكر والأنثى في طبقة واحدة , أي : في الجهة والقرب والرتبة , ومن جنس واحد .
فأما المسألة الأولى : فالأخت للأم تدلي بالرحم المجرد ؛ فهي تدلي بالأم , وأما الأخوين الشقيقين فهما يدلين بالعصبة ؛ وهو الأب , فاختلفت الجهة والسبب في ميراثهما فيختلف بالتالي ميراث كل منهم .
ثم إن " قاعدة الفرائض : أن جنس أهل الفروض فيها مقدمون على جنس العصبة , سـواء كان ذا فـرض محض أو كان لـه مـع فـرضه تعصيب في حـال بنفسـه وإمـا بغيره , والأخوات من جنس أهل الفرائض ؛ فيجب تقديمهن على من هو أبعد منهن ممن لا يرث إلا بالتعصيب المحض … " (20).
وأما المسألة الثانية : فإن الأخت الشقيقة مقدمة على الأخ للأب في الرتبة فلا يقدر على تعصيبها , بل ترث لوحدها , وأهل الفرض مقدمون على أهل التعصيب كما سبق , فما بقي بعد الفروض – لو بقي – فإنه يكون للعصبة ؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قـال : قال رسول الله r : ( ألحقوا الفرائض بأهلهـا فما بقي فلأولى رجـل ذكر ) (21), وهنا لم يبق شيء ؛ فلا يلزم من ذلك تفضيلها عليه ؛ لأن من شأن العصبة أنهم إذا انفردوا بالمال أخذوه جميعه , ومتى كان معهم أصحاب فروض مستغرقة فلا شئ لهم , وإن لم يستغرقا كان لهم الباقي بعد قسمة الفروض (22).
الثاني : قال ابن حزم رحمه الله تعالى :
" ولا نكرة في تفضيل الأم على الأب ؛ فقد صح عن رسول الله r : ( أن رجلا سأله , فقال : يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي ؟ , فقال له رسول الله r : أمك , قال : ثم من يا رسول الله ؟ , قال : أمك , قال : ثم من يا رسول الله ؟ , قال : أمك , قال : ثم يا رسول الله ؟ قال : أبوك ) (23), ففضـل عليـه الصـلاة والسـلام الأم على الأب في حسن الصحبة " (24).
وهذا الحديث الذي استدل به ابن حزم رحمه الله تعالى دلالته تقع خارج محل النزاع ؛ فإنه وارد في موضوع البر والصلة , وليس في الإرث , وقد نقل الإمام المحاسبي - رحمه الله - الإجماع على أن تفضيل الأم في البر , وأنها مقدمة فيه على الأب (25), ومع ذلك فلم ينقل الإجماع على تفضيل الأم على الأب في الميراث ؛ فلا يحسن الاستدلال به في هذا الموضع .
والذي يبدو أن ابن حزم رحمه الله تعالى أورده على سبيل الاستئناس , وحشد الأدلة القريبة والبعيدة .
الثالث : قال ابن حزم رحمه الله تعالى :
" قد سوى الله تعالى بين الأب والأم بإجماعنا وإجماعهم في الميراث إذا كان للميت ولد فـ ] ولأبويه لكل واحد منهما السدس … [ (26), فمـن أيـن تـمنعون تفضيلها عليه إذا أوجب ذلك نص (27) ؟
ويمكن أن يجيبه على ذلك الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله ؛ حيث قال :
" قال علماؤنا : سوى الله سبحانه وتعالى بين الأبوين مع وجود الولد , وفاضل بينهما مع عدمه في أن جعل سهميهما للذكر مثل حظ الأنثيين , والمعنى فيه : أنهما يدليان بقرابة واحدة وهي الأبوة , فاستويا مع وجود الولد ؛ فإن عدم الولد فضل الأب الأم بالذكورة والنصرة ووجوب المؤنة عليه , وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة " (28).
وقال الأمام القرافي المالكي رحمه الله في ملاحظة تسوية الأب بالأم في إعطائها السدس عند وجـود الولد :
" وسـويت الأم به لأنه من بـاب ملاحظة أصـل البر لا من بـاب تحقيق أصـل المستحق " (29).
ثم لا يلزم من التسوية بين الأب والأم في الميراث في بعض الأحوال , جواز تفضيلها عليه في غيرها ؛ فإن ذلك خلاف قاعدة الفرائض التي أوجبها شرع الله وحكمته .
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى :
" وقد عهدنا الله سبحانه أعطى الأب ضعف ما أعطى الأم إذا انفرد الأبوان بميراث الولد , وساوى بينهما في وجود الولد , ولم يفضلها عليه في موضع واحد , فكان جعل الباقي بعد نصيب أحد الزوجين أثلاثا هو الذي يقتضيه الكتاب والميزان " (30).
وحمل ابن حزم رحمه الله لواء التشنيع على مذهب جمهور العلماء بأنه من قبيل الرأي المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي , مستدلا على ذلك بأثر عن عكرمة رحمه الله , قال : (أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ؟ , فقال : للزوج النصف , وللأم ثلث ما بقي , فقال ابن عباس : أتقوله برأيك أم تجده في كتاب الله تعالى ؟ , قال زيد : أقوله برأيي , لا أفضل أما على أب ) (31).
قال ابن حزم رحمه الله في وجه الدلالة من هذا الأثر على ما مذهب إليه :
" فلو كان لزيد بالآية متعلق ما قال : ( أقوله برأيي لا أفضل أما على أب , ولقال : بل أقوله بكتاب الله عز وجل " (32).
ويمكن القول أيضا : بأن ابن عباس t إنما قاله برأيه كذلك , ففي رواية أخرى للأثر السابق عند البيهقي , يقول عكرمة : ( فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته , فقال ابن عباس : وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملا ) (33), فهذا رأي صحابي مقابل رأي آخر فلا رجحان لأحدهما على الآخر , كما قال زيد بن ثابت t في الأثر السابق لابن عباس t : ( إنما أنت رجل تقول برأيك , وأنا رجل أقول برأيي ) .
ولكن لا نظن أن هذه الآراء صدرت عن مجرد التشهي والهوى والتعصب ؛ فإن الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن ذلك , وأكثرهم تنزها عنه , وإنما كانت معتمدة على الفهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله r , وإن تباينت تلك الأفهام .
يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى :
" وهذا مما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من النصوص بالاعتبار الذي هو في معنى الأصل , أو بالاعتبار الأولى , أو بالاعتبار الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه الأصلين به , أو تنبيه اللفظ , أو إشارته وفحواه , أو بدلالة التركيب … " (34).
ولعل الذي يبدو في تعليل وصف الصحابة لأحكامهم التي استنبطوها من الكتاب والسنة بأنها رأي , ونسبته إلى ذواتهم ؛ تورعهم عن نسبة شئ إلى الشرع لم ينص عليه , وإنما فهموه بواسطة الدلالات الواردة في النص السابق , والأفهام محل لوقوع الخطأ والزلل , فتحرجوا أن يقولوا : أن ذلك هو حكم الله , أو نقوله بكتاب الله , وهذا منهج نبوي تلقاه الصحابة عنه عند فقد الجزم بنسبة الحكم إلى الشرع , ومن شواهد ذلك : الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه يرفعه إلى النبي r , وفيه : ( وإذا حاصرت أهل حصن , فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله , فال تنزلهم على حكم الله , ولكن أنزلهم على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟ ) (35).
وبعد ذلك فلا نجد محلا لعبارة ابن حزم رحمه الله :
" ولقال : بل أقوله بكتاب الله عز وجل " (36).
ومما يؤيد ما ذكرناه من اعتماد الصحابة في آرائهم على الكتاب والسنة وما فهموه من مقاصد الشريعة , أن ابن حزم رحمه الله نفسه قد نبه إلى معتمد ابن عباس t في رأيـه , فقال : " ونص القرآن يوجب صحة r قول ابن عباس بقوله تعالى : ] … فلأمه الثلث [ , فهذا عموم لا يجوز تخصيصه " (37).
وفي النص السابق , يشير ابن حزم رحمه الله إلى أن مأخذ ابن عباس t في مذهبه بإعطاء الأم الثلث كاملا من أصل التركة , هو عموم الآية الكريمة , وبيان ذلك : أن ظاهر الآية أعم من أن أهم من أن يكون مع الأم زوج أو زوجة أو لا (38)؛ لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والأخوة , وليس ههنا – في مسألة البحث ( العمريتين ) – ولد ولا إخوة (39), فيكون نص الآية شامل لها , فلو أعطيت الأم هنا لكانت تعطاه مع عدم الولد مطلقا , وهذا خلاف ما دل عليه القرآن , وقد روي عن ابن عباس t أن قال لزيد بن ثابت t : ( أفي كتاب الله ثلث ما بقي ) (40), أي : ليس في كتاب الله إلا سدس وثلث (41), وفهم ابن عباس t ذلك من أن الله تعالى جعل للأم أولا سدس التركة مع الولد بقوله سبحانه : ] ولأبويه لكل واحد منهمـا السدس مما تـرك إن كان لـه ولد [ (42), ثم ذكـر أن لها مـع عـدمـه الثلث بقولـه عز وجل : ] فـإن لم يـكن لـه ولـد وورثـه أبـواه فلأمه الثلث [ (43), فيـفهم منـه : أن المراد ثلث أصل التركة أيضا (44).
ومذهب زيد بن ثابت t أسعد بموافقة القرآن ؛ فإن الله سبحانه إنا أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد الأبوان بالميراث ؛ فإن قوله سبحانه : ] فـإن لم يـكن له ولـد وورثـه أبـواه فـلأمه الثلث [ , شرط في أن استحقاق الثلث عدم الولد وتفردهما بميراثه , ولو لم يكن تفردهما شرطا لم يكن في قوله : ] وورثه أبواه … [ فائدة , ولكان زيادة في اللفظ , ونقصا في المعنى , وتطويلا يغني عنه قوله : ] فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث [ , فإنه حينئذ سواء ورثه أبواه أو لم يرثه أبواه , لأمـه الثـلث , فلما قـال : ] وورثه أبواه … [ , علم أن استحقاق الأم الثلث موقوف على المرين , وهو سبحانه ذكر أحوال الأم كلها نصا وإيماء , فذكر أن لها السدس مع الأخوة , وأن لها الثلث كاملا مع عدم الولد وتفرد الأبوين بالميراث , وبقي لها حالة ثالثة , وهي عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث , وذلك لا يكون إلا مع الزوج والزوجة , فإما أن تعطى في هذه الحال الثلث كاملا وهو خلاف مفهوم القرآن , إما أن تعطى السدس فإن الله سبحانه لم يجعله فرضها إلا في موضعين مع الولد ومع الأخوة , وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان , ولا يشاركهما فيه مشارك , فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة , فإذا تقاسماه أثلاثا كان الواجب أن يتقاسما الباقي بعد فرض الزوجين كذلك (45) (46).
فتحصل بهذا التقرير أمور :
الأول : أن مفهوم القرآن ينفي أن تأخذ الأم الثلث مطلقا , بل في كتاب الله ما يمنع إعطاءها الثلث مع الأب وأحد الزوجين , فمن أعطاها الثلث مطلقا حتى مع الزوجين فقد خالف مفهوم القرآن .
الثاني : أن القرآن لما خص وراثة الأم للثلث ببعض الحال – وهي عدم الولد والأخوة وتفرد الأبوين بالميراث – علم أنها لا تستحقه مطلقا (47), وبذلك ينتقض العموم المدعى في الآية الكريمة .
الثالث : بيان بطلان دعوى لبن حزم رحمه الله في عدم وجود متعلق لزيد بن ثـابت t في الآيـة الكريمة (48).
وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن في الآية متعلق آخر – غير ما تقدم – يدل على صحة مذهب زيد بن ثابت t , فقال :
" إ ن قوله : ] … وورثه أبواه فلأمه الثلث [ , أي : مما ورثه الأبوان , ولم يقل : فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السدس , فالمعنى : أنه إذا لم يكن له ولد , وكان لأبويه من ماله ميراث , فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان , ويبقى الباقي للأب .
ولهذا السر – والله أعلم – حيث ذكر الله الفروض المقدرة لأهلها , قال فيها : ] مما ترك [ (49) , أو ما يدل على ذلك كقوله : ] من بعد وصية يوصى بها أو دين [ (50), يبين : أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر له من جميع المال بعد الوصايا والديون , وحيث ذكر ميراث العصبات , أو ما يقتسمه الذكور والإناث على وجه التعصيب , كالأولاد والأخوة لم يقيده بشيء من ذلك , ليبين أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله , بل تارة يكون جميع المال , وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المقدرة .
وهنا لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد لـه , ولم يكن اقتسامهما للميراث بالفرض المحض , كما في ميراثهما مع الولد , ولا كان بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذكر الأنثى , ويأخذ ما تأخذه الأنثى , بل كانت الأم تأخذ ما تأخذه بالفرض , والأب يأخذ ما يأخذه بالتعصيب , قال : ] … وورثه أبواه فلأمه الثلث [ , يعني : أن القدر الذي يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضا , والباقي يأخذه الأب بالتعصيب " (51).
وبهذا يظهر فساد دعوى ابن حزم رحمه الله في التشنيع على جمهور العلماء ؛ حيث قال : " ثم يقولون ههنا في قوله تعالى : ] … فلأمه الثلث [ , أن المراد به : ما يرث الأبوان , وهذا تحكم في القرآن , وإقدام على تقويل الله تعالى ما لم يقل " (52).
واحتج بعض العلماء(53) لمذهب ابن عباس t بالحديث المذكور آنفا : (ألحقوا الفرائض بأهلهـا فما بقي فلأولى رجـل ذكر ) (54), وذكروا في وجه الدلالة منه : " أن الأب ههنا عصبة , فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض كما لو كان مكانه الجد " (55).
ويمكن الجواب عن ذلك : بأنه لا يوجد تعارض بينه وبين مذهب زيد بن ثابت t وغيره من الصحابة الموافقين لـه ؛ فإن الأب – حسب رأيهم – يأخذ ما بقي بعد أن تأخذ الأم فرضها وهو ثلث الباقي بعد فرض الزوجين .
ومما يتلطف في الاستدلال لتأييد مذهب زيد بن ثابت t ومن وافقه من السنة النبوية الشريفة : ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص t أن رسول الله r قال : ( العلم ثلاثة , وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة ) (56).
قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى :
" وقوله : ( أو فريضة عادلة ) , يحتمل وجهين من التأويل , أحدهما : أن يكون من العدل في القسمة ؛ فتكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما ؛ فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا , … روى عكرمة , قال : أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها , قال : للزوج النصف , وللأم ثلث ما بقي , فقال : تجده في كتاب الله أو تقوله برأي ؟ , قال : أقوله برأي , لا أفضل أما على أب , … فهذا من باب تعديا الفريضة إذا لم يكن فيها نص ؛ وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص غليه , وهو قوله تعالى : ] … وورثه أبواه فلأمه الثلث [ , فلما وجد نصيب الأم الثلث , وكان الباقي المال هو الثلثان للأب , قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم ؛ فقسمه بينهما على ثلاثة , للأم سهم وللأب سهمان وهو الباقي , وكان هذا أعذل في القسمة من أن يعطى الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال , وللأب ما بقي وهو السدس , ففضلها عليه فيكون لها وهي مفضولة في أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدم والمفضل في الأصل , وذلك اعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم , وبخس الأب حقه برده إلى السدس , فترك قوله وصار عامة الفقهاء إلى زيد " (57).
وقد حاول ابن حزم رحمه الله توهين قول المخالفين له إما بتضعيف نسبته إلى من روى عنه من الصحابة , أو بتأويله بما يوافق مذهب ابن سيرين رحمه الله الذي يوافق قول الجمهور في مسألة الزوج , مذهب ابن عباس t وموافقوه في مسألة الزوجة لعدم تحقق تفضيل الأم على الأب فيها عند أخذها لثلث المال كاملا , فقال : " وما وجدنا قول المخالفين يصح عن أحد إلا عن زيد وحده , وروي عن علي , وابن مسعود ولم يصح عنهما , وقد يمكن أن يخرج قول عمر وعثمان وابن مسعود على قول ابن سيرين " (58) .
ويظهر من النص السابق أن ابن حزم رحمه الله معترف بنسبة هذا القول إلى زيد بن ثابت وحده , أما غيره فإنه يعارض في نسبته إليهم , وذلك على النحو الآتي :
1- عدم صحة نسبته إلى علي بن أبي طالب t .
روي عن علي بن أبي طالب t في ذلك روايتين :
أحدهما : موافقـة لمذهب ابن عباس t , رواها البيهقي بإسنـاده في السنن الكبرى (6 / 228 ) , والدارمي في سننه (2 / 346 ) .
والثانية : موافقة لمذهب زيد بن ثابت t , وقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (6 / 228 ) , وقال ابن كثير رحمه الله عنها في تفسيره ( 2 / 227 ) : " أصح الروايتين عن علي " .
2- عدم صحة نسبته إلى عبدالله بن مسعود t .
أخرج الدارمي في سننه ( 2 / 345 ) عن المسيب بن رافع عن عبدالله بن مسعود t , قال : ( كان يقول : ما كان الله ليراني أفضل أما على أب ) , وأخرج الحاكم في المستدرك نحوه ( 4 / 336 ) , إلا أنه جاءت لفظة ( جد ) بدل ( أب ) , ثم قال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " .
وبمثل ذلك تثبت نسبة هذا القول إلى عبدالله بن مسعود t , ولا سيما أن ابن كثير رحمه الله قد جزم بنسبته إليه في تفسيره ( 2 / 227 ) .
وكأن ابن حزم رحمه الله متردد في تضعيف نسبته إلى عبدالله بن مسعود t , حيث أعاد ذكره عند كلامه في إمكانية تأويله بما يوافق مذهب ابن سيرين رحمه الله .
3- تأويل ما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم .
إن محاولة ابن حزم رحمه الله لصرف ما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم إلى موافقة رأي ابن سيرين رحمه الله لا تستقيم مع مقتضى الآثار المروية عنهم , والتي تفيد ثبوت ما نسب إليهم من إعطاء الأم ثلث ما بقي في مسألة الزوجة فضلا عن مسألة الزوج , ومن ذلك :
ما رواه الحاكم في المستدرك ( 4 / 335 ) عن عبدالله بن مسعود t , قال : ( أن عمر أتي في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي ) , وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " , وأخرج الدارمي في سننه ( 2 / 344 ) , البيهقي في السنن الكبرى ( 6 / 228 ) نحوه و ولكن بزيادة في أوله : ( كان عمر t إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا ) , وزاد البيهقي في روايـة أخـرى في آخره : ( وما بقي للأب ) , وفي روايـة أخـرى : ( وأعطى الأب سهمين ) , وبنحوه الدارمي في سننه ( 2 / 245 ) .
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ( 2 / 228 ) عن إبراهيم عن عمر وعبدالله في امرأة وأبوين : ( للأم ثلث ما بقي ) .
أخرج الدارمي في سننه ( 2 / 344 ) عن أب قلابة عن أبي المهلب : ( أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين : للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي ) , وفي روايـة أخرى عنـده أنه قال : ( للمرأة سهم من أربعة , وللأم ثلث ما بقي , وللأب سهمان ) , وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ( 2 / 228 ) نحوه .
هذا آخر الرد على أدلة ابن حزم رحمه الله في نصرة مذهب ابن عباس t في المسألة العمرية , والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
الهوامش
(1) المغني لابن قدامة المقدسي (9 / 23) .
(2) ينظر العذب الفائض (1 / 55) .
(3) ينظر في ذلك : ص (106 – 109) من مقدمة محقق كتاب " الإشارة في معرفة الأصول " للإمام أبو الوليد الباجي , تحقيق الدكتور محمد علي فركوس , الطبعة الأولى , دار البشائر الإسلامية – بيروت , 1416هـ/1996م .
(4) ينظر إعلام الموقعين ( 1 / 361 ) , والذخيرة للقرافي ( 13 / 57 ) , والعذب الفائض للشيخ إبراهيم الفرضي ( 1 / 55 ) .
(5) ينظر أحكام القرآن للعلامة ابن العربي ( 1 / 334 ) .
(6) إعلام الموقعين ( 1 / 363 ) , والذخيرة ( 13 / 57 ) .
(7) تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 2 / 518 ) .
(8) ينظـر نسبة الأقوال في : المغـني ( 9 / 23 ) , وتـفسير ابن كثير ( 2 / 227 ) , والمحلى لابـن حـزم ( 10 / 152 ) , معـالم السنن للخـطابي ( 4 /84 ) , وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص ( 427 ) .
(9) وسميت بذلك : لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t أول من قضى فيها للأم بثلث الباقي , وتلقب أيضا بالغراوين لشهرتهما كالكوكب الأغر , أي : المضيء , وبالغريمتين ؛ لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل بحسب ميراثهما , وبالغربيتين لغرابتهما بين مسائل الفرائض , أي : عدم النظير . ينظر العذب الفائض ( 1 /55 ) .
(10) من الآية ( 11 ) من سورة النساء .
(11) ينظر تفسير " روح المعاني " للعلامة الألوسي ( 3 / 225 ) .
(12) الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 31 / 344 ) .
(13) ينظر القبس في شرح الموطأ للإمام ابن العربي (3 / 1040 ) , وتفسير " روح المعاني " ( 3 / 225 ) .
(14) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 11 / 242 – 243 ) , والبيهقي في السنن الكبرى في كتـاب الفرائض , بـاب فـرض الأم ( 6 / 288 ) , وبن حزم في المحلى ( 10 / 153 ) , وقال الألباني في إرواء الغليل ( 6 / 124 ) : ( وهذا صحيح على شرط البخاري ) .
(15) ينظر تفسير آيات أشكلت ( 2 / 515 ) , وتفسير القرطبي ( 5 / 57 ) , وتفسير ابن كثير ( 2 / 227 ) .
(16) تفسير القرطبي المسمى " الجامع لأحكام القرآن ( 5 / 57 ) .
(17) ينظر تفسير آيات أشكلت ( 2 / 515 ) .
(18) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ( 1 / 362 ) .
(19) المحلى لابن حزم ( 10 / 152 – 153 ) .
(20) إعلام الموقعين ( 1 /369 ) .
(21) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض , باب ميراث الولد من أبيه وأمه ( 12 / 12 – فتح ) , والإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض , باب : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ( 11 / 54 – نووي ) وغيرهما .
(22) ينظر شرح صحيح مسلم للنووي ( 11 / 55 – 56 ) .
(23) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب , باب : من أحق الناس بحسن الصحبة ( 10 / 415 – فتح ) , والإمام مسلم في كتاب الأدب والبر والصلة والآداب , باب : بر الوالدين , وانهما أحق به ( 16 / 318 – نووي ) .
(24) المحلى لابن حزم ( 10 / 152 ) .
(25) ينظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ( 10 / 416 ) , والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ( 16 / 318 ) .
(26) من الآية (11) من سورة النساء .
(27) المحلى لابن حزم ( 10 / 152 ) .
(28) أحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 338 ) .
(29) الذخيرة للقرافي ( 13 / 31 ) .
(30) إعلام الموقعين ( 1 / 361 – 362 ) .
(31) أخرجه ابن حزم في المحلى ( 10 / 153 ) , والدارمي في سننه في كتاب الفرائض , باب : في زوج وأبوين , وامرأة وأبوين ( 2 / 346 ) , والبيهقي في السنن الكبرى ( 6 /288 ) , وابن أبي شيبة في مصنفه ( 11 / 242 – 243 ) , وصححـه الألباني في إرواء الغليل ( 6 / 123 ) .
(32) المحلى لابن حزم ( 10 / 153 ) .
(33) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 10 / 153 ) .
(34) إعلام الموقعين ( 1 / 362 ) , وذكر نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " تفسير آيات أشكلت " ( 2 / 517 ) , ولعل ابن قيم الجوزية نقله عنه .
(35) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير , باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ( 11 / 267 – نووي ) , وأبو داود في كتاب الجهاد , باب : في دعاء المشركين ( 3 / 83 ) , والترمذي في كتاب السير , باب : ما جاء في وصيته r في القتال ( 4 / 162 ) , وابن ماجة في كتاب الجهاد , باب وصية الإمام ( 2 / 953 ) .
(36) وقد سبق عزو هذه العبلرة .
(37) المحلى لابن حزم ( 10 / 153 ) .
(38) ينظر تفسير ابن كثير ( 2 / 227 ) .
(39) ينظر المغني لابن قدامة المقدسي ( 9 / 23 ) .
(40) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض , باب فرض الأم ( 6 /228 ) بلفظ : ( أفي كتاب الله تجد هذا ؟ ) , والدارمي في سننه ( 2 /346 ) بلفظ : ( أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي ؟ ) .
(41) ينظر تفسير آيات أشكلت ( 2 / 520 ) , والفتاوى لابن تيمية ( 31 / 345 ) .
(42) من الآية (11) من سورة النساء .
(43) من الآية (11) من سورة النساء .
(44) ينظر تفسير " روح المعاني " للعلامة الآلوسي ( 3 / 224 ) .
(45) ينظر تفسير آيات أشكلت ( 2 / 515 - 519 ) , والفتاوى لابن تيمية ( 31 / 344 ) , إعلام الموقعين ( 1 / 358 , 363 ) , جامع العلوم والحكم ص ( 428 ) .
(46) قد أشار العلامة الآلوسي في تفسيره " روح المعاني " ( 3 / 225 ) إلى أن بعض العلماء رجح مذهب زيد بن ثابت t بـهذا الدليل .
(47) ينظر تفسير آيات أشكلت ( 2 / 520 ) .
(48) ينظر المحلى لابن حزم ( 10 / 153 ) .
(49) من الآية (10) من سورة النساء .
(50) من الآية (10) من سورة النساء .
(51) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص ( 428 – 429 ) .
(52) المحلى لابن حزم ( 10 / 153 ) .
(53) ينظر المغني (9 /23) , والعذب الفائض (1 /55) .
(54) تقدم تخريجه .
(55) ينظر المغني (9 /23) .
(56) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الفرائض , باب : ما جاء في تعليم الفرائض (3 /306) , وابن ماجة في مقدمة سننه , باب : اجتناب الرأي والقياس (1 /21) , والدارقطني في سننه في كتاب الفرائض (4 /68) , والحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض (4 /332) .
(57) معالم السنن للإمام الخطابي (4 / 83 – 84 ) .
(58) المحلى لابن حزم (10 /153 ) .
فهرس المراجع والمصادر
أولا : كتب التفسير .
1- أحكام القرآن . تأليف : العلامة أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي . تحقيق : علي محمد البجاوي . الطبعة الأولى . دار إحيـاء الكتب العـربية – بيروت , 1376 هـ/ 1957 م .
2- الجامع لأحكام القرآن . تأليف : العلامة أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . بدون طبعة . دار الكاتب العربي – القاهرة .
3- تفسير آيات أشكلت . تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية . دراسة وتحقيق : عبدالعزيز بن محمد الخليفة . الطبعة الأولى . مكتبة الرشد – الرياض , 1417 هـ/ 1997 م .
4- تفسير القرآن العظيم . تأليف : الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي . تحقيق : سامي بن محمد السلامة . دار طيبة – الرياض .
5- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . تأليف : العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي . دار الفكر – بيروت .
ثانيا : كتب الحديث الشريف وشروحه .
6- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل , تأليف : العلامة محمد ناصر الدين الألباني . الطبعة الثانية . المكتب الإسلامي – بيروت , 1405 هـ/ 1985 م .
7- جامع العلوم والحكم . تأليف : الحافظ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي الدمشقي الشهير بابن رجب . تحقيق : الشيخ شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس . الطبعة الثالثة . مؤسسة الرسالة – بيروت , 1422 هـ/ 1991 م .
8- سنن أبي داود . للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي . الطبعة الأولى . دار الحديث – سوريا , 1391 هـ/ 1971م .
9- سنن ابن ماجة . للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة . تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي . بدون طبعة . دار إحياء التراث العربي – بيروت , 1395 هـ/ 1975 م .
10- سنن الترمذي . للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة المعروف بالترمذي . تحقيق : الشيخ إبراهيم عطوة عوض . بدون طبعة . دار الحديث – القاهرة , بدون تاريخ .
11- سنن الدارقطني , للحافظ علي بن عمر الدارقطني . بدون طبعة . دار عالم الكتب – بيروت , بدون تاريخ .
12- سنن الدارمي . للإمام الحافظ أبي محمد عبدالله بن بهرام الدارمي . بدون طبعة . دار الفكر – بيروت , بدون تاريخ .
13- السنن الكبرى , للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . بدون طبعة . دار المعرفة – بيروت , 1413 هـ/ 1992 م .
14- القبس في شرح الموطأ . تأليف : العلامة أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي . دراسة وتحقيق : الدكتور محمد عبدالله ولد كريم .الطبعة الأولى . دار الغرب الإسلامي – بيروت , 1992 م .
15- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . تأليف : الإمام محي الدين النووي . تحقيق : : الشيخ خليل مأمون شيحا . الطبعة الثانية . دار المعرفة – بيروت , 1415 هـ/ 1995 م .
16- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله بن إسماعيل البخاري . تأليف : الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تحقيق : محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبدالباقي . الطبعة الثالثة . المطبعة السلفية – القاهرة , 1407 هـ .
17- المستدرك على الصحيحين . للإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري . إشراف : الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشلي . بدون طبعة . دار المعرفة – بيروت , بدون تاريخ .
18- معالم السنن شرح سنن أبي داود . تأليف : الإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي . الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية – بيروت , 1411 هـ/ 1991 م .
ثالثا : كتب الفقه الإسلامي .
19- إعلام الموقعين عن رب العلمين . تأليف : شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية . تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد . الطبعة الثانية . دار الفكر – بيروت , 1397 هـ/ 1977 م .
20- الذخيرة . تأليف : العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي . تحقيق : الدكتور محمد حجي . الطبعة الأولى . دار الغرب الإسلامي – بيروت , 1994 م .
21- العذب الفائض شرح عمدة الفارض . تأليف : الشيخ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الفرضي . الطبعة الأولى . مطبعة البابي الحلبي – مصر , 1372 هـ/ 1953 م .
22- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية . جمع وترتيب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وولده محمد بن عبدالرحمن . بدون طبعة . طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف – المدينة المنورة , 1416 هـ/ 1995م .
23- المحلى شرح المجلى . تأليف : الإمام أبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم . الطبعة الأولى . دار إحياء التراث العربي – بيروت , 1418 هـ/ 1997 م .
24- المغني . تأليف : الإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي . تحقيق : الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي و الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو . الطبعة الثانية . دار هجر – القاهرة , 1413 هـ/ 1992 م . الكاتب: الشيخ سليمان بن محمد الجويسر التاريخ: 01/01/2007 عدد القراء: 6083
أضف تعليقك على الموضوع
|