المظاهرات في فقه السياسة الشرعية

 

المظاهرات في فقه السياسة الشرعية
أبو القاسم المقدسي
الحمد لله الذي نصر إخواننا فزلزل برجع صدى أصواتهم عروش الطغاة , الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه , إنه نعم المولى ونعم النصير ..أحمدك ربي (تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير)...والصلاة والسلام على إمام الحنفاء وقائد الخلفاء القوامين بالقسط :محمدٍ البشيرِ النذير
ما بين الغضبتين ..في تونس ومصر, يلوح في الخاطر طيفا الشابّي وشوقي وحكمتيهما الغضّتين:
ومن يتهيّب صعود الجبال ***يعش أبدَ الدهر بين الحفرْ

وللحرية الحمـراء بابٌ***بكل يـدٍ مضـرّجةٍ يـدقُّ
حداني إلى ما ترون بعض الفضلاء لما لمسوه من ضرورة بيان الرأي المخالف لآراء بعضهم حتى لا يتهم الإسلام بجريرة الخطأ الاجتهادي..فكان أول مقصد عندي هو هذا فليس ما يقوله شيخ أو عالم هو بالضرورة الممثل للشرع وفرق بين الوحي المعصوم , والرأي الذي ينسب لقائله حسبما أذنت به الشريعة من فسحة الاجتهاد فيما هو في دائره ما يسوغ فيه اختلاف الفهوم..وقد اشتطّ فريق من الناس في فهم حقيقة المنزلة التي أنزلها اللهُ الحاكمَ..حتى صار من لوازم بعض فتاويهم أن تكون طاعته عمياء على غرار بعض نظريات أدعياء الإسلام فيما يسمى بولاية الفقيه -مع الأسف- وإن لم يصرحوا بذلك بلسان المقال بطبيعة الحال
والكلام في رسائل خاطفة :
-
الأحكام في الشريعة الإسلامية من جهة الإذن والمنع لا تخرج عن ثلاث دوائر:دائرة هي حرام بيّن , وأخرى حلال بيّن..وبينهما أمور جعل الله الكلام عليها مما تتجاذبه أنظار العلماء لتحقيق سنته في السعة..والمسلم العامي الذي لا يقوى على التمييز بين مراتب الأدلة, فرضُه أن يجتهد في اختيار الأوثق الجامع بين الرسوخ في العلم والورع في الدين..ولهذا لا يسوغ لأحد أن يتخذ الخلاف بين العلماء في بعض المسائل ذريعة للإعراض عن الإسلام فإنما المعول في محاكمة كل دين مصادره التي ينهل منها وهي في ديننا=الكتاب والسنة ..لا على فهم آحاد الناس

-
المظاهرات السلمية للتعبير عن الرأي ..من باب الوسائل ,وليست هي في نفسها غاية ..وما كان كذلك فهو تبع لأحكام المقاصد ,أي أن ما كان مقصده محرماً فالوسيلة إليه محرمة..وماكان المقصد منه مشروعا فكذلك الوسيلة بشرط أن تكون هي في نفسها مباحة..فمثلا :مقصد تحقيق النكاية في اليهود الغاصبين بالحصول على بعض أسرارهم :مشروعٌ ,ولكن هذا المقصد لا يسوغ أن تكون الوسيلة محرمة في ذاتها كمبيت أحد المسلمين مع إحدى اليهوديات اللائي يعملن في الجهاز العسكري في ليلة حمراء توسلا بذلك للحصول على معلومات منها!..والمظاهرات ليس في الشرع ما يمنع منها أصالةً..والمقصد منها إنكار الظلم والطغيان والفساد ونصرة المستضعفين ,والمصلحة المرسلة والوسيلة المشروعة تباين البدعة في أمور منها أن الأولى لم يقم مقتضٍ يستدعي تحقيقها في العصر النبوي كعمل الدواوين والبريد..أو وجد المقتضي وحصل مانع كمكبرات الصوت لتوصيل الأذان ,بخلاف البدعة فقد قام المقتضي وانتفى العمل ..كعمل عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ,فإن حبه وتعظيمه مما يقتضي تخصيص يوم لذلك كما تفعله الأمم لعظمائها فلما أعرض الشارع عنه علمنا أنه بدعة
-
والذين يدعون أن المظاهرت خروج على الحاكم -على فرض أنه مسلم- ذهلوا فيما يبدو عن أن الدستور الوضعي الذي هو عقد بين الحاكم والمحكوم ينص في المادة 54 على أن للمواطنين حق الاجتماع السلمي ودون إذن سابق ولا يحق للأمن منعهم ..فأي الفريقين أحق بوصم المخالفة هنا؟ ,أم أن طاعة الحاكم صارت تعني تحسّس ما يرضي قلبه وتلمّس ما يغضبه ولو لم يصرّح به !؟
-
وعامة مشايخ الصدق الذين توقفوا فيها-أعني المظاهرات- أو حرموها ,فإنما صدروا عن اجتهاد مفاده أن المفسدة الحاصلة بها أعظم لما قد تؤدي من فوضى ونحو ذلك..لا أنهم حرموها لذاتها, وهذا التعليل وحده كاف في انتفاء نسبة التحريم لعقيدة السلف ,فإذا غلب على ظن أهل النظر والخبرة أن المصلحة راجحة ..صير إلى القول بمشروعيتها على الأصل , بل إن المحققين من العلماء عللوا المنع من الخروج على الحاكم المسلم الذي فيه ظلم –وفرق بين الخروج والمظاهرات كما سيأتي-بأن ( الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما) كما يقول ابن تيمية نور الله قبره..فلو كان العكس تغير الحكم.. 
-
ثم إن من أعظم الأخطاء المنهجية في التعامل مع النوازل تنزيل بعض النصوص معزولة عن سياقها وحالها التي وردت فيه 

*
فمن ذلك مثلا انتفاء المصلحة التي جاء الحكم منوطا بها ,فحينئذ ينتفي الحكم تبعا لذلك
لما تقرر أن الحكم يدور مع علته,ومن الأدلة عليه :نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم أذن في العام القابل, أخرج ذلك البخاري عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يارسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي فقال:كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ) فبين عليه الصلاة والسلام تغير الحكم من المنع إلى الإذن لزوال العلة

*
ومن صور تغير الفتوى مراعاة تغير الحال,ويشهد له ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أعرابي عن ضالة الإبل فقال : (دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ) ثم في عهد عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد أمر بالتقاط ضوالّ الإبل حفظاً لمصلحة أصحابها لتغير حال الناس وقلة الأمانة ,ففِعل عثمان ظاهره المخالفة الصريحة لأمر الرسول! ولكن حاشاه رضي الله عنه ,فإنما فهم بعقله الراجح وفقهه أن نهي النبي-صلى الله عليه وسلم- منوط بصورة معينة وفعل عثمان هذا مندرج في معنى وصية النبي"وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" .يتبين من هذا كله ووفقا لقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره أن تغير صورة المسألة ولو في جزئية ما, قد تكون سببا لتغير الحكم بحسبها, وعليه فإذا أفتى فقيه في مسألة بناء على صورة معينة ثم طرأ عليها ما به تغيرت صورتها..فلابد أن يتغير الحكم تبعا لذلك بحسب هذا التغير وموقعه , ومن هنا ما يفتى في مصر لا يلزم بالضرورة أن يصح في بلد غيرها ..
-
ثم من قال إن المظاهرات خروج على الحاكم ؟! ..هذا قياس غير سديد بل هو بعيد..من وجوه
:
1-
ما سبق بيانه أن الدستور الذي حلف عليه الحاكم وتعهد به وتعاقد مع شعبه عليه ..ينص على الإذن بها ودون إذن سابق

2-
أن الخروج الذي جاء النهي عنه هو الخروج بالسيف الذي يغلب على الظن رجحان مفسدته على مفسدة بعض مظاهر الظلم من قِبله..
3-
وأنه لو قيل بالتسوية بينهما كان هذا ذريعة لإقرار المنكرات والسكوت عنها مما يشعر هذا الحاكم الجائر أن شعبه راض عنه محتجاً بإجماعهم السكوتي!..لأن حاصل ما يقولونه يقتضي هذا ..وقد كان السلف ينكرون جهارا على ما يرونه من شيوع المنكرات ..كما سيأتي

-
ثم من قال إن هؤلاء لم يُرَ منهم الكفر البواح الذي عليه من الله برهان؟..أقل ما يقال فيهم إنه قد قام البرهان عند ثلة من العلماء على ذلك ومن أظهر ما وقعوا فيه من مكفرات محاربة الدين نفسه تحقيقا لا تهويلا, وتبديلُ الشريعة وموالاة اليهود والغرب والشرق,يقول علّامة مصر أحمد شاكر : ( إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي: كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام – كائناً من كان – في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها) وقد سبق قبل قليل أن فئاما من الناس تنزل النصوص بعد بترها عن واقعاتها وسياقها ,وهذا موضع يصح التمثيل به حيث يستدلون بما روي عن ابن عباس "كفر دون كفر"-بصرف النظر عن الجدال حول صحته من عدمه فليس ذا بمؤثر على النتيجة كما يتوهم المتخاصمان- بعدما اقتطعوا أن هذا ردٌ منه على الخوارج الذين كفروا الفريقين لمجرد ظنهم أنهم خالفوا حكم الله في بعض الوقائع أي بمنزلة العاصي الذي يتنكب حكم الله فيشرب الخمر مثلاً..وهذا مباين أشد المباينة للتشريع من دون الله تبارك وتقدس, وهو سن قوانين عامة مغايرة لحكم الله تعالى .وشتان بين تشريع حكم مخالف ُيحمَل الناس عليه وبين ترك طاعة الله في وقائع,يقول العلامة محمود شاكر-أخو العالم السالف- في حاشيته على الطبري (لم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا ، من القضاء في الأموال والأعراض ،والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه ، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ، ورغبة عن دينه ، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى وهذا كفر لا يشكّ أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه)..ولهذا حين حدثت بالأمة نازلة الياسا جاء فهم أئمة الأسلام سالماً من الغبش ,يقول الحافظ ابن كثير : (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين )..وقد صدر في حسني خاصة بيان إبان خنق غزة المقدسة لصالح اليهود..وقع عليه طائفة من العلماء والدعاة يتعلق بتكفيره ..وليس من غرضي هنا الحكم على شخصه فهو غير مؤثر على النتيجة على كل حال..ولا بيان حقيقة كفر التشريع
-
ثم هل يصح تسمية الحاكم "ولي أمر" إذا لم يكن محتكما للشرع ؟ وما الأمر الذي يليه إذا لم يكن الشريعة؟يقول الماوردي في الأحكام السلطانية : ( الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ),لقد فطن الشيخ عبد المنعم شحات لهذا المعنى وهو من أفضل سلفية مصر في التنظير السياسي الشرعي ,يقول حفظه الله تعالى : (ونحن نرى أن بعض الإسلاميين يخلط بين مفهوم الولاية الشرعية، وبين السلطات المدنية الحاكمة الآن ), بل مايز الشيخ الدكتور صلاح الصاوي وفقه الله بين مسألة سقوط الولاية والحكم على شخص الحاكم بإيمان أو كفر ونفى ارتباط أحدهما بالآخر فقال: (إن الذي يتأمل واقع هذه الولايات في المجتمعات التي استبدلت فيها المناهج الوضعية بالشريعة الإسلامية، وفصلت فيها الدولة عن الدين، وتحاكمت في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله ليدرك بالبداهة بطلان هذه الولايات وانعدام شرعيتها من الأساس) لكنه يقول : (لا تعلق لهذه الدراسة بقضية إيمان أو كفر أشخاص القائمين على أمر هذه المناهج الوضعية) وهذا الذي قاله الدكتور صلاح مسدد ويدل عليه حديث أم الحصين الأحمسية عن النبي صلى الله عليه وسلم : (إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا وأطيعوا) وهو مخرج في صحيح مسلم وغيره
-
وتجد بعضهم يستدل بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك، وأخذ مالك) وسبق الإشارة أنها زيادة معلة بالإرسال كما قال الحافظ العبقري الدارقطني وهو ما يفهم من صنيع مسلم لأن أبا سلام وهو ممطور الحبشي لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه, ولكن ليس ها هنا حقيقة الإشكال, إذ لا ينبغي حمل الحديث على معنى تكريس الظلم والسكوت عن إنكاره حتى كأن الشريعة جاءت بترسيخ الخنوع في النفوس!..فهذا الذي حمّلوه الحديثَ مخالفٌ لقواعد الشريعة الكبار كما أشار غير واحد من الفقهاء..بل غايته أن يحمل على الصبر الذي يؤدي عدمه إلى مفسدة أعظم..قال العيني رحمه الله : ( وقال الداودي : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلاّ فالواجب الصبر ) وقد رأينا عياناً كيف أفضت بعض أفهام المعاصرين في هذه الأقضية إلى صد الناس عن دين الله تعالى..
-
ثم إن الظلم لبعض الرعية ..لايجوز قياسه على الإفساد العام بشيوع المنكرات والفواحش , ولهذا قال الجويني في الغياثي : (إذا تواصل منه العصيان ، وفشا منه العدوان وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة فلا بدّ من استدراك هذالأمر المتفاقم فإن أمكن كف يده وتولية غيره بالصفات المعتبرة فالبدار البدار وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ومصادمة الأهوال فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه مبتلون به بما يعرض وقوعه ..إلخ)..ويقول : (فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة-يعني السياسة- فيجب استدراكه لا محالة) ,وحسني وأضراببه تواصل منهم كل ذلك مع زيادة في الطغيان

-
وقد ذكر عمرو بن العاص رضي الله عنه من خصال الروم "وخامسة حسنة جميلة :وأمنع من ظلم الملوك"كما ثبت في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه..وسياق التمدح ظاهرٌ نصاً
-
وليس مجرد وقوع بعض الأذى واللأواء لبعض المتظاهرين مما يعد مفسدة راجحة إذا غلب على الظن أنها محتملة بقرانها مع المفاسد الحاصلة في عموم الأمة, يقول ابن أبي بكر الحنبلي: ( كان من عادة السلف الإنكار على الأمراء والسلاطين والصدع بالحق وقلة المبالاة بسطوتهم إيثاراً لإقامة حق الله سبحانه على بقائهم واختيارهم لإعزاز الشرع على حفظ مهجهم واستسلاماً للشهادة إن حصلت لهم )
-
وما عاد خفياً أن نسبة تحريم المظاهرات ونحوها كالإضرابات لاعتقاد السلف من الجناية لا على السلف وحدهم بل على الدين نفسه ,وبعضهم قد يسوّغ حكمه بأنها عادات غربية..فيقال لهم:والخندق عادة فارسية..وكذا استحداث نظام الديوان في العهد العمري العظيم..إلخ ,فهذا كله من قبيل الوسائل المباحة فيكون حكمها منوطاً بحكم الغاية التي تقصد من ورائها ..كما تقدم وهذا التأصيل مما لا ينبغي أن يخالف فيه أحد ومظانه أصول الفقه والكتب المخصوصة في البدع , ومن طريف أخبار الإمام مالك أنه أضرب عن التعليم حين قتل شاب أخاه الأصغر حسداً له فحكم عليه بالقتل فجاء والداه إلى حاكم المدينة يعلنان العفو فأراد الأمير إسقاط الحكم تبعا لعفوهما غير أن الإمام مالكاً رحمه الله أبى! لأن قتله كان غيلة وعلى مذهب مالك :لا يُسقط عفوُ أولياء الدم الحقَّ في قتله إن كان غِيلة فيكون الحق عاماً حينئذ،فلما رأى أن الأمير لايريد قتله قال:والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل، فتحرك الناس حتى قتل ! وهذا من جنس الإضراب ..وهو كما ترى وسيلة في الاعتراض وإنكار المنكر

-
ومن بديع ما أصّله ابن القيم أن المسائل التي يحار فيها الناس لاضطراب الأقوال..ينظر فيما أفضت نتائجها وثمراتها 
وقد رأينا ولله الحمد بشريات عودة القنوات الإسلامية..وغير ذلك كثير ,مع العلم أن مجرد إزالة النظام الفاسد أو الطاغية مقصد شرعي بحد ذاته ..بقطع النظر عمن يأتي بعده ..وهذا من مواضع التئام السنن القدرية مع السنن الشرعية..وذلك أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ويأمرنا بالسعي نحو تغيير المنكر وإصلاح رعاته أو تنحيتهم في حال الإمكان
وأخيراً..فليس هذا هو كل ما ينبغي قوله..لكن فيما كتب كفاية إن شاء الله تعالى ..وفي العصر المعاش كثير من علمائنا من ذوي الاعتقاد السلفي النقي ممن لا يشكك في طهارة أثوابهم إلا خَلَفيّ أو متعصب وقد أثنوا على المظاهرات المصرية وثمراتها ..والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

الكاتب: أبو القاسم المقدسي
التاريخ: 23/02/2011