وجوب اخراج الزكاة بالحول القمري
ـ
بقلم : خالد بن صالح الغيص
قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى في سورة البقرة : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) آية 189 ، : يقول تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ } جمع - هلال - ما فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتها، { قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ } أي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفاً في أول الشهر، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا ، ليعرف الناس بذلك ، مواقيت عباداتهم من الصيام ، وأوقات الزكاة ، والكفارات ، وأوقات الحج . انتهى ، فمن رحمة الله تعالى بعباده أن علّق أحكام دينه التى تحتاج الى توقيت بالأهلة ، التى لا تحتاج لضبطها لعمل حساب أو غيره بل بمجرد أن يراها الناس علموا دخول الشهر ، قال شيخ الاسلام ابن تيمية في تفسيره لآية سورة يونس :( هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) قال رحمه الله : فأما جعل شهرنا هلالياً فحكمته ظاهرة لأنه طبيعي وإنما علق بالهلال دون الإجتماع لأنه أمر مضبوط بالحس لا يدخله خلل ولا يفتقر إلى حساب بخلاف الإجتماع فإنه أمر خفي يفتقر إلى حساب وبخلاف الشهر الشمسي لو ضبط . انتهى من الفتاوى ( 15/59 ) ، فجميع عبادات الاسلام التى تحتاج الى توقيت فهى معلقة ومرتبطة بالأشهر القمرية منها الزكاة ، وهذا ما عليه علماء الأمة قديماً وحديثاً ، كما في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي نصها :
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9410 ) :
س6: عندي مال في بنك إسلامي جزء منه في حساب التوفير وجزء آخر في حساب الوديعة، وعندما توزع الأرباح في الوديعة توضع هذه الأرباح في حساب التوفير، فهل الزكاة في التوفير فقط أو في كليهما معاً، وماهي الطريقة في إخراج الزكاة في ذلك، وهل يجب أخذ الشهر العربي حولاً لإخراج الزكاة ؟ حيث إنني أخرجها كل نهاية سنة ميلادية ؛ لأن البنك الإسلامي يوزع الأرباح في نهاية السنة الميلادية .
ج6: لا يجوز الإيداع لدى البنك بفائدة لأن ذلك من الربا المحرم والزكاة تجب في جميع الأموال المودعة وغير المودعة إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بضم غيرها إليها من عروض التجارة ونحوها وحال عليها الحول.
والسنة المعتبرة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
انتهى من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش .
فأينما كان موقع المسلم على وجه الارض – سواءً كان في جزيرة نائية أو غابة – فإنه يستطيع أن يعبد ربه العبادة المؤقتة بمجرد النظر الى السماء وهذا من يسر هذا الدين الذي جاءت به الشريعة الخاتمة
بين يدي فتوى لاحدى الهيئات الشرعية التابعه لاحدى مؤسسات الزكاة
الاسلامية قولهم عن السؤال التالي :
كيف يمكن حساب زكاة المؤسسات التي تحسب ميزانيتها على السنة الميلادية ؟
الجواب : رأت الهيئة أنه لابد في حساب الزكاة من مراعاة الحول القمري ، وينبغي الحرص على ذلك إن أمكن ، بأن يجري اعداد الميزانيات على أساسه لأنه هو الذي اعتبرته الشريعة بنص القرآن وعمل الرسول وخلفائه من بعده (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) فان تعسر ذلك فيحسب الفرق بالطريقة المحققة للغرض ، وتعتبر النسبة للسنة الشمسية بدلاً من 2.5% نسبة زائدة هي 2.577% . انتهى من كتاب احكام فتاوى الزكاة ص43 ، وقولهم هذا كان استناداً على فتوى صادرة من مؤتمر الزكاة الاول المنعقد في الكويت عام 1404هـ ، فتوى رقم ( 5 ) الذي جاء فيها :
الموضوع : الحول القمري
الأصل في اعتبار حَوَلان الحول مراعاة السنة القمرية ، وذلك في كل مال زكوي اشتُرط له الحول ، واللجنة توصي الأفراد والشركات والمؤسسات المالية باتخاذ السنة القمرية أساساً لمحاسبة الميزانيات ، أو على الأقل أن تعد ميزانية لها خاصة بالزكاة وفقاً للسنة القمرية ، فإن كان هناك مشقة فإن اللجنة ترى أنه يجوز تيسيراً على الناس – إذا ظلت الميزانيات على أساس السنة الشمسية – أن يستدرك زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية بأن تحسب بالنسبة 2.575% تقريباً . انتهى ، المصدر : فتاوى مؤتمر الزكاة الأول : الكويت ، فتوى رقم (5) .
ومن بعد هذه الفتوى توالت وتسلسلت الفتاوى لدى بعض المفتين المعاصرين بجواز إخراج الزكاة على أساس السنة الشمسية تيسراً على الناس واستناداً على قاعدة إن الدين يسر – حسب ظنهم - ، فحدث " الخطب الجلل " فغفلوا عما جاء في الفتوى من التركيز على ضرورة اخراج الزكاة اعتماداً على الحول القمري والأشهر القمرية إلا في الحالات الاستثنائية والتي تُقدر بقدرها في ظروف معينة وليس على الدوام ، فالله تعالى وقّت وقتاً لوجوب الزكاة كما وقّت وقتاً للصلاة والصوم والحج ، ووقت الزكاة هو : أن يمر حول قمري كامل على بلوغ المال للنصاب ، وهذا الوقت لايجوز تجاوزه أو التعدي عليه حتى لانجحف بحق الفقراء ، فلا نكاد نجد اليوم من يخرج زكاته معتمداً على السنه القمرية والحول القمري إلا من رحمه الله وقليل ماهم ( أو ممن ربط زكاته بشهر رمضان ) ، بل وتجد كثيراً من الشركات الاستثمارية تعد ميزانيات نصف سنوية بل وربع سنوية لمعرفة ومقارنة أرباحها خلال السنة ، واذا جاء موضوع الزكاة لم تعد ميزانية خاصه لها بحجة المشقة وأخرجت زكاتها على أساس السنه الشمسية ، متعلقةً بأن هناك فتوى تجيز لها ذلك ، ولا حول ولا قوة الا بالله . فبدلاً - مع بداية الصحوة الاسلامية التى واكبت بداية القرن الخامس عشر الهجري _ من أن تتغير حياة الناس على وفق شرع الله ويعود الناس الى دينهم كما أراد الله ، اذا ببعض الفتاوى تخرج لتوافق حالات التفريط في الواجبات الشرعية ، وتوافق الناس على ما بدلوه من دين الله في الاعتماد على التأريخ بالسنة الشمسية ، قال الله تعالى في شأن التأريخ – الذي يظن كثير من الناس أنه لا دخل للدين فيه - : إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) سورة التوبة ، فجاء التوكيد على أن التوقيت والتأريخ بالأهلة هو الاصل لكل البشر* وأكد ذلك بعدة مؤكدات لغوية ومعنوية منها : أولاً : بأنّ المصدرية والتي تدل على التوكيد ، ثانياً : (عند الله) أي في قضائه وقدره ، ثالثاً : ( في كتاب الله ) أي في حكمه القدري ، رابعاً : ( يوم خلق السموات والارض ) أي عند بدء الخليقة ، خامساً : (ذلك الدين القيم ) أي الدين المستقيم والحساب الصحيح - راجع تفسير السعدي وغيره - ، فالله تعالى يؤكد ذلك بكل هذه المؤكدات ثم يأتي من يفتي : أنه يجوز الاعتماد في اخراج الزكاة على السنة الشمسية تسيراً على الناس ، فأدت هذه الفتاوى إلى التفريط في أحكام الزكاة والتساهل في إخراجها كما أراد الله ، والى الزيادة على ماشرعه الله تعالى في مقدار الزكاة من ربع العشر الى ربع العشر وزيادة ، من غير دليل من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، ونحن نحسن الظن بعلمائنا فهم لو علموا كيف استغلت فتواهم في التفريط في أحكام الله والزيادة في شرعه لشددوا النكير على من فعل ذلك ، قال ابن القيم رحمه الله في الاعلام (3/ 286 ) : فكثيراً ما يُحكى عن الائمة ما لا حقيقة له ، وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعه مع أن ذلك الامام لو رأى أنها تفضي الى ذلك لما التزمها وأيضاً فلازم المذهب ليس بمذهب وإن كان لازم النص حقا لان الشارع لا يجوز عليه التناقض فلازم قوله حق وأما من عداه فلا يمتنع عليه أن يقول الشيء ويخفى عليه لازمه ولو علم ان هذا لازمه لما قاله فلا يجوز ان يقال هذا مذهبه ويقول ما لم يقله . انتهى .
فلله تعالى حكَم في ربطه للأحكام الشرعية المؤقتة بالهلال والأشهر القمرية ، فيصوم المسلم في الصيف كما يصوم في الشتاء إظهاراً لكمال العبودية والتذلل لله ، ويحج المسلم في الصيف كما يحج في الشتاء ، وكذلك يخرج المسلم زكاته في الصيف كما يخرجها في الشتاء فيوافق حاجة الفقير التي يحتاج إليها في الصيف كما يوافق حاجته في الشتاء ، فما يحتاج إليه الفقير في الصيف يختلف عما يحتاج إليه في الشتاء ، فاقتضت حكمة الباري جل وعلا أن زكاة الغني تدور مع الفقير في جميع المواسم لتسد حاجته وهذا ما غفلت عنه تلك الفتاوى - وغيرها من حكم لا يعلمها الله - .
والأصل أن المسلم يتقيد بحكم الله ولا يتعداه بحجة المشقة والتيسير إلا بدليل شرعي لأن الرخص الشرعية من اسمها هي رخص شرعية دل النص من كلام الله وكلام رسوله على اعتبارها، فمثلاً الصائم المريض أو المسافر له أن يترخص بالفطر بسبب مرضه أو سفره لأن الله تعالى نص على ذلك فقال :وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (185) سورة البقرة ، وكذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع الصلاة قائماً فقال : « صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ » رواه البخاري ، وغيرها من رخص شرعية معلومة من الشرع نصاً من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم** ، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين : الرخصة نوعان أحدهما : الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصاً كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة وإن قيل لها : عزيمة باعتبار الأمر والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة ، وكفطر المريض والمسافر وقصر الصلاة في السفر وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعداً وفطر الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما ونكاح الأمة خوفاً من العنت ونحو ذلك فليس في تعاطي هذه الرخص ما يوهن رغبته ولا يرد إلى غثاثة ولا ينقص طلبه وإرادته ألبتة ، النوع الثاني : رخص التأويلات واختلاف المذاهب فهذه تتبعها حرام ينقص الرغبة ويوهن الطلب ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص . انتهى بتصرف يسير ( 2/57 – 58 ) .
فقاعدة "المشقة تجلب التيسير" هي وان كانت من سمات الشريعة الاسلامية فالنبي صلى الله عليه وسلم بُعث بالحنيفية السمحة ، إلا أنها محكومة بضوابط الدين فما من عبادة شرعها الله إلا وفيها جهد وتعب ونوع مشقة ، ابتلى الله بها عباده – والله ما خلق الخلق إلا ليبتليهم قال تعالى : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) سورة هود- ، فليحتاط المسلم لأمر دينه فإن تتبع الرخص لغرض التحفيف والتهرب عن التكاليف فهذا غير جائز عند العلماء ( بتصرف من كتاب الرخص الشرعية ) وليخرج المسلم نفسه من تبعة إفتاء نفسه وليعرض المسألة على أهل الذكر عملاً بقوله تعالى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) سورة النحل ، كحال الانسان المريض فهو وإن كان يعرف في بعض الأحيان دواءً لمرضه فإنه لا يُقدم على تناول هذا الدواء إلا بعد استشارة طبيب ولا يفتى نفسه، لأن الطبيب يعلم عن حالة المريض هل يناسبه الدواء في هذا الظرف أم لا ؟ حتى لايحدث التعدي والضرر، كذلك المسلم عليه أن يسأل العلماء ليفتوه بحقيقة أمره وظرفه وحالته حتى لا يحدث التعدي على أحكام الشريعة بحجة المشقة والحرج كما هو حاصل الآن في أمر الزكاة ، لاتكاد تجد من يُخرج زكاته معتمداً على الحول القمري بحجه المشقة ومواكبه العصر إلا من رحمه الله ، فعلينا أن نتقي الله ونذلل الصعاب في سبيل الالتزام بشرع الله ولنترك عوائدنا الخاطئة التي اعتدنا عليها فإن الدين جاء ليغير حياة الناس لما يريده الله تعالى كما جاء فى حديث أبى سفيان لهرقل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ): قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ) رواه البخاري ، ولنستعن بالله ولا نعجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ ) رواه مسلم ، وما أُمرنا به فعلينا أن نأتي به على قدر الاستطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه البخاري ، فهل إخراج الزكاة اعتماداً على الحول القمري في ضمن استطاعتنا أم لا ؟ أم هو العجز والكسل الذي استعاذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :( اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ ) رواه البخاري ؟ هذا ما سنسأل عنه يوم القيامة ، رب رحمتك .
ولعل مقالي هذا يكون نداءً لعلمائنا الأفاضل ليتداركوا الوضع قبل استفحاله وليقطعوا الطريق على من يستغل الفتاوى في التفريط في الواجبات الشرعية ، أو من يزيد ويغير من أحكام دين الله .
والله تعالى أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
بقلم : خالد بن صالح الغيص
22 \ 3 \ 1431
ksmksmg@hotmail.com
ـــــــــــــــــــ
*راجع ان شئت فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بهذا الخصوص في اللقاء المفتوح رقم : 169 .
**راجع إن شئت كتاب الرخص الشرعية واثباتها بالقياس لعبدالكريم بن على النملة ، وقرارمجمع الفقه الاسلامى في دورة المؤتمر الثامن المنعقد في بروناي 1414هـ .
الكاتب: بقلم : خالد بن صالح الغيص التاريخ: 28/03/2010 عدد القراء: 5764
أضف تعليقك على الموضوع
|