الأسهم
أنواعها وأحكامها
و كيفية زكاتها
جمعه وأعده
محمد بن خميّس العجمي
M_alajmi@hotmail.com
2006 م – 1427هـ
إهداء لموقع فضيلة الشيخ/ حامد العلي
حقوق النشر والتوزيع مبذولة لكل مسلم
مع عدم المساس بمحتوى البحث وتغيير الإسم
أسأل الله تعالى أن يعم به الفائدة ويتم به البركة و أن يتقبله عنده
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمد عبده و رسوله صلى الله عليه وسلم.
وبعد،،
قبل الدخول في أحكام الأسهم والسندات لابد من تعريف شركة المساهمة وبيان حالها بالنسبة لما ذكره العلماء من أقسام الشركات في الزمن السابق (1).
تعريف شركة المساهمة:
الشركة في اللغة: هي الاجتماع في شيء.
وأما في اصطلاح الفقهاء: فهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف.
قولهم " في استحقاق ": هذا ليس مناط البحث، يعني زيد وعمرو ورثا هذا البيت من أبيهما؛ فهما الآن يستحقان عين هذا البيت ومنفعته، وكذا لو اشترياه أو وُقِّف عليهما؛ هذا اشتراك في استحقاق، وهذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة أو كتاب الشركة، وإنما يبحثون الجزء الثاني وهو التصرف؛ يعني شركة العقود.
أقسام شركة العقود وحكمها:
العلماء رحمهم الله يقسِّمون شركة العقود إلى خمسة أقسام ويختلفون فيها من حيث الجواز وعدمه، لكن الصواب أن هذه الأقسام الخمسة كلها جائزة وهي على سبيل الإجمال:
1- شركة العنان: وهي أن يجتمعا بالمال والبدن، فهذا زيد يدفع مائة ألف ريال وهذا يدفع مائة ألف ريال أو أقل أو أكثر ويعملا في هذا المال؛ يفتحا محلاً تجارياً…إلخ.
2- شركة مضاربة: وهي أن يدفع ماله لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح، يعني: تعطيه مائة ألف ريال يعمل بها في البيع والشراء بجزء معلوم مشاع من الربح؛ له النصف أو الربع ولك الباقي.
-3 شركة الوجوه: هي أن يشتري اثنان فأكثر سلعاً في ذمتيهما بجاهيهما والربح حسب ما يشترطاه، يعني: زيد وعمرو ليس عندهما أموال لكن لهما جاه وقدر عند الناس فيذهبا إلى الناس ويأخذا منهم سلعاً يقترضاها في ذمتيهما ثم بعد ذلك يقوما بالعمل والبيع في هذه السلع.
-4شركة الأبدان: وهي ما يكون بين أهل الحرف والصنائع سواء اتفقت الصنائع أو اختلفت على الصحيح، يعني: هذان الرجلان كل منهما نجار أو كل منهما حداد …إلخ؛ فيعملان وما تحصَّل فهو بينهما حسب ما يتفقان، على النصف أو هذا له الثلث وهذا له الثلثان … إلخ؛ وسواء اتفقت الصنائع أو اختلفت.
5- شركة المفاوضة: وهي ما يجمع الأقسام السابقة فيشترك اثنان شركة مفاوضة؛ يدفعان أموالهما، يعملان بأبدانهما، يأخذان بذممهما، يضارب أحدهما بالمال …إلخ.
فشركة المفاوضة أن يفوِّض كل واحد منهما للآخر كل عمل مالي من أعمال الشركة.
هذه الأقسام هي التي يذكرها العلماء في الزمن السابق.
شركة المساهمة التي توجد الآن مثلاً: شركة الاتصالات شركة مساهمة؛ شركة سابك شركة مساهمة … إلخ.
6-شركة المساهمة: هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية؛ وهذه الأسهم يمكن تداولها حسب النصوص المتفق عليها، فهي عبارة عن شركة بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح.
وهذه كما يتضح من تعريفها لا تخرج عن أقسام الشركات السابقة التي ينص عليها العلماء رحمهم الله؛ لكنها تتميز أن أسهمها تكون متساوية؛ مثلاً السهم بألف ريال أو بألفي ريال … إلخ؛ والربح يُقَسَّم على المساهمين حسب ما يكون متفقاً عليه … إلخ.
الاكتتاب في شركة المساهمة:
- الاكتتاب: هو عبارة عن دعوة موجَّهة إلى أشخاص غير محددين للإسهام في رأس المال.
فتُطرح الأسهم ويُعلن عنها في الصحف أن هذه الشركة تفتح باب المساهمة والاكتتاب فيتقدم الناس ويدخلون في هذه الشركة ويدفعون قيم هذه الأسهم ويكونون شركاء في شركة المساهمة.
ذكرنا أن شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركة التي سبق أن بيناها، ويتضح هذا أن مجلس الإدارة في الشركة لا يخرج عن ثلاث حالات:
1- أن يكون المجلس مساهماً وعاملاً، وهذا هو الغالب، فهنا بذل مالان وبدن.
البدن من مجلس الإدارة؛ والمال الأول من مجلس الإدارة، والمال الثاني من بقية المساهمين.
فهي تجمع بين العنان والمضاربة؛ شركة العنان: أن يشتركا في المال والبدن، وشركة المضاربة: أن يدفع إليه المال ويقوم بالعمل، فمن حيث إنه من كل منهما مال فهذه عنان ومن حيث أن أحدهما عمل والآخر لم يعمل؛ هذه مضاربة، وتقدم أن كلاً من شركة العنان والمضاربة جائز.
2- أن يكون مجلس الإدارة عاملاً دون مساهمة، فهذه شركة عنان لأن المال والعمل من جميع الشركاء، فالشركاء دفعوا المال؛ والعمل أيضاً منهم لأنهم استأجروا مجلس الإدارة.
3- أن يكون لمجلس الإدارة نسبة من الربح من المساهمين؛ ومن مجلس الإدارة العمل، فمجلس الإدارة لم يساهم لكن منه العمل، فهذه شركة مضاربة.
فتلخَّص أن شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركات التي ذكرها العلماء رحمهم الله.
- تعريف السهم:
السهم في اللغة: النصيب.
وأما في الاصطلاح: فهو وثيقة يمثل حقاً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة قابل للتداول – يعني للبيع والشراء – ويعطي صاحبه حقوقاً خاصة.
- أنواع الأسهم: تتنوع الأسهم إلى عدة أنواع من ثلاث حيثيات:
أولاً: من حيث الحصة؛ وتنقسم إلى قسمين:
1- أسهم نقدية: وذلك أن يكون رأس مال الشركة أسهماً نقدية بحيث يدفع المساهمون نقوداً من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقام النقود من الأوراق النقدية.
حكمها: العلماء متفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة أسهماً نقدية أنها شركة صحيحة.
2- أسهم عينية: وذلك أن يكون رأس مال الشركة عروض تجارة؛ كأن يساهم الناس بأقمشة أو بآلات أو مواد غذائية …إلخ.
حكمها: فيها خلاف بين العلماء:
أ- أكثر العلماء على أنه إذا كان رأس مال الشركة عروضاً فهذا لا يصح.
ب- ما ذهب إليه الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم أن هذا صحيح ولا بأس به، فلو تشارك اثنان أو أكثر وجعلوا رأس مال الشركة من السيارات أو من الأطعمة أو الألبسة أو غير ذلك مما يتفقان عليه فإن هذا جائز ولا بأس به، ويعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة.
التعليل: لأن الأصل في المعاملات الحل كما تقدم.
ثانياً: من حيث الشكل؛ وتتنوع إلى نوعين:
1- أسهم اسمية: وهي الأسهم التي تحمل اسم صاحبها مدوناً عليها.
حكمها: جائزة بالاتفاق.
التعليل: لعدم الغرر فيها، فهذا زيد له هذا السهم واسمه مدون على هذه الوثيقة.
2- أسهم لحاملها: وهي الأسهم التي يُكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك.
التعليل: لما فيها من الغرر والجهالة، فإن المالك غير معروف وهذا يؤدي إلى التنازع.
ومثل هذه الأسهم الآن – كما ذكر بعض الباحثين – الغالب أنها غير موجودة.
ثالثاً: من حيث الحقوق، وتنقسم إلى أقسام:
1- أسهم امتياز تعطي صاحبها أولوية الحصول على شيء من الأرباح دون بقية الشركاء.
مثلاً: يخصص خمسة بالمائة من الربح لهذه الأسهم والباقي يوزع بالتساوي على الشركاء بما فيهم أصحاب الأسهم الممتازة.
الحكم: محرمة ولا تجوز.
التعليل: لأنه لا يجوز أن يأخذ بعض الشركاء زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال.
2- أسهم امتياز تخوِّل أصحابها الحصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة.
حكمها: محرمة ولا تجوز.
التعليل: لأن حقيقة هذه الأسهم أنها قرض بفائدة، وهذا من الربا.
3- أسهم امتياز تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة السهم بكامله عند تصفية الشركة قبل المساهمين ولو خسرت الشركة.
حكمها: محرمة ولا تجوز.
التعليل: لأن العلماء يذكرون إذا كان هناك خسارة فإن الوضيعة تكون على قدر المال، وعلى هذا يشترك جميع الشركاء في الوضيعة والخسارة، أما كونه يخصَّص لبعض الشركاء أن له أن يسحب أسهمه ولا يدخل في الخسارة فهذا شرط باطل.
الشركة مبناها على العدل وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم؛ كما أنهم يشتركون في الربح؛ أيضاً يشتركون في الخسارة، وهذا هو أهم شروط الشركة؛ أن تقوم على العدل وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم.
وأما كونه يوضع أسهم امتياز لبعض الشركاء بحيث إنه لا يدخل في الخسارة؛ يستحق أن يسحب أسهمه عند تصفية الشركة قبل الآخرين ولا يدخل في الخسارة فهذا لا يجوز، لأن العلماء يقولون: الشركة مبناها على العدل والوضيعة على قدر المال.
4- أسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم.
حكمها: جائزة ولا بأس بها.
التعليل:
أ - لأنها تشمل الجميع.
ب - لأن المساهمين لهم الحق في ألا يُدخلوا أحداً معهم في الشركة.
5- الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت.
حكمها: لا تجوز.
التعليل: لما فيها من التفاوت في الحقوق بدون مبرر شرعي (2).
مسألة: في حكم المشاركة – الاكتتاب - في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحياناً؟
مثالها: شركة مساهمة تدعو إلى الاكتتاب؛ وهذه الشركة أعمالها مباحة إلا أن لها أعمالاً محرمة في بعض الأحيان أو دائماً؛ لكن هذه الأعمال يسيرة، مثل أن تجعل بعض أموالها في البنوك بفائدة، أو تقترض من البنوك بفائدة، أو قد تكون نسبة قليلة من معاملاتها تتم من خلال عقود فاسدة، فما حكم المشاركة – الاكتتاب - في مثل هذه الشركات ؟
استقرت أقوال العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول: أن الاشتراك – الاكتتاب - في مثل هذه الشركات لا يجوز، وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، ونص قراره : ( الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات كالربـا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ). والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة ونص قراره: ( لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك ) والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبد الله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم (3).
دليلهم:
1- عموم أدلة تحريم الربا كقول الله عزَّ وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً" (آل عمران: من الآية 130)، وقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا" (البقرة: من الآية 275)، وحديث جابر أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ وقال: " هم سواء ".
وجه الدلالة: أن المساهم في مثل هذه الشركات التي تُرابي؛ هو مرابٍِ سواء كان الربا قليلاً أو كثيراً، ولا يجوز للمسلم ذلك أو أن يستمر فيه ولو كان قليلاً.
فعلة التحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.
2- ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه "؛ فقال " عن شيء " وهذا يعم كل شيء سواء كان قليلاً أو كثيراً.
وجه الدلالة: أن هذه نكرة في سياق الشرط فتعم القليل والكثير.
3- أنه يُنظر إلى المصالح المترتبة على القول بالمنع؛ فهناك مصالح كثيرة تترتب على القول بالمنع؛ من ذلك: التخلص من مفاسد الربا.
ومنها: منع المسلمين من المشاركة في الشركات التي تقع في الربا مما يُشجِّع المؤسسات الربوية إلى ترك الربا.
ومنها: أن ذلك يؤدي إلى فتح الأبواب للأعمال المشروعة لكي يستثمر فيها المسلمون أموالهم.
4- قاعدة: أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فإنه يغلب الحرام ولو كان قليلاً إلا إذا كان الحرام غير منحصر فإنه يكون معفواً عنه، كما لو اختلط في هذا البلد حرام فهذا غير منحصر (4).
القول الثاني: أن الاشتراك في هذه الشركات جائز بشرط ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا مع تقدير عنصر الحرام واستبعاد نسبته من عائدات الأسهم ويُصرف في وجوه الخير.
وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج، والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم485 ، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، و فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم (5).
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار (485) كما يلي:
اشترط أصحاب هذا القول شروطًا؛ إذا توفرت جاز تداول أسهم هذا النوع من الشركات، وإذا تخلف منها شرط لم يجز.
- منها: ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا - سواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل (25%) من إجمالي موجودات الشركة.
- منها: ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من العنصر المحرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك، وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعي في ذلك جانب الاحتياط.
- منها: ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم- استثمارًا كان أو تملكًا لمحرم نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة.
- منها: أن يطهر نصف ربح القرض الربوي.
والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد،وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.
- مع تأكيد القرار على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.
وأكد القرار كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.
- و ممن قال بالجواز أيضاً ولكن بضوابط شرعية، فضيلة الشيخ العلامة/ عبدالله بن جبرين، وفضيلة الشيخ العلامة / محمد بن عثيمين .
- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" فإنه يعلن في الأسواق عن مساهمات تكون في هذه البلاد ويسأل الناس عنها كثيراً وما ولا شك أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم على الدليل على التحريم وإذا كان التحريم واضحا فإنه لا يجوز لأحد أن يشارك في مساهمة تفعل الحرام فإذا كانت المساهمة في بيوت الربا مثل البنوك فإنه لا يحل لأحد أن يساهم فيها وذلك لأنها إنما أنشئت وقامت على الربا وما يكون فيها من المعاملات الحلال فإنها معاملات قليلة بالنسبة للربا الذي بالنسبة للربا الذي يمارسه أهل البنوك، أما إذا كانت المساهمات في ما يراد به الإتجار بزراعة أو صناعة أو ما أشبهها فإن الأصل فيها الحل ولكن فيها شبهة وذلك لأن الفائض عندهم من الدراهم يجعلونه في البنوك فيأخذون الربا عليه وربما يأخذون من الربا، وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم الربا فمن هذا الوجه نقول أن الورع ألا يساهم الإنسان في هذه الشركات وإن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك تورعا وخوفا من الوقوع في الشبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه)، ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريق الأفضل وهي طريق الورع فإننا نقول الحل في هذه الحال أنه إذا قدمت الأرباح وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح فما كان مصدره حلالا فإنه حلال وما كان مصدره حراما مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالتصدق بها لا تقربا إلى الله ولكن تخلصا من إثمها لأنه لو نوى بها التقرب إلى الله لم تقربه منه ( لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ) ولم يسلم من إثمها لأنه لم ينوي التخلص منها. أما إذا نوى التخلص منها فإنه يسلم من إثمها وربما يؤجر على صدق نيته وتوبته. وإذا كانت هذه الأرباح ليس فيها قوائم تبين المحذور من المباح فإن الأولى والأحوط أن يخرج نصف الربح ويبقى نصف الربح له حلالا لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرج النصف لا يظلم الإنسان ولا يظلم أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكـم الفقه في دينه وأن يرزقنا جميعا رزقا طيبا حلالا " (6). والله أعلم.
- فتوى العلامة/الشيخ ابن جبرين :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً : نأسف للتأخير في الرد وذلك لأسباب خارج الإرادة.
ثانيًا: نعم الفتوى صدرت من الشيخ وهذا نصها.
إخوانكم العاملون بمكتب الشيخ عبد الله بن جبرين (12451).
ســـؤال: ما حكم البيع والشراء لأسهم الشركات التي نشاطها حلال مثل الكهرباء أو شركات الإسمنت ولكنها تقترض من البنوك وترده بالربا أو تودع جزءًا من مالها في البنك وتأخذ فوائد ربوية علمًا أن هذا قليل بالنسبة لمال الشركة وأرباحها, أي أن ربحها الأساسي من نشاطها الحلال؟
الجواب: لا بأس بذلك إذا كان الشراء بثمن نقد، أي مدفوع بمجلس العقد، أو محال به على رصيد ثابت، والمشتري ينزل منزلة البائع، فيأخذ الأرباح التي كان يأخذها البائع، كما يجوز التجارة فيها بأن يشتريها إذا رخصت مع دفع الثمن، ثم يبيعها إذا غليت مع قبض الثمن، إذا كانت الشركة تتصرف تصرفًا حلالاً، كالشركات الصناعية، مثل الكهرباء، وشركات الإسمنت، وشركة سابك، ونحوها التي رأس مالها معروف، وإنتاجها حلال، وكونها تقترض من البنوك بربا يعتبر هذا شيئًا قليلاً وكذا كونها تودع مالها في البنك وتأخذ عليه فوائد فإن هذا أيضًا قليل بالنسبة إلى إنتاجها، والغالب أنها تصرف تلك الفوائد على موظفيها وفي حاجتها للمشتريات وما أشبهها، والاحتياط أن المساهم إذا قبض الربح يخرج منه نحو ثلاثة في المائة تطهيرًا للباقي . والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
الكاتب: محمد بن خميّس العجمي التاريخ: 28/12/2006 عدد القراء: 6176
أضف تعليقك على الموضوع
|