تقسيمات مفيدة الجزء الثالث

 

أقسام المحبين
 
 قال ابن القيم رحمه الله : ( المحبون ثلاثة أقسام منهم من يريد من المحبوب ،ومنهم من يريد المحبوب ،ومنهم من يريد مراد المحبوب ، مع إرادته للمحبوب ، وهذا أعلى أقسام المحبين) روضة المحبين.
 
أقسام المحبة
 
قال ابن القيم : (المحبة ثلاثة أقسام ،  محبة الله ،  والمحبة له ، وفيه ، والمحبة معه ،فالمحبة له ،  وفيه ،  من تمام محبته ، وموجباتها ن لا من قواطعها ،فإن محبة الحبيب ، تقتضي محبة ما يحب ، ومحبة ما يعين على حبه،  ويوصل إلى رضاه ، وقربه ، وكيف لا يحب المؤمن ،  ما يستعين به على مرضاة ربه ،  ويتوصل به إلى حبه ، وقربه ، وأما المحبة مع الله ،  فهي المحبة الشركية ، وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم) روضةالمحبين
 
أقسام الغيرة
 
قال ابن القيم : ( الغيرة ثلاثة أنواع ،  غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه ،  وتضيع حدوده ،  وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره  ، وأن يأنس بسواه، وغيرته على حرمته أن يتطلع إليها غيره ، فالغيرة التي يحبها الله ، ورسوله ،  دارت على هذه الأنواع الثلاثة ، وما عداها فإما من خدع الشيطان ، وإما بلوى من الله ، كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوج عليها) روضة المحبين
 
أقسام حبوط العمل
قال ابن القيم : ( والحبوط نوعان : عام ،  وخاص ، فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة ، والسيئات كلها بالتوبة.
والخاص حبوط السيئات ، والحسنات ،  بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي ،  وقد تقدم دلالة القرآن ، والسنة ، والآثار ، وأقوال الأئمة عليه) الصلاة وحكم تاركها.
 
اقسام الأيْمـان
 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فالأيمان ثلاثة أقسام ، أحدها :  ما ليس من أيمان المسلمين، وهو الحلف بالمخلوقات كالكعبة ، والملائكة ،والمشايخ ، والملوك،  والآباء  ، وتربتهم،  ونحو ذلك ، فهذه يمين غير منعقدة ،  ولا كفارة فيها بإتفاق العلماء ، بل هى منهى عنها بإتفاق أهل العلم ، والنهى نهى تحريم فى أصح قولهم ، ففى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :  ( من كان حالفا فليحلف بالله ،  أو ليصمت )  .
 
وقال : ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) ،  وفى السنن عنه أنه قال : (  من حلف بغير الله فقد أشرك ) .
والثانى :  اليمن بالله تعالى ، كقوله والله لأفعلن ، فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة إذا حنث فيها بإتفاق المسلمين ) .
وأيمان المسلمين التى هى فى معنى الحلف بالله ،  مقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا الحلف بالمحلوقات ، كالحلف بالنذر ، والحرام ، والطلاق ،  والعتاق  ، كقوله: ( إن فعلت كذا فعلى صيام شهر ،  أو الحج الى بيت الله ،  أو الحل على حرام  لا أفعل كذا ،  أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام ، أو الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا ،  أولا أفعله ، أو أن فعلته فنسائى طوالق،  وعبيدى أحرار ، وكل ما أملكه صدقة ، ونحو ذلك ،
فهذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال :  قيل إذ حنث لزمه ما علقه ، وحلف به ، وقيل لا يلزمه شىء  ، وقيل يلزمه كفار يمين ، ومنهم من قال الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارة ، والحلف بالطلاق العتاق يلزمه ما حلف به.
وأظهر الأقوال ،  وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة ،  وعليه يدل الكتاب والسنة ، والإعتبار ،  أنه يجزيه كفارة يمين فى جميع أيمان المسلمين) .
 
وأخيرا : أقسام من يقرأ هذا المقال
 
قسم يؤدي وظيفته في رفع التقارير لرئيسه ! وقد أتعبـناه !
وقسم يبحث عن الزلاّت لهوى !
وقسم عنده بعض الوقت ليقرأ !
وقسم منتفع ناصـح ، إن وجد خيراً دعــا للكاتب ، وإن وجد خطأ نصــح ، و( كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) ، فما كان من خطأ فإني أبرأ إلى الله منه ، وما كان من صواب فهو من فضل الله تعالى .
والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل

الكاتب: حامد بن عبدالله العلي
التاريخ: 14/12/2008