تقسيمات مفيدة الجزء الثالث |
|
أقسام المحبين
قال ابن القيم رحمه الله : ( المحبون ثلاثة أقسام منهم من يريد من المحبوب ،ومنهم من يريد المحبوب ،ومنهم من يريد مراد المحبوب ، مع إرادته للمحبوب ، وهذا أعلى أقسام المحبين) روضة المحبين.
أقسام المحبة
قال ابن القيم : (المحبة ثلاثة أقسام ، محبة الله ، والمحبة له ، وفيه ، والمحبة معه ،فالمحبة له ، وفيه ، من تمام محبته ، وموجباتها ن لا من قواطعها ،فإن محبة الحبيب ، تقتضي محبة ما يحب ، ومحبة ما يعين على حبه، ويوصل إلى رضاه ، وقربه ، وكيف لا يحب المؤمن ، ما يستعين به على مرضاة ربه ، ويتوصل به إلى حبه ، وقربه ، وأما المحبة مع الله ، فهي المحبة الشركية ، وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم) روضةالمحبين
أقسام الغيرة
قال ابن القيم : ( الغيرة ثلاثة أنواع ، غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه ، وتضيع حدوده ، وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره ، وأن يأنس بسواه، وغيرته على حرمته أن يتطلع إليها غيره ، فالغيرة التي يحبها الله ، ورسوله ، دارت على هذه الأنواع الثلاثة ، وما عداها فإما من خدع الشيطان ، وإما بلوى من الله ، كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوج عليها) روضة المحبين
أقسام حبوط العمل
قال ابن القيم : ( والحبوط نوعان : عام ، وخاص ، فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة ، والسيئات كلها بالتوبة.
والخاص حبوط السيئات ، والحسنات ، بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي ، وقد تقدم دلالة القرآن ، والسنة ، والآثار ، وأقوال الأئمة عليه) الصلاة وحكم تاركها.
اقسام الأيْمـان
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فالأيمان ثلاثة أقسام ، أحدها : ما ليس من أيمان المسلمين، وهو الحلف بالمخلوقات كالكعبة ، والملائكة ،والمشايخ ، والملوك، والآباء ، وتربتهم، ونحو ذلك ، فهذه يمين غير منعقدة ، ولا كفارة فيها بإتفاق العلماء ، بل هى منهى عنها بإتفاق أهل العلم ، والنهى نهى تحريم فى أصح قولهم ، ففى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من كان حالفا فليحلف بالله ، أو ليصمت ) .
وقال : ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) ، وفى السنن عنه أنه قال : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) .
والثانى : اليمن بالله تعالى ، كقوله والله لأفعلن ، فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة إذا حنث فيها بإتفاق المسلمين ) .
وأيمان المسلمين التى هى فى معنى الحلف بالله ، مقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا الحلف بالمحلوقات ، كالحلف بالنذر ، والحرام ، والطلاق ، والعتاق ، كقوله: ( إن فعلت كذا فعلى صيام شهر ، أو الحج الى بيت الله ، أو الحل على حرام لا أفعل كذا ، أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام ، أو الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا ، أولا أفعله ، أو أن فعلته فنسائى طوالق، وعبيدى أحرار ، وكل ما أملكه صدقة ، ونحو ذلك ،
فهذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال : قيل إذ حنث لزمه ما علقه ، وحلف به ، وقيل لا يلزمه شىء ، وقيل يلزمه كفار يمين ، ومنهم من قال الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارة ، والحلف بالطلاق العتاق يلزمه ما حلف به.
وأظهر الأقوال ، وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة ، وعليه يدل الكتاب والسنة ، والإعتبار ، أنه يجزيه كفارة يمين فى جميع أيمان المسلمين) .
وأخيرا : أقسام من يقرأ هذا المقال
قسم يؤدي وظيفته في رفع التقارير لرئيسه ! وقد أتعبـناه !
وقسم يبحث عن الزلاّت لهوى !
وقسم عنده بعض الوقت ليقرأ !
وقسم منتفع ناصـح ، إن وجد خيراً دعــا للكاتب ، وإن وجد خطأ نصــح ، و( كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) ، فما كان من خطأ فإني أبرأ إلى الله منه ، وما كان من صواب فهو من فضل الله تعالى .
والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل
الكاتب: حامد بن عبدالله العلي
التاريخ: 14/12/2008