فتوى في حكم شركة هبتكو

 

فتوى في حكم شركة هبتكو

بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى في حكم شركة (هبتكو)

تحذير الأنام مما في التعامل مع شركة (هبتكو) من الربا والآثام


الحمد لله أشهد أن لا إله إلا هو أحل البيع وحرم الربا ، واشهد أن محمد ا صلى الله عليه وسلم ، عبده ورسوله ، القائل : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، ومن عصاني فقد أبى ، وبعد :

فقد كثر سؤال الناس عن شركة (هبتكو) ، ومقرها في الكويت ، وقد عرض علي عقد الشركة فوجدت فيه مخالفة شرعية هي كون الشركة تعطي المساهم نسبة محددة من رأس ماله ، وليس من الربح ، وهذا يقتضي أنها تجعل للشريك دراهم معلومة ، ولهذا ينص العقد على أن الشريك يأخذ 10% من المبلغ الذي ساهم فيه بعد شهر ، نسبة من رأس ماله الذي ساهم فيه ، وليس جزءا مشاعا من الربح ، فإذا ساهم بمائة دينار مثلا ، يأخذ عشرة دنانير بعد شهر ، وخمسة وعشرين دينارا بعد شهرين ، وهكذا ، حتى يأخذ مائة بالمائة نسبة إلى راس ماله بعد ستة أشهر ، وتحديد النسبة من المبلغ الذي ساهم فيه الشريك ، يعني أن الشركة تجعل له دراهم معلومة ، مقابل بقاء مال المضاربة في حوزتها مدة محددة ، وكلما طالت المدة ، زيد له في تلك الدراهم .

وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني شارحا قول الخرقي في شأن شركة المضاربة ( ولا يجوز أن يجعل لاحد من الشركاء فضـــــــــل دراهم ) قال ابن قدامة ( وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وممن حفظنا ذلك عنه : مالك والاوزاعي والشافعي وأبو ثور واصحاب الرأي ) المغني 5/38

ولا يخفى أن المضاربة إنما تقوم على تقاسم الربح كما قال الفقهـــاء في تعريفها ( دفع مال وما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه ) وذلك كنصفه أو عشره ، فإن كان العقد يتضمن أن يعطي الشريك المضارب لصاحب رأس المال مبلغا محددا منسوبا إلى المال الذي ساهم فيه ، لا الربح ، فليس هذا من المضاربة ، بل هو أشبه بالقرض بفائدة ، كما تعطي البنوك الربوية فائدة قدرها 10% مثلا على المال المودع عندها ، فهذه الشركة صنعت نفس صنيع تلك البنوك سواء ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وهم فيه سواء ) رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه .

وبهذا يعلم أنه لا يجوز التعامل مع الشركة المذكورة بالشرط المذكور، بالإضافة إلى أنها لا يعلم لها أصلا تجارة تضارب فيها في الواقع تفسر ما تعطيه من أرباح خيالية ، وأرباحها ليس لها مثيل في نظائرها من شركات المضاربة مما يثير الريبة في أمرها ، كما أن القائمين عليها لا يلتزمون أحكام الشريعة ، وأموالها مودعة في بنوك ربوية ، وقد تبين لنا ذلك من شأنها ، فأجبنا من يسأل عنها بحرمة التعامل معها ، لما مضى من الأسباب ، وننشر هذه الفتوى بيانا وبذلا للنصيحة لعامة المسلمين ممن اغتر بكونهم يعطون نسبة ، بينما واقع الحال أنها نسبة من رأس المال تؤول إلى مبلغ محدد ، وليست نسبة من الأرباح ، ولو كانت نسبة من الأرباح لما تكالب عليها الناس في زمن لم يعد يبالي أكثرهم بأكل الحرام والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وكتب : حامد بن عبد الله العلي الكويت غرة محرم 1422هـ

الكاتب: حامد بن عبدالله العلي
التاريخ: 06/12/2006