هل تجب الجمعة على من شهد صلاة العيد؟! وما قولكم فيمن يرى أنه لايجب عليه حتى صلاة الظهر ؟!

 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
 
إذا اجتمع العيد والجمعة ، يسقط حضور الجمعة لمن صلّى العيد ، وحينئذ يصلّي الظهر في وقتها ذلك اليوم ، أمّا من فاتته صلاة العيد ، فإنّه يجب عليه حضور الجمعة .
 
عن وهب بن كيسان رضي الله عنه قال : ( اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة)
 
رواه النسائي ، وأبو داود بنحوه ، لكن من رواية عطاء
 
قال في المغني : ( وإنْ اتفق عيد في يوم جمعة ،سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام ،فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة ، وقيل في وجوبها على الإمام روايتان ، وممن قال بسقوطها : الشعبي ، و النخعي،  و الأوزاعي ،  وقيل هذا مذهب عمر ، وعثمان ، وعلي ،  وسعيد ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير)
 
ثم قال : ( ولنا ما روى  أياس بن أبي رملة الشامي قال : شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم :  هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : ( من شاء أن يصلي فليصل ) ،  رواه أبو داود والإمام أحمد ولفظه : من شاء أن يجمع فليجمع ،
 
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  (اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون ) ، رواه ابن ماجة وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك
 
ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة ، وقد حصل سماعها في العيد فأجزأه عن سماعها ثانيا ،ولأن وقتهما واحد بما بيناه ، فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر) أ.هـ.
 أما من قال بأن من شهد صلاة العيد يوم الجمعـة ، سقطت عنه صلاة الظهر أيضا ، فهو قول شاذ مطروح لايؤيده نص ،ولا قياس ، وهـومخالف لقول جماهير الفقهاء وعامة العلماء والله أعلم

الكاتب: زائر
التاريخ: 11/10/2007