بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم رذاذ البول الذي يرتد إلى جسم الأنسان او ملابسه في اثناء التبولى علما ان ذلك الرذاذ لا يرى ولكن اشعر به فقط لأنه ليس بالنقاط
وجزاكم الله خيرا |
|
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
أصح الأقوال في يسير النجاسة ، أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقا .
وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن الأدلة عليه أنه لايجـب بإتفاق غسل الأثر الباقي بعد الاستجمار، ومعلوم أنه لو استجمر فلابد أن يبقى أثرٌ، ومع الرطوبة ، أو العـرق ، يجزم بأن ثمة نجاسة يسيرة في الموضع ، ومع ذلك ورد التخفيف في الشريعة ، لرفع الحرج عن المكلفين.
وقد قال الإمام النووي رحمه الله في منهاج الطالبين:وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: والقول للنووي:هذا القول أظهر. والله أعلم.انتهى
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، قوله:وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر، وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات.وقوله: قلت: هذا القول أظهر، أي في مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث أ.هـ.
وقال العلامة زكريا الأنصاري : والأوجه تصويره باليسيرعرفاً وهو حسن .أهـ.
وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان : ومن ذلك أنه يعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع، في إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها شيخنا ـ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ـ لمشقة الاحتراز.
قال الوليد بن مسلم: «قلت للأوزاعى: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه، كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم، فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب».
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
الكاتب: اكرم حسين
التاريخ: 27/10/2008