الطهارة حال الاحرام ، وووقت رمي جمرة العقبة ..إلخ

 

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، أما بعد :-
فضيلة الشيخ :
أولا : هل تجب الطهارة حال الإحرام أو هي من السنن ؟ ومادليل من ذهب إلى الوجوب ؟ آمل بحثا موسعا في المسألة .
ثانيا : مادليل جواز تأخير طواف الإفاضة إلى أن تؤدى كوداع ؟ ( لاأعني إدخال العبادتين مع بعض ،وإنما تأخير الطواف مع أنه من أعمال يوم العيد ،ولانؤخر الرمي فيه )
ثالثا : آمل التفصيل في وقت الرمي بداية ونهاية ،لأنني لا أعرف دليلا صريحا صحيحا في عدم إجزائه قبل منتصف النهار .
رابعا : لو تناولت امرأة حبوب تأخير الدورة والتي من شأنها أنها لو تركتها أتتها الدورة مباشرة ،ثم تركتها عامدة يوم الحادي عشر فهل يسقط عنها طواف الوداع ؟ وما الحكم لو لم تطف طواف الإفاضة قبل مع علمها بأنها ستأتيها الدورة حين تدع العلاج ؟ وما الحكم لو كانت دورتها مستمرة في آخر الشهر فلذلك لم تأخذ هذه الحبوب ؛لكنها لم تطف طواف الإفاضة ،ومع تعب الحج جاءتها الدورة يوم الحادي عشر هل يسقط عنها طواف الوداع ؟
خامسا : ماحكم تأخير طواف الوداع حتى اليوم الرابع عشر أو بعده ؟ مع الأدلة .
آمل ألا أكون قد أثقلت على الشيخ ؛ولكن من سألني أراد رأي الشيخ فيها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

**************************

جواب الشيخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لاتجب الطهارة حال الاحرام ولكن الافضل أن يكون متطهرا .

ولا أعلم خلافا في عدم الوجوب ، فلهذا لا حاجة لبحث موسع .
ــــــــــ
وطواف الافاضة يجوز تأخيره والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صفيه لما قيل له إنها حاضت أحابستنا هي ، وظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم ، ظن أنها لم تطف الافاضة والحيض سيمنعها فقيل له إنها أفاضت يوم النحر ، قال فلتنفر إذا ، فدل على جواز تأخير طواف الافاضة .

أما الرمي فإنه من عمل أيام منى ولهذا لايؤخر عنها ، والطواف متعلق بالبيت فلا حد لاخره .
ـــــــــــــــــــــــ
أما وقت رمي الجمار فمذهب الحنابلة والشافعية ، أن وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر يكون بعد منتصف الليل لمن وقف بمزدلفة قبل منتصف الليل ، وإلا فبعدما يقف بها . وقال بعض العلماء وقت الجواز طلوع فجر يوم النحر ، إلا للضعفاء ومن في حكمهم ، فيجوز لهم بعد منتصف ليلة النحر ، ووقت الفضيلة بعد طلوع الشمس . وهذا أولى لانه من أعمال يوم النحر فلا يتقدم عليه إلا لعذر وقال ابن قدامة رحمه الله : ( ولرمي جمرة العقبة وقتان : وقت فضيلة ، ووقت إجزاء ، فأما وقت الفضيلة ، فبعد طلوع الشمس ، قال ابن عبدالبر : اجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صل الله عليه سلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم ، وقال جابر : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس أخرجه مسلم .

وقال ابن عباس : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إغيلمة بني عبدالمطلب على أحمرات لنا من جمع ، فجعل يلطخ افخاذنا ، ويقول : أبني عبدالمطلب ، لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، رواه ابن ماجة .

وكان رميها بعد طلوع الشمس يجزىء بالإجماع ، وكان اولى .

وأما وقت الجواز ، فأوله نصف الليل من ليلة النحر ، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي ، وعن أحمد أنه يجزىء بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر ، وقال مجاهد والثوري والنخعي : لايرميها إلا بعد طلوع الشمس ، لما روينا من الحديث .

قال ابن قدامة : ولنا ما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ) وروى أنه أمرها أن تعجل الافاضة وتوافي بمكة بعد صلاة الصبح واحتج به أحمد)
3/429
ـــــــــــ
وأما بقية الايام فيكون وقت الرمي ما بين الزوال إلى الفجر
ــــــــــــ
والمرأة إن نزلت عليها العادة سقط عنها طواف الوداع ، ولم يسقط عنها طواف الافاضة إن كانت لم تطف ، بل يجب عليها البقاء حتى تطوف ، حتى لو كانت نزلت بفعلها ، ولكن إن قصدت أن تتخلص من طواف الوداع فلا يجوز لها ذلك .
ــــــــــ
وطواف الوداع ، لايكون إلا عندما يريد الحاج أن يودع البيت حتى لو بقي شهرا بعد الحج ، فإنه لايطوف حتى يعزم على مغادرة مكة ، فياتي البيت ويودعه بطواف الوداع ، ولو عزم أن يقيم بمكة فلا يطوف إذن ، ويسقط عنه طواف الوداع ، والدليل أن اسمه طواف الوداع فيكون عند الوداع ، ولحديث 0 لاينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف ، ومفهومه أنه من لايريد النفير فلا طواف عليه إذن والله اعلم


الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006