كيف نخرج زكاة الأسهم ؟

 

السؤال:

فضيلة الشيخ لدينا بطاقة لشراء البنزين تسمى " بترونت " تدفع لهم مبلغا وتأخذ البطاقة ثم تملأ البنزين حتى ينقضي ما في البطاقة كمدة شهر مثلا ، لكن تملأ بأقل من السعر الذي أعطيتهم ، وفائدتهاأنك قد لايكون معك فلوس آخر الشهر ، أو أنك لاتحمل الفلوس بجيبك ، فما حكم هذه البطاقة ، علما أنهم يقولون إن الزيادة التي يأخذونها ثمن البطاقة ! ونرجو بيان مجمل لأحكام التعامل في الأسهم وكيف نخرج زكاتهـا أحسن الله إليكم ؟

********************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ أما هذه البطاقة فلا يجوز استعمالها ، لأنهم لايشترون السلعة وهي البنزين ثم يبيعونك إياها بربح ، كما يفعل التجار ، بل يبيعونك دراهم بدراهم وزيادة للأجـــل ، فهم ياخذون منك زيادة ويعطون الشركة أقل ، ويربحون الفرق على أنه كالإقراض بفائدة ، فكأنهم أقرضوك المال وأخذوا عليه ربا ، ومعلوم تحريم الربا وأنه من أكبر الكبائر ، ومن السبع الموبقات ، وأما كون الزيادة ثمن البطاقة ، فليس بصحيح فإن تكلفة صنعها أقل بكثير ـ كما علمت ـ وأيضا فهي غير مقصودة لذاتها وليس لها قيمة لذلك ، والشركة لو كانت تأخذ قيمة البطاقة فقط ، لما استفادت شيئا ، وإنما هدفهم الدراهم بالدراهم بزيادة كما ذكرت . وأما حكم التعامل بالأسهم وكيفية إخراج زكاتها ، ففيما يلي ملخص الجملة التي اتفق عليها الفقهاء المعاصرون في حكم التعامل في الأسهم وكيفية إخراج زكاتها ، كما في بيانات المجامع الفقهية ولجان الفتوى في العالم الإسلامي :

الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم‏:‏

السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة, وهو معرض للربح والخسارة تبعًا لربح الشركة أو خسارتها, وصاحب السهم يُعدّ شريكًا في الشركة, أي مالكًا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة, ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء‏‏

وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة, وله أيضًا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم‏‏

ويُحكم على الأسهم إباحة وتحريما تبعًا لكيفية استثمار الشركة لأموال المساهمين فيها, وهل تتقيد بأحكام الشريعة أم لا ، فتحرم المساهمة في أي شركة ويحرم تملك أسهمها ، والإتجار بها ، إذا كان نشاط الشركة محرمًا مثل الربا ، والتجارة بالخمور ، والسينما ، وشركات التامين ، والقمار ، والسياحة المحرمة .. إلخ ، أو كان التعامل لاينضبط بالشرع ، فتبيع بالغرر ، وتستعمل العقود الباطلة شرعا، ويباح إن خلت من العقود المحرمة ، والواجب أن تبين الشركة تقيدها بأحكام الشريعة ، وتستصدر تزكية شرعية من علماء موثوقين ، بحيث يسمح لهم بمراقبة الشركة والأحتساب عليها ، لكي يطمئن الناس إلى سلامة عقودها ونشاطها . ‏

كيفية تزكية الأسهم‏:‏

- إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها ، فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه, فلا تخرج الزكاة عن مال واحد مرتين.‏‏

- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة ، فإنه يجب على صاحب الأسهم تزكيتها كما يلــي ‏:‏

إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعًا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ‏(‏‏2.5‏‏%‏‏) ـ قسمة على أربعين ـ ‏ من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة, كسائر عروض التجارة‏‏

أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي‏:‏

أ - إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك .
ب - وإن لم يعرف, فإنه يضم ربحه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ‏والله أعلم

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006