حكم زواج تاركي الصلاة ؟

 


السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله , بركاته ارجو الجواب الكافى الشافى فى مسألة صحة عقد نكاح المسلم الغير مصلى من فتاه مسلمة غير مصليه ومتبرجه ومن الشهود من هو غير مصلى ومن هو مصلى ولكنه مصر على تعاطى الدخان وربما الوكيل للعروس والذى قيل له زوجنى فلانه وقال للزوج زوجتك فلانه هذا الوكيل ربما كان غير مصلى أو مصلى ومصر على تعاطى الدخان .
أرجو الإفادة فتح الله عليكم وهدانا واياكم سواء السبيل . وهو ولى ذلك والقادر عليه
كما أرجو التفضل بإفادتنا بحكم المصلى المصر على تعاطى الدخان مع العلم بأنه قد تم إعلامه بأن التدخين من المعاصى ومن المحرمات التى حرمها الله وتلوت عليه الحديث القدسى لرب العزة إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى ولم يستطل بها على خلقى ولم يبت مصرا على معصيتى وقطع النهار فى ذكرى ...... الحديث . وهل تجوز إمامته للجماعة ؟
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وزادكم بسطة فى العلم .

*********************


جواب الشيخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وروى الترمذي من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم ( بين الكفر الايمان ترك الصلاة ) رواه الترمذي من حديث جابر أيضا
وروى الامام احمد والترمذي والنسائي من حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وقد استفاضت مثل هذه الاحاديث في كتب السنة وقد دلت هذه الاحاديث على أن من يترك هذا الركن الاسلامي العظيم فهو كافر خارج من دائرة الاسلام ، والمقصود من تركها بالكلية فلايصلي قط ، أما من يدعها أحيانا ، فلازال في المسلمين من يدع الصلاة أحيانا تكاسلا ولكن هو من المصلين في الجملة فهذا من أهل الكبائر عياذا بالله تعالى ليس كافرا مرتدا ، وإذا تزوج تارك الصلاة من تاركة الصلاة فهذا يعد من أنكحة الكفار ، وأنكحة الكفار صحيحة ، حتى لو كان الشهود تاركي الصلاة ووكيل الزوجة تارك الصلاة ، كما يتناكح الكفار فيما بينهم ، ونعد أنكحتهم صحيحة يتوارثون بها ، وتترتب عليها سائر الاحكام
ولكن إذا تزوج تارك الصلاة من امرأة تصلي لم يصح العقد ، لان المسلمة لايصح نكاحها من الكافر ، وكذلك العكس لان المصلي إذا تزوج تارك الصلاة فقد تزوج مرتدة وهذا نكاح باطل وأما المصر على شرب الدخان فهذا مثل سائر المصرين على فعل المعاصي ، مسلمون عصاة ، أمرهم إلى الله تعالى ، والله تعالى يجعل حسناتهم وسيئاتهم في الميزان القسط يوم القيامة ، أو يتوب عليهم أويغفر لهم ، سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو الغفور الرحيم سبقت رحمته غضبه ، وسبق عفوه عقابه ، وهؤلاء نخوفهم من عقاب الله تعالى ، ولانيأسهم من عفوه ورحمته ، ونرغبهم في التوبة إليه ، وأما الحديث الذي ذكره السائل فهو غير صحيح ، والله تعالى يقبل من العبد العمل الصالح حتى لو كان ممن يقترف الذنوب ، كما قال تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وقال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلاتظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ) فبين في هذه الاية الكريمة أن من عدله أنه يحسب للعبد عمله الصالح حتى لو كان مثقال حبة من خردل وهي أصغر من السمسمة ، ولكن بشرط أن يريد بعمله وجه الله تعالى ويكون فعله كما أمر الله تعالى في شريعته ، كمـــــــا قال تعالى ( وأخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وأخر سيئا عسىالله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم )
ولايوجد شيء يحبط كل العمل ولايقبل الله تعالى معه عملا من العبد إلا الشرك الاكبر إذا مات عليه العبد ولم يتب منه ، فلايقبل الله تعالى معه عملا ، كما قال تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ، وبناء على هذا فمن يعمل المعاصي ويصلي يقبل الله تعالى صلاته ويكتب عليه سيئاته ، وتنفعه الصلاة يوم القيامة كما تضره السيئات ، وهو مسلم عاصي أمره إلى الله تعالى يوم القيامة إن مات على التوحيد ، قد يعذبه الله تعالى على ذنوبه التي لم يتب منها في الدنيا ، وقد يعفو عنه ، وعلى أية حال مآله إلى الجنة وإن عذب قبل ذلك في النار عباذا بالله تعالى ، إن كان من أهل التوحيد والصلاة
وأما أمامة متعاطي الدخان للجماعة ، فلايقدم لصلاة الجماعة ، لان إمامة الجماعة يجب أن تكون للعدل ، ولكن صلاته وصلاة المؤتمين به صحيحة ، إن لم نقدر على نصب العدول أئمة للجماعات في المساجد ، لان الفاسق تصح صلاته ، وإذا صحت صلاته لنفسه صحت لغيره والله أعلم




الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006