حكم الحلف بالطلاق

 

السؤال:

دار نقاش طويل مع امام مسجدنا حول حكم الحلف بالطلاق حيث قال فضيلته أن "الذي عليه الصحابة والتابعون هو جواز الحلف بالطلاق"! فلما طالبناه بالدليل استخرج لنا من كلام ابن تيمية ألفاظا مبهمة في مجملها مثل "أن يمين الطلاق من أيمان المسلمين" والحلف بالطلاق كالحلف بصفات الله" ومن بين النصوص التي زعم أنها تدل على جواز الحلف بالطلاق ما يلي:

"النَّوْعُ الثَّانِي " أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ . فَإِنْ حَلَفَ بِاسْمِ اللَّهِ فَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ . وَإِذَا حَلَفَ بِمَا يَلْتَزِمُهُ لِلَّهِ كَالْحَلِفِ بِالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ عَشْرُ حِجَجٍ . أَوْ فَمَالِي صَدَقَةٌ . أَوْ : عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ . أَوْ : فَنِسَائِي طَوَالِقُ : أَوْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ . أَوْ يَقُولُ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا . أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا . أَوْ إلَّا فَعَلْت كَذَا . وَإِنْ فَعَلْت كَذَا فَنِسَائِي طَوَالِقُ . أَوْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ . وَقَالَ طَائِفَةٌ : بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ الْحَلِفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ فَلَا تَنْعَقِدُ . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ ؛ فَإِنَّ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ . وَكَانُوا يَأْمُرُونَ مَنْ حَلَفَ بِالنَّوْعِ الثَّانِي أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَنْهَوْنَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَالنَّذْرِ لِلَّهِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } " هذا نهاية ما ذكره ابن تيمية في > باب الحلف بالطلاق وغير ذلك > مسألة : يمين الغموس في الحلف بالطلاق > الألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق.

وسؤالي عن النقاط التفصيلية التالية:

1. هل في كلام ابن تيمية ما يجيز الحلف بالطلاق ابتداءا وخاصة في قوله عن الصحابة "ولا ينهونه عن ذلك"؟ وهل يجوز أن يحلف شخص فيقول مثلا: "والطلاق" أو "علي الطلاق" على أن الطلاق من شريعة الله فكأنه حلف بالله كما يجوز الحلف بصفات الله؟

2. هل كلمة "يمين الطلاق من أيمان المسلمين" تفيد أنها يمين صحيحة محترمة يجوز العمل بها؟

3. هل هناك دليل على حرمة الحلف بالطلاق غير عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله... الحديث" أو ما ضعف سنده مثل : "الطلاق يمين الفساق".

4. هل هناك فرق بين أن يقال عن الشئ يمين وبين جواز الحلف به كما يرد اللفظان في تعارض ما في كتب الفقه؟

أرجو توضيح هذه النقاط تحديدا دون الدخول في نزاع العلماء في وقوع هذه اليمين أو عدم وقوع الطلاق بها أو غيرها من المسائل التي قرأناها كثيرا عند بحث هذه المسألة ولكن المسألة الدقيقة هي: "هل يجوز الحلف بالطلاق ابتداءا؟ وهل كون يمين الطلاق يمين منعقدة محترمة يبيح الحلف به أم هناك معنى آخر من وراء هذه المصطلحات في كتب الفقه؟ وجزاكم الله خيرا

*****************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة  والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ 

 

 معــنى الحلف بالطلاق عند الفقهاء أي :  أن يعلق الطلاق على شرط لكنهم اختلفوا : ـ

 

فقال بعضهم تعليقه على أي شرط كان هو حلف بالطلاق .

 

أما لماذا سُمى حلفا عند هؤلاء ، فلأنه يسمى حلفا في العرف ،  ولأن في الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجــواب ، فأشبه قوله : والله وبالله .

----------

وقال بعضهم ـ وهو الصحيح ـ بل هو تعليقه على شرط ، يقصد به الحث على الفعل ، أو المنع منــه ، أو التصديق ، أو التكذيب ،  أما التعليق على شرط محض فهو فهو شرط فليس بحلــف ، لأن حقيقة الحلف القسم ، وإنما سمى التعليق على شرط حلفا تجوزا لمشاركته الحلف في المعنى المشهــور وهو الحث أو المنع فإذا لم يوجد فيه هذا المعنى فليس حلفــا ،

-----------

وبهذا يتبين أن الحلف بالطلاق ، إنما هو الطلاق المعلق على شرط بقصد الحث ، أو المنع للنفس ،  أو الغير على فعل ،  أو ترك شيء ، أو بقصد التصديق ، أو التكذيب ،  وإنما سمى هذا التعليق على شرط حلفا تجوزا ، لان أشبه الحـلف .

--------------

أما إن يحلف فيقول : بالطلاق ، أو والطلاق ، يقصد بذلك القسم المحض ، فهذا محرم ، وكون الطلاق من شريعة الله تعالى ،  لايقتضي أنه يجوز الحــلف به على هذا المعنى ، كما لايجوز أن يقول وجلد الزاني ، وكفارة الظهار،  ونقض الوضوء بخروج الريح مثلا ، كما لايخــفى .

---------

ذلك أن الأيْمان ثلاثة أنواع : ـ

 

أحدها : يمين يعقـدها الحالف بالله فهذه منعقدة فيها الكفارة .

 

الثاني : ويمين يقعدها بغير الله ، مثل ان يحلف بغير الله .

 أو لغير الله ، ومعنى لغير الله هنا ،  أن يقول مثلا إن فعلت كذا فعلي لقبر فلان كذا ، فهذه لاتنعقـد ، لأنها محرمــة .

 

الثالث : ويمين يعقدها لله :

 

فإن كانت بقصد التقرب فهو النذر

 

وإن كانت بقصد الحض ، أو المنع ، أو التصديق ،  أو التكذيب ،  كأن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج أو نسائي طوالق ، فهذه هي التي تسمى حلفا تجــوزا .

 

وفيها الثلاثة أقوال المشهورة : ـ

 

أنه يلزمه ما حلف به إن حنث .

 

وأنها يمين غير منعقدة فلا شيء فيها .

 

وأنها يمين مكفــرة كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيـح  والله أعلم



الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006