ما حكم التأمين ؟

 

السؤال:

هل التأمين حرام ام حلال مع الادلة

*****************

جواب الشيخ:

التأمين عقد محرم لان فيه غررا
وفي الحديث نهى عن بيع الغرر ، و الغرر هو الجهالة ، فعقد التأمين يشتري فيه المتعاقد مع الشركة أمرا مجهولا ، وهو احتمال وقوع حادث وقد لايقع فيخسر المتعاقد ماله ، وقد يقع الحادث فياخذ أكثر مما أعطى الشركة ، وهذا عقد تحرمه الشريعة الاسلامية ، وشركات التأمين تستغل كون كل متعاقد يقول لعله يقع حادث معي فآخذ أكثر مما أعطيت ، تستغل هذا لاكل أموال الناس بالباطل ، اشبه بالمقامرة تماما ، كل شخص يشترك في اليانصيب يقول لعلي أنا الذي أفوز ، وشركة اليانصيب تأخذ الاموال الكثيرة وتعطي القليل اعتمادا على التعاقد على مجهول الامر الذي حرمته الشريعة والله اعلم


ــــــــــــــــ وفيما يلي ننقل فتوى مهمة في التأمين ، لفضيلة الشيخ سليمان بن ثنيان : الفتوى الشاملة حول التأمين لأحد المتخصصين وحكم الإلزام به 11رمضان 1423 بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ سليمان بن ثنيان : علمنا ما لكم من جهود جبارة وسنوات طائلة في البحث عن التأمين وحقيقته في شتى بقاع العالم والاستقصاء في البحث عنه بمختلف صوره وأشكاله بعناء وعناية حتى يسر الله لكم معرفة أسراره وحقيقته ومدى خبثه ، فقد كثر الحديث هذه الأيام عن التأمين ومشروعيته وأنه لا بأس به خصوصاً التعاوني منه وأنه لا صحة لوجود الغرر فيه ولا المقامرة كذلك ، فنرجوا تبيين الأمر وإيضاح الشبه في ذلك وإظهار الرأي الصواب بالدليل ، كما نرغب إفادتنا بحكم الإلزام به . فأجاب حفظه الله : الحمد لله ، له الحكم ، وهو أحكم الحاكمين ، والصلاة والسلام على رسوله الداعي إلى الهدى والحق المبين ، وبعد : فإجابة على سؤالكم هذا ، وعلى كثير من الأسئلة الواردة إلي حول التأمين حقيقة وحكماً ، أقول وبالله التوفيق : التأمين بجميع أنواعه وأشكاله محرم قطعاً ، لا ينكر ذلك إلا جاهل بحقيقة التأمين ، أو متجاهلاً لها . فالتأمين لا يقوم حقيقةً إلا على أكبر المحرمات في المعاوضات ، ولم يعرف معاملة قط أخبث من التأمين ، لما يجتمع فيه من المحرمات ، التي واحدة منها كافية لإبطاله باتفاق العلماء . وإن من أهم هذه المحرمات ما يلي : أولاً : الربا ، فالتأمين لا يقوم إلا على الربا بنوعيه : ربا النسأ : حيث إنه يبيع نقود بنقود مع الأجل في أحد العوضين . وربا الفضل : حيث إنه يبيع جنس ربوي واحد ببعضه مع عدم التماثل . والربا هو أحد الكبائر المحرمة بنصوص الكتاب والسنة ، والإجماع ، ولا داعي لذكر هذه النصوص لعلم الناس بها ولكثرتها . ثانياً : القمار ، فالتأمين لا يقوم إلا على القمار ، فهو لعب بالحظوظ ، فهو من باب : ادفع كذا ، فإن أصابك كذا ، أعطيناك كذا ، وهذه حقيقة القمار . والقمار هو الميسر الذي حرمه الله بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون " المائدة 90 ثالثاً : الغرر الفاحش ، فالتأمين لا يقوم إلا على الغرر الفاحش بأنواعه الثلاثة : غرر الحصول ، وغرر المقدار ، وغرر الأجل . فقد تدفع الأقساط فتحصل على أقل أو أكثر مما دفعت ، وهذا غرر المقدار ، ثم إنك على كل حال دافع للأقساط ولن تحصل على عوض نقودك إن حصلت على شيء إلا بعد زمن قد يطول وقد يقصر . وهذا غرر الأجل. وأي نوع من أنواع الغرر الثلاثة السابقة مبطل لأي معاملة عند المسلمين باتفاق العلماء ، فكيف بها إذا اجتمعت ، وكيف بها مجتمعة وقد انضم إليها الربا ، والقمار ، وأكل أموال الناس بالباطل . ويدل على تحريم الغرر ما رواه أبو هريرة –رضي الله عنه- قال : " نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم في صحيحه . وتمعن فيما قلت ، فإني لم أقل إن في التأمين ربا ، وقمار ، وغرر ، وإنما قلت : إن التأمين لا يقوم إلا على الربا ، والقمار ، والغرر ، أي أنه لا يُتَصَوَّر له وجود بغير هذه المحرمات ، أي أنه لو نزعت منه الربا ، والقمار ، والغرر لاستحال وجود التأمين . وللأسف أن كثيراً يفتون الناس في التأمين وهم يجهلون حقيقته ، والحكم على الشيء فرع عن تصوره . وحقيقة التأمين ليست بالسهلة التي تدرك بقراءة ساعات ، أو كتاب ، أو نحو ذلك . فقد أمضيت سنوات طويلة بين الجامعات وأساتذة التأمين في العالم ، وبين شركات التأمين لأعرف ما هو التأمين حقيقةً فعرفت أسراره بعد عناء وجهد طائل من سفرات وقراءات بمختلف اللغات ، ولقاءات بعد لقاءات . بعدها عرفت ما هو التأمين حقيقةً وواقعاً ، وحكمت عليه عن علم راسخ في حقيقته . وإن مما عرفت أنه ليس في العالم ما يسمى بالتأمين التعاوني ، وإنما هو التبادلي ، ولكن دعاة القانون في العالم الإسلامي انتحلوا هذا الاسم ليزينوا هذه البضاعة الخبيثة للناس وليلبسوا على الناس دينهم . فما يسمى بالتأمين التعاوني ( التأمين التبادلي ) هو حقيقةً مثل التجاري ولا فرق بينهما إلا في الشكل الذي لا يؤثر بحال في اختلاف الحكم . فما يسمى بالتأمين التعاوني محرم قطعاً كغيره ، فهو لا يقوم إلا على الربا ، والقمار ، والغرر الفاحش .. وبناءً على حقيقة التأمين ، وما ثبت فيه من المحرمات فإنه لا يجوز لأحد مهما كان ، لا شركة التأمين التعاونية ولا غيرها أن يجبر المسلمين على الدخول في معاملة باطلة شرعاً ، وإن لعقود المسلمين شروطاً لا بد من توفرها لتصح المعاملة ، وبتطبيق الشروط على ما يسمى بالتأمين تجد أنك لا تكاد تجد شرطاً متوفراً في التأمين ، فمن هذه الشروط : 1. أن يكون البائع مالكاً للعين المبيعة : وشركة التأمين لا تملك الأمن لتبيعه ، وإنما مالكه هو الله تعالى فهي تبيع ما لا تملك ، فبيعها باطل . 2. أن تكون العين المبيعة مباحة النفع : ونفع التأمين محرم ، حيث أنه نتاج محرم من ربا ، وقمار ، وغرر فهو معاملة باطلة . 3. أن يكون العوض معلوماً : وعلمنا أن عوض التأمين مجهول ، وفيه أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة . 4. القدرة على تسليم المبيع : وشركة التأمين غير قادرة على أن تسلم لك الأمن ، إنما الأمن من الله " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون " . ثم فوق هذا كله لدينا أمر هام جداً ، وهو أنه لا حاجة للمسلمين إلى التأمين فضلاً أن يكون ضرورة ، فقد أغنانا الله من فضله عن هذا العقد الخبيث الباطل ، أغنانا بما جعل لنا مما يدفع عن المسلمين العوز والحاجة من زكوات ، وصدقات ، ونفقات واجبة ، ومندوبة ، ووصايا ، ونذور ، وكفارات ، وبيت مال المسلمين . كل ذلك جعله الله للمسلمين ، وليس لأهل التأمين شيء من ذلك . فلم نأبى إلا إفساد ديننا ودنيانا بارتكاب المعاملات المحرمة التي لا تأتينا إلا بالشر والفقر والخوف . يقول أحد خبراء التأمين الألمان في شركة إلياس حينما أخبرته عن بدائل التأمين لدينا : أنتم تُحسدون على ما عندكم ، وليس عندنا ما عندكم ، فالتأمين عندنا ضرورة الموت ، فنحن ندفع جل أموالنا لنبقى ونعيش ، فلا أحد عندنا يعطي أحداً فلساً إلا بمقابل ، ولو مات أمام عينيه . اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك .. كتبه فضيلة اليشخ الدكتور : سليمان بن ثنيان بتاريخ الأحد 11/9/1423هـ 16/11/2002م

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006