ما ردكم على فتوى الاوقاف بجواز نحر الهدي قبل يوم النحر ؟ |
|
السؤال:
صدرت فتوي من إدارة الفتوى بانة يجوز
ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر فما ردكم .
جزاك الله خيرا
**********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : ـ
هذه الفتوى غلط محض من حيث الرواية والدراية .
وننقل فيما يلي اختصارا لرد مطول للمفتي الاسبق للمملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله ، بين فيها بطلان هذه الفتوى :
قال رحمه الله جوابا على سؤال :
ما قولكم في تقديم ذبح هدي المتعة قبل يوم النحر : هل في ذلك برهان من السنة صحيح صريح ، أم لا ؟
قال :
الحمد لله ، ليس مع من يجوز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل السنة المعلومة المستفيضة دلت على أن زمن ذبح هدي التمتع والقرآن هو يوم النحر فما بعده من الايام التابعة له .
وقال أيضا : الحمد لله ، لايجوز ولايجزىء تقديم ذبح دم المتعة قبل يوم النحر ، وإن قال به بعض أهل العلم ، فالحجج الساطعة والبراهين القاطعة مع جماهير أهل العلم ، ولادليل مع من خالفهم ، لامن كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ، والقياس الذي زعموه ، وإيهامهم قوة الخلاف في ذلك ، كل ذلك سيتبين لك فيما يأتي ـ إن شاء الله ـ أنه أشبه بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا .
وأبدأ بإيراد ما تيسر من الاحاديث الصحيحة المشتملة على امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المهلين بالقران والمهلين بإفراد الحج ممن لم يسوقوا الهدي بان يفسخوا الحج إلى العمرة ، فيكونوا بذلك متمتعين بالعمرة إلى الحج
فروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ، ومنهم من لم يهد ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : ( من كان منكم أهدى فإنه لايحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحل ، ثم ليهل بالحج ، وليهد ، فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله … الحديث .
وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا ، فلما قدمنا مكة ( أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج )
وروى البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال ( أهل المهاجرون والانصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا ، فلما قدمنا مكة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا إهلالكم بالحج والعمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت ، وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، وقال ( من قلد الهدي فإنه لايحل له حتى يبلغ الهدي محله ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، وإذا فرغنا من المناسك ، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، فقد تم حجنا وعلينا الهدي : كما قال تعالى ( فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) .
وروى البخاري ومسلم عن جابر قال : ( أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة ، فكبر ذلك علينا ، وضاقت به صدورنا ، فقال : ( يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم ، قال : فأحللنا حتى وطئنا النساء ، وفعلنا كما يفعل الحلال ، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج ) .
ولهما عن أبي موسى رضي الله عنه ، قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منبطح بالبطحاء ، فقال ( بما أهللت قال : قلت : بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : سقت من هدي ، قلت : لا ، قال : ( فطف بالبيت ثم بالصفا والمروة ثم حل ، فطفت بالبيت والصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي )
ثم ذكر عدة أحاديث أخرى
ثم قال : ( فهذه بضعة عشر حديثا مفادها جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حجة الوداع القارن منهم والمفرد ممن لم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى العمرة ، فقعلوا : ولم يرد ي واحد منه الامر بان يهدوا في هذا الحين حين فسخ الحج .
وعلى هذه الاحاديث الثابتة والسنن الشهيرة ، عول المسلمون منذ عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، لم يثبت أن أحدا من الصحابة ذبح هديه قبل يوم النحر ، وما روى عن ابن عباس سيأتي الجواب عنه إن شاء الله ، فهؤلاء أحد عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا حجة النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به من فسخ الحج إلى العمرة ، وموافقة الصحابة على ذلك ، ورجوعهم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ، رضي الله عنهم وأرضاهم إلى أن ساقوا بقية حجة النبي صلى الله عليه وسلم أو معظمها لم يرو واحد منهم تلك الزيادة التي توهم منها من توهم جواز تقديم ذبح الهدي .
وأما المجوزون لتقديم ذبح الهدي قبل يوم النحر ، فقالوا محتجين على ماذهبوا إليه : روى مسلم في صحيحه ، ورواه أحمد والطيالسي ، ولفظ مسلم قال : حدثني محمد بن حاتم ، حدثنا محمد بن بكر ، أخبرنا ابن جريح ، اخبرنا ابو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم : قال ( فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ، ويجتمع النفر منا في الهدي ، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم ) الحديث
الثاني : ما رواه الحاكم في مستدركه بسند على شرط مسلم عن مجاهد وعطاء ، عن جابر بن عبدالله قال : كثرت القالة بين الناس ، فخرجنا حجاجا حتى لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا أيام قلائل ، أمرنا بالاحلال ، قلنا : أيروح أحدنا لىعرفة … الحديث وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : من وحد هديا فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة .
قال من نقل الحديثين السابقين : ولعل ثالثهما ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري ، عن أنس قال : ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا ، العصر بذي الحليفة ركعتين ، فبات بها ، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح ، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا ، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما ، وفي السنن الكبرى للبيهقي عن ابن وهب : قال : أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن دينار ، أنه قال : سمعت عبدالله بن عمر يقول : من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي ، والصيام إن لم يجد هديا .
والجواب عن الحديث الاول الذي رواه أحمد ومسلم والطيالسي فيما زعمه من اورده أن يقال : لا حجة في هذا الحديث على ماذهبوا إليه من وجوه :
أحدهما أن يقال : لا منافاة بين مدلوله وبين مدلول سائر الاحاديث التي ذكرناها وغيرها من هذا الباب ، فإن فيهن ميعا نطقا أو تضمنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للقارن والمفرد الذين لم يسوقا الهدي بالتحلل ، والامر بالهدي ، والامر باشتراك السبعة في البدنة .
ثم قال : ولم يفرق بين زمن الامر بالشيء وزمن فعل المأمور به ، فظن أن الاشارة في قوله ( وذلك حين أمرهم) إشارة إلى زمن الذبح ، وإما هو الاشارة إلى زمن الامر ، والمراد أن زمن الامر بالفسخ ، وزمن الامر بالهدي زمن واحد ، أو أنها تأكيد للجملة الاولى .
ثم قال : ( قال ابن القيم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة ، وهدي القرآن بمنى ، وكذلك كان ابن عمر يفعل ولم ينحر صلى الله عليه وسلم هديه قط إلا بعد أن حل ، ولمن ينحره قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البتة ) .
ثم بين شذوذ رواية ( وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم ) .
ثم اجاب على الاحتجاج بالحديث الثاني أنه لايلزم من كونه امرهم بالنحر أن يكون قبل يوم النحر .
وأجاب عن الاحتجاج بالحديث الثالث : حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدن قياما ، انها من السبع المنحورة يوم النحر
وعن الاحتجاج بحديث البيهقي أن غاية ما فيه أن المتمتع عليه الهدي ،وليس فيه دلالة على أنه يجوز ذبحه قبل يوم النحر .
وقال في الختام : ( وما ذكرناه في هذا الفصل يظهر بطلان ما ذهب إليه من جوز تقديم ذبح الهدي قبل يوم النحر ، وأنه غلط محض ، من حيث الرواية والدراية ) .انتهى رد العلامة المفتي الاسبق مجموعة رسائله 6/19
أما تعليل الفتوى التي صدرت عن وزارة الاوقاف ، بالتيسير على الناس ، فالجواب أن مأخذ الفتوى يجب أن يكون الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح ، فإن دلت على حكم من أحكام الله ،علمنا أنه يسر ، لان الله تعالى لم يشرع ما فيه حرج على عباده ، ولايجوز أن يجعل مأخذ الفتوى هو مجرد التيسير على الناس ، وإلا لأدى ذلك إلى نقض عرى الاسلام ، عروة عروة ، تحت ذريعة التيسير على الناس ، وهذا لايخفى بطلانه على أحد والله اعلم .
الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006