ما حكم التأمين على الأقساط المتبقية للجمعية ؟؟

 

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وغفر الله لكم ولوالديكم ولعامة المؤمنين.

نعتزم فضيلة الشيخ إنشاء جمعية تعاونية ، لمجابهة ظروفنا الصعبة وهروبا من البنوك الربوية التي لا يتوفر عند نا غيرها ، ونرغب بأن نشترط على الشخص الذي يستلم دوره (أي مبلغ الجمعية) أن يـؤمن على المبلغ المتبقي عليه للجمعية فقط .
ــ أي في حالة وفاته تقوم شركة التأمين بدفع الأقساط المتبقية عليه...
والذي يدفعنا لذلك أن الحكومة في بلادنا لا تعتمد أي شيء لضمان الحقوق في الجمعيات بل على العكس ،
وإذا لم نقوم باشتراط التأمين لن يشترك معنا إلا القليل من الأشخص ، ولن تنجح الجمعية !
لأن المشتركين يسألون بداية : ماذا يضمن حقوقنا إذا أصيب الشخص الذي أخذ دوره أو توفي ؟؟؟
فيتوجهون إلى البنوك الربوية المحرمة .

أرجو إفادتي بحكم التأمين على الأقساط المتبقية .
أنا أعرف أن في المسألة خلاف ـ لكن أود فتواكم ـ أيضا ألا يعتبر ذلك من إرتكاب أخف الضررين ؟ التأمين بدلا من البنوك الربوية).

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


*********************

جواب الشيخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على نيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

التأمين عقد محرم ، لما يشتمل عليه من الغرر ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ، فلايجوز التأمين على ما تبقى من أقساط الجمعية .

ولايعتبر فعله من إرتكاب أخف الضررين ، لان هذه القاعدة إنما هي في حالة ما إذا لم يكن ثمة خيار ثالث ، بينما الواقع أن أكثر الناس لاياخذون الربا ، ولا يشتركون في جمعيات فلا يعقدون عقد التأمين ، وتوكلوا على الله تعالى في أرزاقهم ، فأغناهم عن فعل الحرام .

ولكن الناس اليوم نسوا هذه الحقيقة أعني أن تقوى الله تعالى هي أعظم اسباب حصول الرزق الحلال ، قال تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانو يكسبون ) وفي الحديث ( إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ) ، وكما قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ( يحدث للناس من المسائل بقدر ما يحدثون من الفجور ) .
والله اعلم

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006