هل فسدت حجتى ؟؟ طفت من غير وضوء ؟

 

السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أثناء طواف الإفاضة إنتقض وضوئى و نظرا للزحام الشديد و إرتباطى بالمجموعة لم أستطع الذهاب للوضوء وأكملت الطواف بدون وضوء وعدت إلى بلدى مع عدم الإستطاعة العودة مرة أخرى إلى مكة فهل فسدت حجتى ؟ و ماذا على أن افعل ؟و هل كان من الممكن فى هذه الحالة أن أتيمم بالخبط على ثوبى؟ و جزاكم الله عنا كل خير

**********************


جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

اصح قولي العلماء أن الطواف لاتشترط له الطهارة ، فيصح بدونها ، أما إن كان الطائف ناسيا أو عاجزا عن الطهارة كحال السائلة فكون الطهارة ليست شرطا أظهر وأقوى ، مع أن الادلة على اشتراط الطهارة للطواف غير مسلمة والصحيح أنه لايشترط للطواف الطهارة ، ومعلوم أن في اشتراط الطهارة لعبادة واجبة ـ بل أحيانا ركن كالافاضة ـ وقد تطول لمدة طويلة مثل الطواف فيه مشقة ظاهرة ، ولاتجد نظيرا لهذا في الشرع ، في كل ما تجب له طهارة الوضوء ، إن كان الفعل واجبا على المكلف .
وعلى أية حال فاشتراط الطهارة للطواف ، قول مرجوح ، لانه لايسلم دليل على الشرطية من معارضة قوية .
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وبالجملة هل يشترط للطواف شروط الصلاة ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره : أحدهما : يشترط كقول مالك والشافعي وغيرهما . والثاني : لا يشترط وهذا قول أكثر السلف وهو مذهب أبي حنيفة ؛ وغيره وهذا القول هو الصواب فإن المشترطين في الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله صلى الله عليه وسلم { الطواف بالبيت صلاة } وهذا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم فيه حجة كما تقدم . والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك . فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة بل قال : { مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم } والطواف ليس كذلك والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة فبطل أن يكون مثلها . وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها شرطا فيها كالصلاة وهذا القياس فاسد فإنه يقال : لا نسلم أن العلة في الأصل كونها متعلقة بالبيت ولم يذكروا دليلا على ذلك . والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة . أيضا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق ألا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضا شرطا فيها ولم تكن متعلقة بالبيت وكذلك أيضا إذا صلى . إلى غير القبلة كما يصلي المتطوع في السفر وكصلاة الخوف راكبا فإن الطهارة شرط وليست متعلقة بالبيت . وأيضا فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها . ثم هناك عبادة من شرطها المسجد ولم تكن الطهارة شرطا فيها كالاعتكاف وقد قال تعالى : { وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود } فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف بل بالعاكف أشبه لأن المسجد شرط في الطواف والعكوف وليس شرطا في الصلاة . فإن قيل : الطائف لا بد أن يصلي الركعتين بعد الطواف والصلاة لا تكون إلا بطهارة . قيل : وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع وإذا قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة . ومعلوم أنه لو خطب محدثا ثم توضأ وصلى الجمعة جاز فلأن يجوز أن يطوف محدثا ثم يتوضأ ويصلي الركعتين بطريق الأولى وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلي وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز . وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطا : يبقى الأمر دائرا بين أن تكون واجبة وبين أن تكون سنة وهما قولان للسلف وهما قولان في مذهب أحمد وغيره . وفي مذهب أبي حنيفة ) .

والخلاصة :
ـــــــــ
حجك صحيح ، ولكن لو بعثت بدم مع أي ثقة متوجه إلى مكة ، فيذبح هناك شاة ، ويوزعها على فقراء الحرم فهو أحوط .

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006