الارث الاميري ؟؟

 

السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
توفيت امراة و تركت ارضي اميرية قسم منها يقع داخل المخطط العمراني للمدينة و القسم الآخر خارجه وكلاهما لتاريخه مسجل لدى الدوائر الرسمية بصفة اميري والمراة ليس لها اولاد وزوجها متوفي قبلها و اخاها و اخواتها متوفين قبلها
تم الحصول على حاصل ارث شرعي ينص على ان التركة من نصيب اولاد الاخ الذكور الاحياء فقط
تم الحصول على حاصل ارث قانوني ينص على ان التركة من نصيب ذرية الاخ و ذرية الاخوات جميعا و للذكر مثل حظ الانثى
السؤال : هل يجوز شرعا توزيع التركة بالشكل الذي ورد في حاصل الارث القانوني و يعتبر ذلك مالا حلالا
جزاكم الله خيرا
المرسلة هلا

********************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

كلا لايجوز ذلك ، وهو من تبديل أحكام الله تعالى ، وتبديل أحكام الله من أعظم الموبقات ، وهو من الكفر .

فأبناء الاخ إن كانوا أقرب العصبة وليس ثمة أحد من أصحاب الفروض ، ولا احد من العصبة أدنى منهم إلى الميت ، فإنهم يرثون دون أخواتهم ، باتفاق العلماء .

وأما أبناء الاخوات فلايرثون شيئا أصلا ، فكيف يجوز إشراكهم مع أبناءالاخ ، وإذا كنّ بنات الاخ لايشاركن أبناء الاخ في ميراثهم ، فكيف بأبناء الاخت الذين لايرثون اصلا .

والحاصل أنه لايجوز الاخذ بهذا الارث القانوني ، ولايكون حينئذ حلالا لآخذه والله أعلم . ـــــــــــــــــ هذا الجواب إن كان الارث الاميري هو ملك للميت تركه ميراثا ، أما إن كان غير ذلك ، فلا أدري ما هو ، فالرجاء بيان المقصود به .

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006