عنوان السؤال : حكم منع المسلم من الزواج من مسلمة لاختلاف الجنسية ؟

 

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لدي يا شيخ سؤال واحد .
هل يجوز لبعض الدول الاسلامية والعربية منع الزواج مسلم من مسلمة بحجة اختلاف الجنسية وليس الدين والاخلاق ، برغم انهم من دول عربية و مسلمين ؟

**********************

جواب الشيخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : ـ

أصح أقوال الفقهاء أن الكفاءة لاتعتبر إلا بالدين ، فقد روى أبو حاتم المزني قال ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا يا رسول اللّه وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب‏.

وعن عائشة ‏(‏ان أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة ابن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار‏)‏‏.‏ رواه البخاري والنسائي وأبو داود‏.‏

وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت ‏(‏رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني .

وعن أبي هريرة عند أبي داود ‏(‏ان أبا هند حجم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه‏)‏ وأخرجه ايضا الحاكم وحسنه الحافظ في التلخيص‏ .

وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين الإمام مالك رحمه الله ، ‏ ونقل عن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ويدل عليه قوله تعالى ‏{‏إن أكرمكم عند اللّه اتقاكم‏}‏. والذين اشترطوا الكفاءة إنما اشترطوها إضافة إلى الدين ، في النسب والصناعة والحرية واليسار ، كماقال الخطابي إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء الدين والحرية والنسب والصناعة ومنهم من أعتبر السلامة من العيوب وأعتبر بعضهم اليسار"أ.هـ

والمقصود أنها غير معتبرة في الجنسية السياسية ، فمثل هذا لم ولايعتبره فقيه ، ولا أثر لهذا في أحكام الشريعة أصلا ، إنما هذه حدود سياسية صنعها المستعمر ، ليفرق الأمة ، ويضعفها ، وعادة ما يكون الحامل على هذه القرارات بمنع المسلم من نكاح المسلمة من جنسية دولة أخرى ، أسباب باطلة ما أنزل الله بها من سلطان ، ومع ذلك فمنهم من يدعي احترام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، وهو ينص على أن مثل هذا التفريق باطل يناقض المساواة بين البشــر ، فلاهم أخذوا بشريعة الله تعالى الآمرة بموالاة المسلمين لبعضهم ، ولا شريعة الامم المتحدة أيضا ، مذبذين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا .

الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006