السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 8966 السؤال: هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة ؟
جواب الشيخ: السؤال:
1- هل يجوز الزواج من حليلة الابن من الرضاعة علما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب وهذه بالمصاهره
2-هل يجوز الزواج من ام زوجة ابي
*********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
جمهور العلماء من المذاهب الاربعة يحرمون بالرضاع ، ما كان محرما بالمصاهرة ، فإن كان لزوجته أم من الرضاع فهي محرمة عليه مثل أم زوجته من النسب .
وإن كان لزوجته بنت من الرضاع من زوج سابق ـ لان اللبن إن كان منه فهي ابنته أيضا ـ حرام عليه مثل ابنتها من النسب من زوج سابق .
وكذلك زوجة أبيه من الرضاع ، وحليلة الابن من الرضاع .
وقد قال الامام ابن المنذر لا أعلم في هذا خلافا .
وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الحديث ورد بلفظ ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ولـــــــم يرد ( يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة ) وبذلك فإن ما يحرم بالمصاهرة ، لايحرمه الرضاع والله أعلم
|