السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 6579 السؤال: حكم إغلاق المحال التجارية للصلاة؟
جواب الشيخ: السؤال:
هل يجب أغلاق المحال التجارية ومنع البيع في وقت صلاة الجماعة ، لان النهي الصريح إنما ورد لصلاة الجمعة ، ولم يرد في صلاة الجماعة فما رأيكم ؟
******************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( والذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمارتين حسنتين لشهد العشاء ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولي دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ( لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) رواه الجماعة
فهذه النصوص تدل على أن صلاة الجماعة واجبة ، وإذا كانت واجبة فإن البيع يحرم على من وجب عليه السعي إلى أداءها كالجمعة سواء ، لان انشغاله بالبيع صار سببا لترك الواجب ، فيحرم ، كما تحرم الأسباب المفضية إلى تضييع فرائض الله تعالى ، وما كان سبيلا إلى الحرام فهو حرام أيضا، والنهي عن البيع الذي ورد في الجمعة في القرآن ، فيه تنبيه إلى أن كل من وجب عليه السعي لاداء الصلاة لا يجوز له الانشغال عنها بالبيع ونحوه ، سواء في ذلك وجوب السعي إلى الجمعة وغيرها ، أما من لاتجب عليه الجماعة ، فيجوز له ، ومن نصح ولي الأمر لرعيته أن يأمر بإغلاق المحال التجارية وقت الصلوات المفروضات ، ويعاقب من يمتنع عن الامتثال ، ومن لا يفعل فإنه يحرضهم على ترك صلاة الجماعة ، وذلك من غش الرعية والله أعلم
|