السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 6638 السؤال: حكم من أتى الزوجة في دبرها
جواب الشيخ: السؤال:
حول علينا هذا السؤال من موقع إذاعة طريق الاسلام
بقول السائل :
الاستاذ المشرف العام على الموقع ( طريق الاسلام ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد ارجو منك مساعدتى باجابة هذا السؤال او طرحه على من يمكنه الاجابة عندكم بالموقع
اريد معرفة راى الدين فى اتيان الرجل زوجته من فتحة الشرج فهل هى اللواط ام لها مسمى اخر وما حكم فاعلها
وعذرا لجراءتى ولكن نحن المقيمين بالصين ليس لدينا من نساله من اهل الدين والعلم سواكم وجزاكم الله خيرا
******************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقول ، أو أتى امرأة حائضا، أو أتى امرأة في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد ) رواه الامام أحمد وأصحاب السنن
وعن خزيمة بن ثابت قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله لايستحي من الحق ، لاتأتوا النساء في أدبارهن ) رواه النسائي والبيهقي
كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أتى امرأة في دبرها، فهو من كبائر الذنوب ، وورد في بعض الاحاديث أنها اللوطية الصغرى .
وأجمعت المذاهب السنية الاربعة على تحريم مجامعة المرأة في دبرها ، ولان في ذلك مباشرة موضع النجاسة ، وحصول الضرر والله أعلم
|