السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 7067 السؤال: إذا فجرنا في الكفار المحتلين وقتل مسلم بغير قصد فهل على المجاهد ديته والكفارة؟
جواب الشيخ: السؤال:
إذا فجرنا في الكفار المحتلين وقتل مسلم بغير قصد فهل على المجاهد ديته والكفارة ؟
**************************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
إذا تحرى المجاهد التفجير في الكفار وتجنب حصول الضرر على المسلمين قدر استطاعته ، فقتل في التفجير مسلـم بغير قصد ، فإنه يدخل في عموم قوله تعالى { وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } ولم يذكر القرآن ديــة ، وعدم وجوب الدية هو الصحيح عند الحنابلة ، وهو الأصح في الدليل ، والأحوط كذلك ، فيكون عليه الكفارة فحسب ، عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد ـ كما هو في هذا العصــر ـ فصيام شهرين متتابعين وله أن يؤخــر ذلك إلى أن يقدر عليه .
وأما جمهور الحنفية فعندهــم لا كفارة ولا دية في مثل هــذا ، قالوا : لأن الجهاد فرض والغرامات لاتقرن بالفروض ، ذلك أن الفرض مأمور به لا محالة ، وسبب الغرامات عدوان محض منهي عنه ، وبينهما منافاة ، فوجوب الضمان يمنع من إقامة الفرض ، لأنهــم يمتنعون منــه خوفــا من لزوم الضمان ، فوجب أن لايكون ثمة ضمان ، ذكروا ذلك في مسألة التترس ، وهي إذا رمى المسلمون الكفار المتترسين بمسلمين فقتلوا مسلمين ، فيكون في مسألتنا هذه ، لاكفارة ولا دية على المجاهــد أولى على مذهبهم .
والخلاصة أن على المجاهد الكفارة إن علم أنه قــد قُتل مسلم في التفجير ، ولاديــة عليــه ، وينبغي أن يعلم ـ كما ذكرنا سابقا ـ أن من يكون مع الكفار الحربيين من الشرطة وغيرهم ممن يكون في صفهم بالرأي أو القتال أو أي شكل من أشكال العون فحكمه حكمهم ، ودمه دم حربي فهو هــدر ، كما تقدم وذكرنا هذا مع الادلة مرارا ، إنما هذا الجواب فيمن يقتل من عامة المسلمين الذين ليسوا في صف الكافر الحربـــي والله أعلــــم .
|