السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 8302 السؤال: سؤال بيع الذهب بدون فصل الفصوص ، وبالشيكات وسعر الصغيرة أعلى؟
جواب الشيخ: السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد فلي ثلاث اسئلة
الاول لي متجر للذهب وقد اشتري من الناس الذهب القديم وبه بعض الفصوص وقبل ان ازن هذا الذهب اقوم بنزعها ولكن عند بيعي لبضاعة جديدةلااقوم بنزع هذه الفصوصالتي تكون من البلاستك فما هو الحكم
السؤال الثاني ما هو حكم بيع الذهب مقابل صكوك او شيكات
السؤال الثالث ابيع الذهب الذي من نفس العيار والنوع على سعرين اذا كانت القطعة صغيرة بعتها اغلى من القطع الكبيرةفما حكم ذلك
وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمينوهدانا الله الى الصراط المستقيم
والسلام عليكم ورحمة الله
****************************
جواب الشيخ:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : ـ
لايجب عليك فصل الفصوص إلا إن كنت تبيع الذهب بالذهب ، حتى تتأكد من التماثل في الوزن ، إلا إن كنت تعلم وزن الفصوص ، فتحذف حساب وزنها عند بيع الذهب بالذهب ، أما إن كنت تبيعه بالدراهم فلا يجب فصل الفصوص .
لايجوز بيع الذهب بالشيكات ، لان الشيكات ليست قبضا وإنما هي وثيقة حوالة فقط ، بدليل إن هذا الذي اخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه, ولو كان قبضا لم يرجع عليه ، إلا إن كان البائع يحجز قيمة الذهب المكتوبة بالشيك فورا من البنك لصالحه .
وأما إن بعت القطعة الصغيرة بالورق النقدي اغلى لأن فيها من جودة الصنعة ما يضاف إلى سعر الذهب فلا حرج والله أعلــــم |