السائل: زائر التاريخ: 02/01/2008 عدد القراء: 12812 السؤال: فضيلة الشيخ : ماحكم طلاق من أجاب على سؤال هل طلقت امرأتك فقال نعم ، وهو ينوي بهذا الإقرار الكذب لظنه أنه لايقع بالكذب طلاق ، ولم يقصـد الإخبار بالحقيقة ، حيث كان بحاجة إلى استكمال إجراءات قانونية فاضطر إلى هذا الجواب?
جواب الشيخ:
الحمد لله و الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
أصحّ القولين في هذه المسألة أنّ الطلاق لايقع ديانة ، إن كان كاذبا في الخبر عن الماضي في الطلاق.
لأنّ الأصل حمل العقود الصحيحة على استدامة الصحة ، ولا دليل يوجب طلاق الكاذب ، فإن كان يظن أنـّه إن قال نعم لسائله يحصل له مصلحة مع عدم وقـوع طلاق امرأته ، فعدم وقوعه آكـد .
ولأن إقراره لا يقوم مقام الإنشاء، فالإقرار إخبار محتمل للصدق والكذب، فيؤاخذ عليه صاحبه ظاهرا ، أما بينه وبين الله ، فالمخبر عنه بالكذب ، لا يصير بالإخبار عنه صدقا، ولهذا لا يقع طلاقه باطنا .
وإذا كان طلاق السكران لايقع في أصح قولي العلماء ، فطلاق الكاذب مثله، إن لم يكـن أولى منه .
يقول في البحر الرائق من كتب الحنفية: ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء.أ.هـ يعني لايقع ديانة
وجاء في الخانية من كتب الحنفية أيضًا:
وفي البزازية ، والقنية ، من كتب الحنفية لو أراد به الخبر عن الماضي كذبا ، لا يقع ديانة.
وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب من كتب الشافعية: وإن أقرَّ بالطلاق كاذباً لم تطلق زوجته باطناً، وإنَّما تُطلَّقُ ظاهراً.
وجاء في المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين الزركشي: أنَّ المختار إذا أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق باطنا.
وفي تحفة المحتاج وشرح المنهاج:
ولو قيل له استخباراً: أطلقتها؟ أي: زوجتك فقال: نعم.. أو مرادفها.... فإقرار به (الطلاق) لأنَّه صريح إقرار ، فإن كذب فهي زوجته باطناً.
والله أعلم. |