السائل: عبد الله الأندلسي التاريخ: 08/06/2007 عدد القراء: 11705 السؤال: سؤال من المغرب عن حكم معاملة يسميها الناس رهنا ؟
جواب الشيخ: السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم فضيلة الشيخ حامد نحبكم في الله .
السؤال
في بلدي المغرب تنتشر هذه الصيغة في المعاملات تسمى بالرهن .وهي كالتالي .يكتري الإنسان بيتا أو منزلا بنصفثمن الكراء المعتاد أي الثمن الحقيقي لكراء البيوت حسب السعر المتداول في السوق.لكنهذا التخفيض في ثمن الكراء مقابل ما يسمى بالرهن .أي يقوم مكتري المنزل بدفع قسط منالمال لصاحب المنزل كدين لمدة سنة أو اثنتين لكن دون ربا أو فائدة مالية .فقط يقوم صاحب المنزل بتخفيض ثمن الكراء إلى النصف .فهل هذه الصيغة ربا أم هي جائزة ؟؟
مع العلم أنّ هذه الصيغة متداولة كثيرا وهل هي صيغة الرهن المعروفة شرعا.؟
هل يجوزالتعامل بها ؟أفتونا مأجورين؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
أحبّك الله الذي أحببتنا له ، وهذه المعاملة المذكورة في السؤال ، من الربا ، وما يسمّيـه الناس عندكـم ( رهنا ) كما في السؤال ، هو في حقيقتـه دين جر نفعا ، والنفع هو تخفيض قيمة الكراء ، وليس هو الرهن المعروف في المعاملات المشروعة ،
وقد اتفق العلماء على أنّ كل قرض جر نفعا فهو ربا ، وقد ورد الزجر الشديد في الكتاب والسنة على أكل الربا وأنّه من السبع الموبقات ، وأن آكله ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ، عياذا بالله تعالى .
قال في المغني : وإن شرط أن يؤجره داره ، بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر دار المقرض ، بأكثر من أجرتها ، أو على أن يهدي له هدية ، أو يعمل له عملا ، كان أبلغ في التحريم.
وإن فعل ذلك عن غير شرط قبل الوفاء ، لم يقبله ، ولم يجز قبوله ، إلاّ أن يكافئه أو يحبسه من دينه ، إلاّ أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض ، لما روى الأثرم : أنّ رجلا كان له على سماك عشرون درهما ، فجعل يهدي إليه السمك ، ويقوّمه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما ، فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة دراهم .
وعن ابن سيرين : أنّ عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم ، فأهدي إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه ، فردها عليه ، ولم يقبلها ، فأتاه أبي ، فقال : لقد علم أهل المدنية أني من أطيبهم ثمرة ، وأنه لا حاجة لنا ، فبم منعت هديتنا ؟ ثم أهدي إليه بعد ذلك فقبل .
وعن زر بن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق ، فقال : إنك تأتي أرضا فاش فيها الربا ، فإن أقرضت رجلا قرضا فأتاك بقرضك ، ومعه هدية فاقبض قرضك ، واردد عليه هديته ، رواهما الأثرم.
وروى البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال : ( قدمت فلقيت عبد الله بن سلام وذكر حديثا وفيه ثم قال لي : إنك بأرض فهيا الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل دين ، فأهدى إليك حمل تبن ، أو حمل شعير ، أو حمل قت ، فلا تأخذه ، فإنه ربا)
قال ابن أبي موسى : ولو أقرضه قرضا ثم استعمله عملا ، لم يكن ليستعمله مثله قبل القرض ، كان قرضا جـرّ منفعة ، ولو استضاف غريمة ، ولم يكن العادة جرت بينهما بذلك ، حسب له ما أكله ، وهذا كله في مدة القرض فأما بعد الوفاء فهو كالزيادة من غير شرط على ما سنذكره إن شاء ) أ.هـ |