السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 6327 السؤال: يسأل عن الشفعة ؟
جواب الشيخ: السؤال:
شيخنا الحبيب
قرأت عن الشفعة في بعض الكتب لكني لم أفهمها فهل لك أن توضحها لنا باختصار وهل من الممكن أن نعمل بها الآن في عصرنا هذا
*********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
الشفعة هي لو أنك مثلا شريك على آخر في ارض ، لك نصيب مشاع منها ، وله نصيب مشاع ، مثلا لك نصفها وله نصفها ، فإن باع نصيبه هو لغيرك بدون إذنك ، فلك الحق أن تبطل البيع ، ويكون حقك مقدم على الذي باعك شريكه له نصيبه ، لانه يمكن أن يدخل عليك من لاترضاه .
وهي معمول بها في عصرنا ، حتى في القانون الوضعي ،
ولكن إن كان نصيبك مميز ومنفصول ومحدد عن نصيبه ، مثل وضع حائط يميز نصيبك عن نصيبه ، فأنت مجرد جار له ، ويجوز له أن يبيع نصيبه حتى بغير إذنك ، إنما الشفعة في الشراكة المختلطة فقط والله اعلم
|