السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 8645 السؤال: قيام المرأة بالعمليات الاستشهادية
جواب الشيخ: السؤال:
سؤال السائل عن حكم قيام المرأة بالعلميات الاستشهادية .
***************************
جواب الشيخ:
أن ذلك فرع عن حكم الجهاد بالنسبة للمرأة ، وقد ذهب عامة الفقهاء إلى أن الجهاد غير مفروض على المرأة في الاصل ، غير أنه قد يكون فرض عين عليها إن هجم العدو على أرض إسلامية ، وذلك عند جمهور العلماء فقد نص الحنفية والشافعية والمالكية على أن الجهاد يصبح فرض عين على كل رجل وامرأة غني وفقير حتى العبد ، ويتعين عليهم النفير للجهاد لطرد العدو ، فعلى مذهب الثلاثة غير الحنابلة يجوز للمرأة أن تجاهد في حالة النفير العام وذلك إذا دهم العدو بلاد المسلمين فيجوز لها العمليات الاستشهادية تفريعا على مذهبهم إذن إن قلنا بجوازها وهو الذي رجحناه سابقا ، وينطبق هذا الحكم على أرض فلسطين ، غير أن الواجب أن ينظر هنا في مفسدة تعرض المرأة للاسر فتتعرض لما يهتك سترها وشرفها فيما لو فشلت العملية ، لاسيما ونحن نعلم أن الجهاد اليوم في فلسطين تختلف أحواله ووسائله عن الجهاد فيما مضى من التاريخ ، ولاأنصح باشتراك النساء في العلميات الاستشهادية خوفا عليهن من الاسر ، وليقمن بواجبات أخرى ، وعلى أية حال فإن النظر في تحقق المصلحةالجهادية وتقدير الحاجة والضرورة هنا يرجع إلى القيادات داخل فلسطين هناك فهم أدرى منا ، هذا وقد ذهب الحنابلة إلى أن النفير إنما يكون فرض عين على أهل القتال والمرأة ليست من أهل القتال ،فلايكون الجهاد فرض عليهن البتة ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لما طلب النساء منه أن يجاهدن معه قال ( جهادكن الحج ) وأجاب الجمهور بأن ذلك لاينفي جواز جهادها فيما إذا تعين الجهاد على الجميع فقد قاتل النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند الضرورة ، كما قاتلت أم سليم دفاعا عن نفسها في غزوة حنين ، وأم عمارة دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ، وقال الامام النخعي عندما سئل عن جهاد النساء ( كن يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيداوين الجرحى ، ويسقين المقاتلة ، ولم أسمع بامرأة قتلت ،وقد قاتلت نساء قريش يوم اليرموك حين رهقهم جموع الروم ، حتى خالطوا عسكر المسلمين ، فضرب النساء يومئذ بالسيوف في خلافة عمر رضي الله عنه ) رواه عبدالرزاق في مصنفه رقم الحديث 9673،وإذا قلنا بقول الجمهور ، فينبغي أن يعلم أن ذلك إنما كان مع الستر التام والحجاب من نساء مؤمنات وعند الضرورة والحاجة العامة إلى كل عنصر يمكنه حمل السلاح ، أماإن لم يصل الحال إلى هذه الضرورة ، فلا حاجاة لإقحام النساء في هذا الامر والله أعلم .
|