|
مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali
وهذا عنوان حسابه الجديد
hamedalalinew |
|
السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 12100 السؤال: هل يستتاب المرتد ؟
جواب الشيخ: السؤال:
وجدت اجابة لبعض العلماء حفظه الله
الردة التي لا يستتاب صاحبها هي :
1- الردة المغلظة مثل سب الله ورسوله والإستهزاء بالدين , وهذا بالإجماع .
2- من تكررت ردته قال الله تعالى ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ) .
3- الزنديق .
وما عدا ذلك فإنه يستتاب
----------------------------------------------------------
هل يعني معنى كلام الشيخ ان لا توبة لهؤلاء المذكورين اعلاه وحتى وان ندموا وتابوا؟
******************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : كلام هذا العالم الجليل في حد الردة ، وليس في التوبة التي تقبل عند الله ، ذلك أن العلماء اختلفوا هل يجب استتابة المرتد أي امهاله مدة حتى يراجع نفسه فلعله يرجع إلى الاسلام ، أم يقتل ولايُمهل ، وهذا إذا لم يراجع الاسلام بنفسه قبل أن يقام عليه الحد فإن رجع إلى الاسلام بنفسه ، لم يقم عليه الحد ، وإن كان قد ذهب بعض العلماء أيضا إلى ان في بعض انواع الردة يقام عليه الحد سواء رجع ام لم يرجع من باب التغليظ في العقوبة مع أنه إن صدقت توبته قبلت عند ربه ، لكن خلافهم المشهور هل يجب أن يمهل ويؤمر بان يراجع نفسه في هذه المهلة أم لا. قال في المغني : ( المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ، هذا قول أكثر أهل العلم ؛ منهم عمر ، وعلي ، وعطاء ، والنخعي ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وهو أحد قولي الشافعي . وروي عن أحمد ، رواية أخرى ، أنه لا تجب استتابته ، لكن تستحب . وهذا القول الثاني للشافعي ، وهو قول عبيد بن عمير ، وطاوس . ويروى ذلك عن الحسن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من بدل دينه فاقتلوه } . ولم يذكر استتابته . وروي أن معاذا قدم على أبي موسى ، فوجد عنده رجلا موثقا ، فقال : ما هذا ؟ قال : رجل كان يهوديا فأسلم ، ثم راجع دينه دين السوء فتهود . قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله . قال : اجلس . قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله . ثلاث مرات ، فأمر به فقتل . متفق عليه . ولم يذكر استتابته ؛ ولأنه يقتل لكفره ، فلم تجب استتابته كالأصلي ؛ ولأنه لو قتل قبل الاستتابة ، لم يضمن ، ولو حرم قتله قبله ضمن . وقال عطاء : إن كان مسلما أصليا ، لم يستتب ، وإن كان أسلم ثم ارتد ، استتيب . ولنا حديث أم مروان ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستتاب . وروى مالك ، في " الموطأ " عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ، عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى ، فقال له عمر : هل كان من مغربة خبر ؟ قال : نعم رجل كفر بعد إسلامه ، فقال : ما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه . فقال عمر : فهلا حبستموه ثلاثا ، فأطعمتموه كل يوم رغيفا ، واستتبتموه ، لعله يتوب ، أو يراجع أمر الله ؟ اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني . ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم . ولأنه أمكن استصلاحه ، فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه ، كالثوب النجس . وأما الأمر بقتله ، فالمراد به بعد الاستتابة ، بدليل ما ذكرنا . وأما حديث معاذ فإنه قد جاء فيه : وكان قد استتيب . ويروى أن أبا موسى استتابه شهرين قبل قدوم معاذ عليه ، وفي رواية : فدعاه عشرين ليلة ، أو قريبا من ذلك ، فجاء معاذ ، فدعاه وأبى ، فضرب عنقه . رواه أبو داود . ولا يلزم من تحريم القتل وجوب الضمان ، بدليل نساء أهل الحرب وصبيانهم وشيوخهم . إذا ثبت وجوب الاستتابة ، فمدتها ثلاثة أيام . روي ذلك عن عمر رضي الله عنه . وبه قال مالك ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وهو أحد قولي الشافعي . وقال في الآخر : إن تاب في الحال ، وإلا قتل مكانه ، وهذا أصح قوليه . وهو قول ابن المنذر ؛ لحديث أم مروان ، ومعاذ ، ولأنه مصر على كفره ، أشبه بعد الثلاث . وقال الزهري : يدعى ثلاث مرات ، فإن أبى ، ضربت عنقه . وهذا يشبه قول الشافعي . وقال النخعي : يستتاب أبدا . وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا ، وهو مخالف للسنة والإجماع . وعن علي ، أنه استتاب رجلا شهرا . ولنا حديث عمر ، ولأن الردة إنما تكون لشبهة ، ولا تزول في الحال ، فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها ، وأولى ذلك ثلاثة أيام ، للأثر فيها ، وإنها مدة قريبة . وينبغي أن يضيق عليه في مدة الاستتابة ، ويحبس ؛ لقول عمر : هلا حبستموه ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا ؟ ويكرر دعايته ، لعله يتعطف قلبه ، فيراجع دينه .
ــــــ
والحاصل ان ثمة خلاف في حكم استتابة المرتد ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنـه يستتاب في بعض أنواع الردة دون بعض ، وذهب بعضهم إلى أن ذلك مرده إلى الحاكم إن رأى المصلحة في أن يستتيبه فعل وإلا فلا والله أعلم ـــــــ وأماإن تاب فيما بينه وبين الله ، فمن تاب تاب الله عليه ، وهذا حكم عام يشمل كل تائب في وقت التوبة ، فلايرد الله تعالى توبة أحد جاءه تائبا صادقا مقبلا بقلبه إلى ربه بتوبة صادقة، فمادام العبد قد تاب قبل أن يعاين الموت ، وقبل ان تطلع الشمس من مغربها كما صح في الاحاديث ، فتوبته عند الله مقبولة ، حتى لو اضطر الحاكم إلى قتله دون استتابة اجتهادا منه والله أعلم
|
|
|