|
مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali
وهذا عنوان حسابه الجديد
hamedalalinew |
|
السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 8432 السؤال: هل السماح بالدعوه ونشر الاسلام يعطل الجهاد؟
جواب الشيخ: السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نعلم ان الهدف الرئيسي للجهاد في سبيل الله هو نشر دين الله تعالى في ارجاء الارض فلو افترضنا ان جميع دول العالم سمحت للدين الاسلامي ان ينتشر على ارضها ولم تعترض طريقه فهل في مثل هذه الحاله تتوقف فريضة الجهاد في سبيل الله وتتعطل لانه لم يعد هناك مسوغ للجهاد في سبيل الله ......................افتونا ماجورين؟
************************
جواب الشيخ:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : ـ
الهدف الرئيس للجهاد ليس هو نشر دين الله تعالى فحسب ، بل إعلاء كلمة الله تعالى ، ومعنى إعلاء كلمة الله ، أي كلام الله تعالى الشرعي الديني ، وهو دين الإسلام ، ومعنى أن يكون عاليا أي يكون هو المهيمن بأحكامه وما سواه خاضع له ، كما جاءت النصوص ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله ) ، كما أمر الله تعالى المؤمنين ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ).
وهذا قد اتفقت عليه المذاهب الإسلامية الاربعة ، وهو المعروف بجهاد الطلب ، وهو فرض كفاية بالاجماع ، وغايته جعل كلمة الله تعالى هي العليا ، وكلمة الذين كفروا السلفي .
أما الذين يقولون إذا سمح بنشر الدعوة ، فإن جهاد الطلب تسقط فرضيته عن الامة ، فإنهم يقولون قولا مبتدعا في الإسلام ، وفيما يلي أنقل جوابا سابقا ، كنت قد أجبت له على سؤال في منتدى الفوائد : ـ
القول بإسقاط جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية على المسلمين ، بدعة لم يسبق أن ابتدعها أحد فيما مضى من تاريخ الاسلام ، والعجب أنها حدثت إبان الاحتلال الاوربي السابق للبلاد الاسلامية ، إذ صاحب الجيوش المحتلة ، هجوم من قبل المستشرقين على الاسلام بأن دين السيف ، يقدس الحرب ، والحال ان جيوشهم كانت تدك بلاد المسلمين دكا دكا !! وقد انهزم أمام هذه الهجوم من قبل المتستشرقين بعض المفكرين الاسلاميين ، وظنوا أن من الدفاع عن الإسلام أن يلغوا منه جهاد الطلب ، فيجنوا على دين الله تعالى جناية عظيمة ، إذ حرفوا أحكامه ، من حيث أرادوا نصره !
يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في خصائص التصور الإسلامي : ذلك أن استحضار انحراف معين ، أو نقص معين ، والاستغراق في دفعه ، وصياغة حقائق التصور الإسلامي للرد عليه ، منهج شديد الخطر ، وله معقبات في إنشاء انحراف جديد في التصور الإسلامي لدفع انحراف قديم ، والانحراف انحراف على كل حال !!
ونحن نجد نماذج من هذا الخطر في البحوث التي تكتب بقصد الدفاع عن الإسلام في وجه المهاجمين له ، الطاعنين فيه ، من المستشرقين والملحدين قديما وحديثا ، ما نجد نماذج منه في البحوث التي تكتب للرد على انحراف معين ، في بيئة معينة ، في زمان معين .
يتعمد بعض الصليبيين والصهيونيين مثلا أن يتهم الإسلام بأنه دين السيف ، وأنه انتشر بحد السيف ، فيقوم مدافعون عن الإسلام يدفعون عنه هذا الاتهام ، وبينما هم مشتطون في حماسة الدفاع ، يسقطون قيمة الجهاد في الاسلام ، ويضيقون نطاقه ويعتذرون عن كل حركة من حركاته ، بأنها كانت لمجرد الدفاع ، بمعناه الاصطلاحي الحاضر الضيق ، وينسون أن للاسلام بوصفه المنهج الالهي الاخير للبشرية ، حقه الاصيل في أن يقيم نظامه الخاص في الارض ، لتستمع البشرية كلها بخيرات هذا النظام ، ويستمتع كل فرد داخل النظام بحرية العقيدة التي يختارها ، حيث لا إكراه في الدين من ناحية العقيدة ، أما إقامة النظام الإسلامي ليظلل البشرية كلها ممن يعتنقون عقيدة الإسلام وممن لايعتنقونها ، فتقتضي الجهاد لإنشاء هذا النظام وصيانته ، وترك الناس أحرارا في عقائدهم الخاصة في نطاقه ، ولايتم ذلك إلا بإقامة سلطان خير ، وقانون خير ، ونظام خير ، يحسب حسابه كل من يفكر في الاعتداء على حرية الدعوة ، وحرية الاعتقاد في الارض .
وليس هذا إلا نموذجا واحدا من التشويه للتصور الاسلامي ، في حماسة الدفاع عنه ضد هجوم ماكر ، على جانب من جوانبه ) خصائص التصور الاسلامي 18
وهذا الكلام كله صحيح ، فهدف الجهاد ـ جهاد الطلب ـ هو تنفيذ حق الإسلام في أن يقيم نظاما عالميا ، يهيمن فيه الخير على الارض كلها ، لتتمتع البشرية بخيرات النظام الاسلامي العظيمة ، وليُقطع السبيل على أولياء الشيطان لئلا يهيمنوا على النظام العالمي ، كما يهيمنون الآن ، ويعاني العالم ما يعانيه جراء هيمنتهم ، وماذاك إلا بسبب تأخر المسلمين عن القيام بواجبهم .
ونصوص القرآن التي تدل على هذا كثيرة جدا ، وقد ذكرت أهداف الجهاد ، مع الاستدلال على كل هدف بالنصوص من الكتاب والسنة ، في رسالة بعنوان إرشاد الانام إلى فضائل الجهاد ذروة سنام الإسلام في مكتبة موقعي الخاص .
وتتميما للفائدة أنقل هنا ما ذكره علماء المذاهب الاربعة ، لأنه يتمضن ردا على ما ورد في السؤال ، فإن كان ثمة شبهة معينة ، فللسائل أن يراسلني على الموقع ، لاستكمال البحث :
قال في المغني :
ــــــــــــــــــــــــ
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : انتدب الله لمن خرج في سبيله ، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي ، وإيمان بي ، وتصديق برسولي ، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة ، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة } . متفق عليه . ولمسلم { : مثل المجاهد في سبيل الله ، كمثل الصائم القائم } . وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لغدوة في سبيل الله أو روحة ، خير من الدنيا وما فيها } . رواه البخاري . ( 7412 ) مسألة : قال : ( والجهاد فرض على الكفاية ، إذا قام به قوم ، سقط عن الباقين ) معنى فرض الكفاية ، الذي إن لم يقم به من يكفي ، أثم الناس كلهم ، وإن قام به من يكفي ، سقط عن سائر الناس . فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع ، كفرض الأعيان ، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له ، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره والجهاد من فروض الكفايات ، في قول عامة أهل العلم . وحكي عن سعيد بن المسيب ، أنه من فروض الأعيان ؛ لقول الله تعالى { : انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله } ثم قال : { إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما } . وقوله سبحانه : { كتب عليكم القتال } . وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالغزو ، مات على شعبة من النفاق " . ولنا قول الله تعالى : { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى } . وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم ، وقال الله تعالى : { وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا } ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ، ويقيم هو وسائر أصحابه . فأما الآية التي احتجوا بها ، فقد قال ابن عباس : نسخها قوله تعالى : { وما كان المؤمنون لينفروا كافة } . رواه الأثرم وأبو داود . ويحتمل أنه أراد حين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ، وكانت إجابتهم إلى ذلك واجبة عليهم ، ولذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا ، حتى تاب الله عليهم بعد ذلك ، وكذلك يجب على من استنفره الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا استنفرتم فانفروا " . متفق عليه . ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينهض للجهاد قوم يكفون في قتالهم ؛ إما أن يكونوا جندا لهم دواوين من أجل ذلك ، أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعا بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم ، ويكون في الثغور من يدفع العدو عنها ، ويبعث في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم .
وقال في الانصاف :
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله ( وأقل ما يفعل مرة في كل عام ) مراده : مع القدرة على فعله . قوله ( إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره ) . وكذا قال في الوجيز وغيره . قال في الفروع : في كل عام مرة ، مع القدرة . قال في المحرر : للإمام تأخيره لضعف المسلمين . زاد في الرعاية : أو قلة علف في الطريق ، أو انتظار مدد ، أو غير ذلك . قال المصنف والشارح : فإن دعت حاجة إلى تأخيره ، مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عدة ، أو يكون منتظرا لمدد يستعين به ، أو يكون في الطريق إليهم مانع ، أو ليس فيها علف أو ماء ، أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام ، ويطمع في إسلامه إن أخر قتالهم ، ونحو ذلك : جاز تركه . قال في الفروع : ويفعل كل عام مرة ، إلا لمانع بطريق . ولا يعتبر أمنها . فإن وضعه على الخوف . وعنه يجوز تأخيره لحاجة . وعنه ومصلحة ، كرجاء إسلام . وهذا الذي قطع به المصنف ، والشارح . والصحيح من المذهب : خلاف ما قطعا به . قدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين .
وقال تحفة المنهاج في شرح المنهاج في فقه الشافعية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما بعده فللكفار ) الحربيين ( حالان أحدهما يكونون ) أي كونهم ( ببلادهم ) مستقرين فيها غير قاصدين شيئا ( ف ) الجهاد حينئذ ( فرض كفاية ) إجماعا ، كما نقله القاضي عبد الوهاب ويحصل إما بتشحين الثغور ، وهي محال الخوف التي تلي بلادهم بمكافئين لهم ، لو قصدوها مع إحكام الحصون والخنادق ، وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين المشهورين بالشجاعة والنصح للمسلمين ، وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم . وظاهر أنه إن أمكن بعثها في جميع نواحي بلادهم وجب ، وأقله مرة في كل سنة فإذا زاد فهو أفضل ، هذا ما صرح به كثيرون ولا ينافيه كلام غيرهم ؛ لأنه محمول عليه وصريحه الاكتفاء بالأول وحده ، ونوزع فيه بأنه يؤدي إلى عدم وجوب قتالهم على الدوام وهو باطل إجماعا ، ويرد بأن الثغور إذا شحنت كما ذكر كان في ذلك إخماد لشوكتهم وإظهار لقهرهم بعجزهم عن الظفر بشيء منا ، ولا يلزم عليه ما ذكر لما يأتي أنه إذا احتيج إلى قتالهم أكثر من مرة وجب ، فكذا إذا اكتفينا هنا بتحصين الثغور واحتيج لقتالهم وجب ، وأما ادعاء إيجاب الجهاد كل سنة مرة مع تحصين الثغور فهو وإن أفهمته عبارات لكنه إنما يتجه حيث لا عذر في تركه مرة في السنة ، ثم رأيت عبارة شرح المهذب وعبارة الأذرعي في باب الإحصار صريحتين في الوجوب كل سنة مرة مطلقا ، زاد الأول إلا أن تدعو حاجة إلى التأخير أكثر من سنة ، والثاني أن ذلك متفق عليه . ومما يؤيد ذلك قول الأصوليين الجهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم ، ولا يختص بمرة في السنة ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة وهو ضعيف ، وإن اختاره الإمام ثم وجه الأول بأن تجهيز الجيوش لا يتأتى غالبا في السنة أكثر من مرة ، ومحل الخلاف إذا لم تدع الحاجة إلى أكثر من مرة وإلا وجب ، وشرطه كالمرة أن لا يكون بنا ضعف أو نحوه كرجاء إسلامهم ، وإلا أخر حينئذ ، ويسن أن يبدأ بقتال من يلونا إلا أن يكون الخوف من غيرهم أكثر فتجب البداءة بهم ، وأن يكثره ما استطاع ويثاب على الكل ثواب فرض الكفاية ، وحكم فرض الكفاية الذي هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات لفاعله ، أنه ( إذا فعله من فيهم كفاية ) وإن لم يكونوا من أهل فرضه كذوي صبا أو جنون أو أنوثة إلا في مسائل كصلاة الجماعة على ما مر فيها ، ( سقط الحرج ) عنه إن كان من أهله و ( عن الباقين ) رخصة وتخفيفا عليهم ؛ ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين كما نقله الشيخ أبو علي عن المحققين وأقر في الروضة الإمام عليه ، وأفهم السقوط أنه يخاطب به الكل وهو الأصح ، وأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم ، وإن جهلوا أي وقد قصروا في جهلهم به أخذا من قولهم : لتقصيرهم كما لو تأخر تجهيز ميت بقرية أي : ممن تقضي العادة بتعهده ، فإنه يأثم وإن جهل موته لتقصيرهم بعدم البحث عنه
وقال في التاج و الاكليل لمختصر خليل :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا كزيارة الكعبة فرض كفاية ) ابن رشد : الجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب ، فالجهاد المبالغة في إتعاب الأنفس في ذات الله وهو على أربعة أقسام : جهاد بالقلب أن يجاهد الشيطان والنفس عن الشهوات المحرمات ، وجهاد باللسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . وجهاد باليد أن يزجر ذوو الأمر أهل المناكر عن المنكر بالأدب والضرب على ما يؤدي إليه الاجتهاد في ذلك ومن ذلك إقامتهم الحدود ، وجهاد بالسيف قتال المشركين على الدين . فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله إلا أن الجهاد إذا أطلق لا يقع إلا على مجاهدة الكفار بالسيف ، وإنما يقاتل الكفار على الدين ليدخلوا من الكفر إلى الإسلام لا على الغلبة ، فينبغي للمجاهد أن يعقد نيته أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ابتغاء ثواب الله ، فإذا عقد نيته على هذا فلا يضره إن شاء الله الخطرات التي تقع في القلب ولا تملك لحديث { معاذ قال : يا رسول الله ليس من بني سلمة إلا مقاتل ؛ منهم من القتال طبيعته ، ومنهم من يقاتل رياء ، ومنهم من يقاتل احتسابا ، فأي هؤلاء شهيد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معاذ من قاتل على شيء من هذه الخصال وأصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا فقتل فهو شهيد من أهل الجنة } . روي أن { رجلا قال : يا رسول الله ، الرجل يعمل العمل فيخفيه فيطلع عليه الناس فيسره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : له أجر السر وأجر العلانية } . انتهى من ابن رشد .
وقال في العناية شرح الهداية في الفقه الحنفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال ( الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين ) أما الفرضية فلقوله تعالى { فاقتلوا المشركين } ولقوله عليه الصلاة والسلام { الجهاد ماض إلى يوم القيامة } وأراد به فرضا باقيا ، وهو فرض على الكفاية ؛ لأنه ما فرض لعينه إذ هو إفساد في نفسه ، وإنما فرض لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد ، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام ( فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه ) لأن الوجوب على الكل ، ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح فيجب على الكفاية ( إلا أن يكون النفير عاما ) فحينئذ يصير من فروض الأعيان لقوله تعالى { انفروا خفافا وثقالا } الآية .
وقال في الجامع الصغير : الجهاد واجب إلا أن المسلمين في سعة حتى يحتاج إليهم ، فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على الكفاية وآخره إلى النفير العام ، وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل إلا بإقامة الكل فيفترض على الكل ( وقتال الكفار واجب ) وإن لم يبدءوا للعمومات ، ( ولا يجب الجهاد على صبي ) ؛ لأن الصبا مظنة المرحمة ( ولا عبد ولا امرأة ) التقدم حق المولى والزوج ( ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع لعجزهم ، فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى ) لأنه صار فرض عين ، وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم ، بخلاف ما قبل النفير ؛ لأن بغيرهما مقنعا فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج ""
------------
والله اعلم
|
|
|