السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 10526 السؤال: ما أقسام اليمين وما هي كفارتها ؟!
جواب الشيخ: السؤال:
ما انواع اليمين وكفارة كل نوع ؟
جواب الشيخ:
الأيمان تنقسم عند العلماء إلى خمسة أقسام :
أحدها, واجب وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة كما روي عن سويد بن حنظلة, قال: خرجنا نريد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا, وحلفت أنا أنه أخي فذكرت ذلك للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (صدقت المسلم أخو المسلم) رواه أبو داود, والنسائي فهذا ومثله واجب لأن إنجاء المعصوم واجب وقد تعين في اليمين فيجب, وكذلك إنجاء نفسه مثل أن تتوجه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء
----------------
الثاني, مندوب وهو الحلف الذي تتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره, أو دفع شر فهذا مندوب لأن فعل هذه الأمور مندوب إليه واليمين مفضية إليه
-------------------
الثالث المباح مثل الحلف على فعل مباح أو تركه, والحلف على الخبر بشيء وهو صادق فيه أو يظن أنه فيه صادق, فإن الله تعالى قال: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225]. ومن صور اللغو قوله أن يحلف على شيء يظنه كما حلف عليه ويبين بخلافه
----------------
الرابع المكروه, وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب قال الله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} [البقرة: 224].
---------------
الخامس المحرم وهو الحلف الكاذب فإن الله ـ تعالى ـ ذمه بقوله تعالى: {ويحلفون على الكذب وهم يعلمون} [المجادلة: 14]. ولأن الكذب حرام, فإذا كان محلوفا عليه كان أشد في التحريم وإن أبطل به حقا أو اقتطع به مال معصوم, كان أشد فإنه روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (من حلف يمينًا فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان) وأنزل الله عز وجل في ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} [آل عمران: 77]. ومن هذا القسم الحلف على فعل معصية أو ترك واجب فإن المحلوف عليه حرام, فكان الحلف حراما لأنه وسيلة إليه والوسيلة تأخذ حكم المتوسل إليه
----------
واليمين بالله أو صفة من صفاته أو اسم من أسماءه ، هي التي تنعقد ويكون من يخالف ما حلف عليه ، حانثا أي عليه الكفارة ، وهي أي الكفارة في كل يمين ، على التخيير بين ثلاثة أشياء :
أطعام عشرة مساكين ، او كسوتهم ، أو تحرير رقية .
فمن لم يجد ، فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعــــة والله أعلم . |