السائل: ابوطلال التاريخ: 12/05/2008 عدد القراء: 6795 السؤال: شاب يشترى سيارة ثمنها الحقيقى 6 ألاف دينار يشتريها ب9 ألاف دينار وهو يعلم ان ثمنها 6 ألآف على ان يسدد المبلغ بعد 35 يوم ..إلــخ
جواب الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب يشترى سيارة ثمنها الحقيقى 6 ألاف دينار يشتريها ب9 ألاف دينار وهو يعلم ان ثمنها 6 ألآف على ان يسدد المبلغ بعد 35 يوم ويستلم السيارة على الفور ويبيعها احيانا فى نفس الوقت ب5 ألاف
ويشترى باقة لكروت الهاتف المحمول ثمنها عشرة الاف دينار يشتريها ب13 ألاف وهويعرف ان ثمنها 10 ألاف يستلم الباقة فورى على ان يسدد المبلغ بعد 35 يوم ويشترى ويشترى وهكذا على نفس المنوال
ويحرر عقد بين الطرفين عند محرر العقود موثق فى المحكمة فى البلد وتحرر اوراق اقرار واعتراف بامانة رسمية على ان الطرف الثانى استلم مبلغ وقدره كذا على ان يرجعه بعد 35 يوم
هل يجوز لى ان ابيع له على هذه الطريقة وهل هذه المعاملة حلال ام حرام
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان يشـتري بالأجل بسعر أعلى ويقبض السلعة فورا، ثم بعد القبض والحيازة يبيعها على غير من اشتراها منه بسعرها النقدي ، بقصد الحصول على نقد عاجل ، فهذا هو التـورق ، وهو جائز بشرط أن يقبض السلعة ثم إذا باعها لايبيعها على نفس الشخص الذي اشتراها منه ، ولا يكون أيضا ثمة اتفاق بين التاجر الذي باعه السلعة وبين الجهة التي تشتري منه ، ولكنه يعرضها بالسوق ويبيعها فيستفيد النقد العاجل ويبقى عليه الدين الآجـل
وننوه هنا إلى أن بعض البنوك الإسلامية تتخذ وسيطا يشتري السلع المبيعة بالأجـل لتعود إلى مصلحة البنـك ، فكأنه هي التي تبيع السلعة بالأجل بسعر أعلى وتعود فتشتريها عاجلا بسعر أقـل وهي العينة المحرمة التي ورد في شأنها الوعيد ، كما ننوه إلى أن بعـض البنوك الإسلامي دخل عليه الربا من باب الحيل ، حتى صار التفريق بينها وبين البنوك الربوية شبه معدوم فإنا لله وإنا إليه راجعون
هذا مع أن الأولى التنزه عن التورق ففي المسألة خلاف بين العلماء وبعضهم يحرمها |