السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 7012 السؤال: حول فتوى لكم هل مقصودكم جهاد الطلب ام جهاد الدفع وسؤال عن جهاد الدفع
جواب الشيخ: السؤال:
شيخنا الفاضل : حامد العلي حفظه الله
بداية نشهد الله على حبنا لك فيه ونعتذر لك عن تقصيرنا تجاهكم وتجاه كل الدعاة العاملين
نشر في موقعكم مؤخرا جواب عن سؤال عنوانه :
(( ما رأيك بمن يستحل دماء المسلمين بحجة أنهم في دار الكفر لان أحكام الكفر ظاهرة عليها ؟ ))
وجزاكم الله خيرا على الاجابة النافعة
لكن جاء في أخر اجابتكم تلك ما نصه
(( وبهذا كلّه يُعلم أنه لا يشرع قتل حتى الكافر ، مالم يكن ذلك في جهاد مشروع يتحقق به مصلحة عامة ، هي خير ورحمة للمسلمين والعالمين ، ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين أن يكفوا أيديهم في العهد المكي ، لان الجهاد حينئذ لا يحقــق مصلحة أهل الإسلام ، بل يحصل به ضد ذلك ، فلما تغيرت الأحوال وأصبح الجهاد يحقق أهدافه ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به . )) انتهى
فظن بعض الأخوة وبعض الجهّال أن مقصودكم لكف الأيدي في العهد المكي ينطبق على جهاد الدفع وأن هدي النبي هو الكف الان عن الجهاد في فلسطين والعراق لاننا في مرحلة استضعاف ولان الجهاد الان لا يحقق مصلحة أهل الإسلام ، !! ..
..
فهل هذا كان مقصودكم !! ؟؟ أم أن كلامكم منصب على جهاد البدء والطلب ؟؟ ..
..
.
وسؤالنا الثاني هو : اذا اعتدى العدو الكافر علينا في عقر دارنا واحتل أرضنا وما زال !! هل ضربه في عقر داره لدفعه ورد عدوانه يعتبر داخلا ضمن جهاد الدفع حينها أم بكون جهاد طلب ؟؟
نفع الله بكم وبعلمكم
أخوكم ومحبكم
***********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
قد سبقت فتاوى كثيرة في وجوب الجهاد في أفغانستان والعراق وفلسطين وأن القائل بعدم مشروعيته مركوس في الجهل ، مخذل للمسلمين ، مطموس على بصيرته نسأل الله العافية ، وهذا لايتعارض ما نقله السائل في الفتوى المذكورة ، فالجهاد لطرد المحتل وإفشال مشروعه الخبيث في بلاد المسلمين يحقق أعظم مصلحة للإسلام ، وأي مصلحة عامة أعظم من طرد الكفار المحتلين لبلاد الإسلام ، وأي مفسدة أعظم من استعلاءهم فيها ، وإنما كلامنا في الفتوى المشار إليها في السؤال توجه بالرد على من يستحلون تفجير " السينمات " وأماكن الحفلات المحرمة ـ على سبيل المثال ـ على من فيها من المسلمين ، وأما قصد ضرب الكفار في عقر دارهم في ضمن الجهاد ضدهم ، فهو مشروع بالأصل ، خاضع ترجحه لترجح المصلحة بحسب نظر أهل الجهاد من أهل العلم ، لا أهل العلم الذي ليسوا على دراية بالجهاد والله أعلم .
|