|
مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali
وهذا عنوان حسابه الجديد
hamedalalinew |
|
السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 17741 السؤال: مصافحة النساء هل تنقض الوضوء وما حكمها ؟
جواب الشيخ: السؤال:
نرجو افادتنا عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية ، وهل هناك حكم في المذهب الحنفي يجيز المصافحة وهل يفتي بعد نقض الوضوء ؟ وما هي حالات لمس الزوج لزوجته ؟ وفي أي حالات ينتقض الوضوء ؟ ( مع العمل أنني أتبع المذهب الشافعي في لبنان ؟
************************
جواب الشيخ:
الاخ الكريم مذهب الشافعية هو كما قال الامام الشيرازي رحمه الله : ـ
وأما لمس النساء فإنه ينقض الوضوء ، وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينتقض وضوء اللامس منهما لقوله تعالى : { أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا } . وفي الملموس قولان : ( أحدهما ) ينتقض وضوءه لأنه لمس بين الرجل والمرأة ينقض طهر اللامس ، فنقض طهر الملموس كالجماع ، وقال في حرملة : " لا ينتقض " لأن عائشة رضي الله عنها قالت : " { افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدميه ، فلما فرغ من صلاته قال : أتاك شيطانك ؟ } " . ولو انتقض طهره لقطع الصلاة ، ولأنه لمس ينقض الوضوء فنقض طهر اللامس دون الملموس ، كما لو مس ذكر غيره ، وإن لمس شعرها أو ظفرها لم ينتقض الوضوء لأنه لا يلتذ بلمسه ، وإنما يلتذ بالنظر إليه . وإن لمس ذات رحم محرم ففيه قولان : ( أحدهما ) ينتقض وضوءه للآية ، ( والثاني ) لا ينتقض لأنه ليس بمحل لشهوته فأشبه لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة ، وإن مس صغيرة لا تشتهى أو عجوزا لا تشتهى ففيه وجهان ، ( أحدهما ) ينتقض لعموم الآية ، ( والثاني ) لا ينتقض لأنه لا يقصد بلمسها الشهوة فأشبه الشعر ) . ـ
ــــــــــــــــــــ
وأنت كما ترى يوجد خلاف داخل المذهب بالنسبة للملموس وكذلك في تفاصيل أخرى ، والصحيح أن لمس المرأة لاينقض الوضوء مطلقا
قال في المغني : ( وعن أحمد رواية ثانية ، لا ينقض اللمس بحال K وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن ومسروق ، وبه قال أبو حنيفة ، لما روى حبيب ، عن عروة ، عن عائشة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ، وخرج إلى الصلاة ، ولم يتوضأ } . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، وغيرهما . وهو حديث مشهور رواه إبراهيم التيمي عن عائشة أيضا ، ولأن الوجوب من الشرع ، ولم يرد بهذا شرع ، ولا هو في معنى ما ورد الشرع به ، وقوله : { أو لامستم النساء } أراد به الجماع ، بدليل أن المس أريد به الجماع فكذلك اللمس ؛ ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة ، والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين ، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أعني أن لمس المرأة لاينقض الوضوء مطلقا ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
هذا بالسنبة لنقض الوضوء بمس المرأة .
وأما مصافحة الاجنبية فلايجوز وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى ذلك سواء أكانت شابة أم عجوزا ، لما ورد { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة قط } . ولأن المس أبلغ من النظر في اللذة وإثارة الشهوة ، ووافقهم الحنفية في حكم لمس الأجنبية الشابة ، وقالوا : لا بأس بمصافحة العجوز ومس يدها لانعدام خوف الفتنة ، والصحيح الاول والله أعلم
|
|
|