|
مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali
وهذا عنوان حسابه الجديد
hamedalalinew |
|
السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 6661 السؤال: فوائد حساب مودع لتبرعات المسجد وتبرع من له كسب محرم إن ادعى أن تبرعه من حلال ؟
جواب الشيخ: السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه
: السلام عليكم / وبعد
هذا سؤال خاص موجه إليكم من إدارة مسجد( خيلين ) بجنوب هولندا نرجوا منكم الإهتمام به والإجابة العاجلة عليه رفع الله درجاتكم
الشق الأول من السؤال :
للمسجد مبلغ مودع بأسمه في البنك يقدر بحوالي ( خمسين ألف ) ( يور) ونظرا لأن البنوك هنا تمشي بنظام الفوآئد فإن هذا
المبلغ تخرج عليه فوائد ربوية والسؤال هنا
كيف نتصرف بهذه الفوائد ؟؟ وهل يمكن صرفها
على المسجدومرافقه ومرتبات عامليه؟؟ وهل في هذا الرصيد وفوائده زكاة ؟؟نرجوا الإجابة التفصيلية مع النصح مأجورين..
الشق الثاني من السؤال :
جآء إلينا رجل مبعوث من أحد الأشخاص وقال إن فلان بعثني وهو يتبرع لكم بفرش المسجد كاملا !! ونحن نعرف أن الشخص الذي بعثه شخص
يتعامل ببيع الحشيش والمخذرات ونعلم أيضا
أن له مكسب آخر غير المخذرات وهو مساعدات إجتماعية من حكومة هولندا وله مصدر تجاري
آخر فلهذا قلنا لهذا الشخص المبعوث أخبر فلان الذي بعثك بأننا لن نقبل منه حتى نستفتي العلمآء في القضية..
بالرغم من أن الذي بعثه يصر على أن الفرش من مال حلال الرجل لا ـ من مال حرامه ؟؟؟
نرجوا من فضيلتكم التكرم بالإجابة مشكورين
كما نرجوا من فضيلتكم الأخذ بالإعتبار أن الفتوى سوف تعلق بلوحة الإعلانات بالمسجد لوضع حد للسؤال والنزاع داخل المسجدفنرجوا
من فضيلتكم الإذن بذلك وأخذ هذا بالإعتبار
من ناحية الطباعة والنواحي الفنية....
بارك الله فيكم ورعاكم وجعلكم ذخرا للمسلمين
عبد الرحيم المغربي
رئيس
إدارة مسجد خيلين
هولندا / رقم الهاتف والفاكس:
0031464755135
*********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
الواجب أن يودع المال الخاص للمسجد في حساب جاري لا يكون عليه فوائد ، لان الله تعالى حرم الربا ، وفي الحديث أنه من السبع الموبقات ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه ، فإن لم يجد المسلمون إلا الإيداع في حساب يعطى فوائد ، فلا حرج في إيداع الاموال فيه للضرورة ، وأما الفوائد ، فقد تنازع العلماء ، هل تترك للبنك ، أم يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ، والقول الثاني أولى ، ويدخل في ذلك الصرف على المساجد ومصالحها المتعلقة بها ، وأجرة القائمين عليها ، وتنزههم عن ذلك أولى ، ولايقبل التبرع للمسجد من متبرع من كسب محرم ، فإن ادعى أن تبرعه من كسب مباح قبل قوله، مالم يكن في تبرعه شبهة كأن يجر بذلك منفعة دنيوية ، فيرفض لانه حينئذ متهم في دعواه . ولازكاة على الاموال التي توقف للمصالح العامة لانها لامالك لها ، فهي كلها صدقة والله اعلم .
|
|
|