السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 7010 السؤال: حكم أداء الحج عن العم أو الخال الذي لا يصلي؟
جواب الشيخ: السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل: أرجو الاجابة على السؤال التالي:
1- هناك خلاف بين الفقهاء حول تارك الصلاة هل يحكم عليه بالكفر أم الفسق لكن السؤال الآن حول حكم أداء الحج عن العم أو الخال الذي لا يصلي؟
********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أصح قولي العلماء أن تارك الصلاة بعد إقامة الحجة عليه وإصراره على تركها أنه كافر كفرا أكبر إن كان تركه لها البتة ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر ) رواه الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث بريده
وعليه فإنه لايصح أداء الحج عن القريب الذي لايصلي أو مات على ترك الصلاة إن كان تركه للصلاة إصرارا بعد إقامة الحجة عليه حتى لو لم يكن جاحدا ، أخذا بما دلت عليه النصوص والله أعلم
|