السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 9523 السؤال: حكم بيع المغصوب او شراؤه
جواب الشيخ: السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ لقد اشتريت دينا باجل من اخ عربة مدفوعة ثم اخبرني بعد اسبوع من ذلك ان طاغوتا من الطواغيت قد وهبها له ومن المعلوم عنه انه يغصب الباعة المتجولين في اموالهم و عرباتهم
وبعد ذلك اديت له الثمن
وبعد مطالعتي لاحد الكتب تبين لي انه عقد غير جائز
فان كان كذلك فهل لي الرد و هل علي شيء في العشرة ايام التي استعملتها
فان استحييت او ابى الرد فهل لي الاستفادةمنها او من ثمنها حتى اقضي دينا علي ثم اتصدق بثمنها ام ماذا علي افتونا ماجورين بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
***************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصجبه وبعد :
، اتفق العلماء على أن تصرفات الغاصب الحكمية ، أي التــي لها حكم من صحة ،وفساد ، كالحج والطهارة، ونحوها والبيع والإجارة والنكاح ، ونحوها ، باطلة ، فان كنت متأكدا أن المبيع مغصوب ، فان لك رد المبيع ، واسترجاع ثمنه ، فانه إذا بيع المال المغصوب ، يرجع المشتري بالثمن على من باعه ، ويُرد المغصوب إلى مالكه الأصلي ، وعلى الغاصب مايترتب على غصبه من أحكام من ضمان وأجرة مثل وغيرها ،
فان أبى البائع العالم بأن المبيع مغصوب ، رد المبيع وإرجاع الثمن ، فلك أن تسترجع منه ثمنه وأجرة المدة الــتي بقي فيها المبيع عند البائع وعندك ، إن استطعت ، ولو بغير رضاه ، وترد المبيع إلى مالكه الأصلي إن كان معلوما، وإن لم تعلم مالكه الأصلي فانتفع به ، وتصدق بثمنه وأجرة المدة عن مالكه مثل اللقطة الميئوس من معرفة صاحبها ،
وما عليه الفتوى عند عامة الفقهاء : أن كل مال لايعرف مالكه من الغصوب ،والعواري ، والودائع ، وما اخذ من الحرامية من أموال الناس ، أو ماهو منبوذ من أموال الناس، فإنه يتصدق ويصرف في مصالح المسلمين ..
والله أعلم |