|
مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali
وهذا عنوان حسابه الجديد
hamedalalinew |
|
السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 9167 السؤال: الرد على فتوي مجمع البحوث الإسلامية باباحة أرباح البنوك
جواب الشيخ: السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله
نشر في جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 8 شوال 1423 الموافق 12 ديسمبر 2002 في الصفحة 15 و كان له مختصر في صدر الصفحة الأولي .
_____________________________
بعث الدكتور \ حسن عباس زكي رئيس مجلس ادارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية كتابا بتاريخ 22\10\2002 الي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور \ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر و هذا نصه :
حضرة صالحب الفضيلة الدكتور \ محمد سيد طنطاوي - شيخ الأزهر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد :
فإن عملاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يقدمون أموالهم و مدخراتهم للبنك الذي يستخدمها و يستثمرها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم و يحدد مقدما في مدد يتفق مع العميل عليها و نرجو الإفادة عن الحكم الشرعي لهذه المعاملة .
رئيس مجلس الإدارة
توقيع
دكتور حسن عباس زكي
و قد أرفق مع الخطاب نموذجا لمستند التعامل الذي يتم بين المستثمر و البنك
و قد أحال فضيلة الإمام الأكبر الكتاب و مرفقه للعرض علي مجلس مجمع البحوث الإسلامية في جلسته القادمة .
و عقد المجلس جلسته في يوم الخميس 25 شعبان 1423 الموافق 31 أكتوبر 2002 و عرض عليه الموضوع المذكور و بعد مناقشات الأعضاء
و دراستهم قرر المجلس : الموافقة علي أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما حلال شرعا و لا بأس به .
و لما لهذا الموضوع من أهمية خاصة لدي المواطنين الذين يريدون معرفة الحكم الشرعي في استثمار أموالهم لذي البنوك التي تحدد الربح مقدمت و قد كثرت استفساراتهم عن ذلك فقد رأت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية أن تعد الفتوي بالأدلة الشرعية و خلاصة قول أعضاء المجمع حتي تقدم للمواطنين صورة كاملة تطمئن إليها نفوسهم . و قد قامت الأمانة بعرض نص الفتوي بصيغتها الكاملة علي مجلس مجمع البحوث الإسلامية و بعد قراءتها و مداخلات الأعضاء في صياغتها تمت موافقتهم عليها .
نص الفتوي
الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية - أو غيره من البنوك - و يقومون بتقديم أموالهم و مدخراتهم الي البنك ليكون وكيلا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف بهم و يحدد مقدما في مدد يتفق عليها مع المتعاملين معه .. هذه المعاملة بتلك الصورة حلال
و لا شبهة فيها لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من السنة النبوية يمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما مادام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة .
قال الله تعالي " يا أيها الذين اّمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجراة عن تراض منكم " النساء 29 أي يا من اّمنتم بالله حق الإيمان لا يحل لكم و يليق بكم أن يأكل بعضكم مال غيره بالطرق الباطلة التي حرمها الله تعالي كالسرقة أو الغصب أو الربا و غير ذلك مما حرمه الله تعالي و لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن طريق المعاملات الناشئة عن التراضي الذي لا يحل حراما و لا يحرم حلالا سواء كان هذا التراضي فيما بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارة أم بغير ذلك مما يدل علي الموافقة
و القبول بين الطرفين .
و مما لا شك فيه أن تراضي الطرفين علي تحديد الربح مقدما من الأمور المقبولة شرعا و عقلا حتي يعرف كل طرف حقه .
و من المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدما انما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية و المحلية
و الأوضاع الآقتصادية في المجتمع و لظروف كل معاملة و لنوعها و متوسط أرباحها .
و من المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة
و النقص بدليل ان شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4 % ثم ارتفع الي أكثر من 15 % ثم انخفض الآن الي ما يقرب من 10 % و الذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة و النقصان هو المسئول عن هذا الشأن طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة .
و من فوائد هذا التحدي - لا سيما في زمانناهذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق و الصدق - أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المال و منفعة أيضا للقائمين علي ادارة هذه البنوك المستثمرة للأموال فيه منفعة لصاحب المال لأنه يعرف حقه معرفة خالية من الجهالة و بمقتضي هذه المعرفة ينظم حياته و قيه أيضا منفعة للقائمين علي ادارة هذه البنوك لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم و في نشاطهم حتي يحققوا ما يزيد علي الربح الذي حددوه لصاحب المال و حتي يكون هذا الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم , حقا خالصا لهم في مقابل جدهم و نشاطهم .
و قد يقال : أن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه
البنوك للمستثمرين أموالهم عندها , الأرباح مقدما ؟
و الجواب : اذا خسرت البنوك في صفقة ما فانها تربح في صفقات أخري و بذلك تغطي الرباح الخسائر و مع ذلك فانه في حالة حدوث خسارة فأن الأمر مرده الي القضاء .
و الخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الإستثمارية في البنوك أو غيرها حلال و لا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة و ليست من العقائد
و العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها .
و بناء علي ما سبق فان استثمار الأموال لدي البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما حلال شرعا و لا بأس به و الله أعلم
شيخ الأزهر
د\محمد سيد طنطاوي
27 رمضان 1423
2 ديسمبر 2002
__________________________________
انتهي ما نشر , جزاك الله خيرا يا شيخ و أرجو الرد تفصيليا علي هذا
جزاكم الله خيرا
***********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
وبعـــد :
فينبغي أن نقدم مقدمة تبين حقيقة أعمال البنوك الربوية قبل الرد على الفتوى.
ذلك أن أعمال البنوك الربوية إنما تقوم أساسا على القرض الربوي ، غير أنها تغير اسم الربا إلى الفائدة ، وعامة كسبها إنما هو من هذه الفوائد ، وهي تأخذ قروضا بسعر أقل مما تقرض ، وتأخذ أيضا فائدة على القروض التي تمنحها للعملاء الذين يطلبون قروضا ، وهي فائدة أكبر بكثير ، من الفائدة التي تمنحها مقابل إيداع العملاء أموالهم لدى هذه البنوك , كما أنها أحيانا تودع طرفا من أموال البنك في بنوك كبرى ، فتعطيها تلك البنوك ، فائدة أكبر من الفائدة التي يعطيها البنك لعملاءه ، مستفيدة من الفرق .
ولهذا يعرف بعض أساتذة الاقتصاد البنك بقوله ( المنشأة التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات تحت الطلب أو لأجل ، ثم تستخدم هذه الودائع في منح القروض والسلف ) .
والبنك عندما يودع النقود لاصحابها ، فإنه لا يقصد الحفظ فحسب ، بل يستفيد من مجموع النقود باستهلاكها ، واستخدامها في أعماله ، ثم يرد مثلها ، مع فائدة هي الربا بعينه .
وبهذا يعلم أن مال العملاء لدى البنك إنما هي قروض ، وليس ودائع ، لان الودائع كالأمانة لاترد على المودع إن تلفت بغير تفريط ، أما القرض فإن المقترض ضامن ، يرد المثل في جميع الحالات .
وقد تكون بعض البنوك الربوية ، لديها بعض الأنشطة في المضاربة بالسوق ، غير أن المعاملة بالربا هو جل نشاطها المالي .
وكلّ من يودع ماله لديها ، حتى لو لم يأخذ عليه فائدة ، سيصبح ماله لا محالة جزءا من مجمل عمليات البنك الربوي، التي فيها عقود ربوية كثيرة ، يقوم البنك عليها أساسا .
وبهذا يعلم أنه لا يجوز لمسلم أن يودع ماله في بنك ربوي ، مالم يكن مضطرا فيودعه في حساب بلا فوائد ، لان إيداع المال في البنك الربوي من قبيل التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى ( ولاتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) .
أما إن أودع العميل ماله في بنك ربوي ، فأعطاه البنك فائدة ربوية ، فهو والبنك من أكلة الربا ، وقد قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون ) .
وقال صلى الله عليه وسلم ( لعن الله آكل الربا ، وموكله ،وشاهديه ، وكاتبه ، هم فيه سواء ) رواه أحمد ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه
وقال صلى الله عليه وسلم ( اجتنبوا السبع الموبقات ،الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
فإن زعم قائمون على بنك ما ، أنهم لا يتعاملون بالربا بل يستثمرون أموال المودعين في تجارة مباحة على أساس المضاربة الشرعية ، وكانوا ثقات ، أو دل على صدق دعواهم واقع مشاهد ، جاز للعملاء أن يوكلوهم في المضاربة برأس المال ، بشرط أن لا يحدد البنك نسبة العائد إلا منسوبة إلى مقدار الربح فقط ، فيقال للعميل لك نسبة 50 % من الأرباح المترتبة على رأس المال ، أو 20% أو 30% ، أو غيرها مما يتفق هو والبنك عليه ، ثم هو لا يعلم مقدار الربح بالتحديد ، لانه لا يعلم كم سيربح رأس المال .
أما إن كانت النسبة المحددة منسوبة إلى راس المال ، فيقول البنك للعميل لك نسبة 10% أو أكثر أو أقل من رأس مالك كل عام ، فلا يجوز إلا إن كانت غير ملزمة ، بمعنى أن يقول البنك ، نتوقع أن تأتي أرباح في حدود العشرة بالمائة ، فإن نقصت أو زادت ، فلا شرط لك علينا .
وقد سبق صدور فتوى منّي حول شركة توظيف أموال ، تمنح العملاء نسبة محددة من راس المال ، وجاء في الفتوى :
الحمد لله أشهد أن لا إله إلا هو أحل البيع وحرم الربا ، واشهد أن محمد ا صلى الله عليه وسلم ، عبده ورسوله ، القائل : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، ومن عصاني فقد أبى ، وبعد :
فقد كثر سؤال الناس عن شركة .... وقد عرض علي عقد الشركة فوجدت فيه مخالفة شرعية هي كون الشركة تعطي المساهم نسبة محددة من رأس ماله ، وليس من الربح ، وهذا يقتضي أنها تجعل للشريك دراهم معلومة ، ولهذا ينص العقد على أن الشريك يأخذ 10% من المبلغ الذي ساهم فيه بعد شهر ، نسبة من رأس ماله الذي ساهم فيه ، وليس جزءا مشاعا من الربح ، فإذا ساهم بمائة دينار مثلا ، يأخذ عشرة دنانير بعد شهر ، وخمسة وعشرين دينارا بعد شهرين ، وهكذا ، حتى يأخذ مائة بالمائة نسبة إلى راس ماله بعد ستة أشهر ، وتحديد النسبة من المبلغ الذي ساهم فيه الشريك ، يعني أن الشركة تجعل له دراهم معلومة ، مقابل بقاء مال المضاربة في حوزتها مدة محددة ، وكلما طالت المدة ، زيد له في تلك الدراهم .
وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني شارحا قول الخرقي في شأن شركة المضاربة ( ولا يجوز أن يجعل لاحد من الشركاء فضـــــــــل دراهم ) قال ابن قدامة ( وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وممن حفظنا ذلك عنه : مالك والاوزاعي والشافعي وأبو ثور واصحاب الرأي ) المغني 5/38
ولا يخفى أن المضاربة إنما تقوم على تقاسم الربح كما قال الفقهـــاء في تعريفها ( دفع مال وما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه ) وذلك كنصفه أو عشره ، فإن كان العقد يتضمن أن يعطي الشريك المضارب لصاحب رأس المال مبلغا محددا منسوبا إلى رأس المال الذي ساهم فيه ، لا الربح ، فليس هذا من المضاربة ، بل هو أشبه بالقرض بفائدة ، كما تعطي البنوك الربوية فائدة قدرها 10% مثلا على المال المودع عندها ، فهذه الشركة صنعت نفس صنيع تلك البنوك سواء ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وهم فيه سواء ) رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انتهى .
والخلاصة أن الفتوى المذكورة التي صدرت من الجهة المذكورة في السؤال ، ليست سوى محاولة لتسويغ الربا ، بإضفاء الشرعية عليه ، بشبـهٍ لا توافق دلائل الشرع المطهّر ، ولا ما عليه جماعة الفقهاء ، فلا يجوز اعتمادها ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
|
|
|