السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 6844 السؤال: لحوم المصانع الاوربية التي صعقت او قتلت بضرب الراس هل يحل أكلها ؟؟
جواب الشيخ: السؤال:
السلام عليكم
شيخنا الفاضل لدي سؤال
وقد أشغلني من مدة طويلة
فكما هو معروف أن ذبائح أهل الكتاب جائزة
ولكن في هذا الزمن كثير من الدول الأوربية تقوم بصعق هذه الحيوانات بالكهرباء
فالسؤال هل هذا كالذبح بالنسبة للحل
والسؤال الأخر كيف نعرف أن هذه اللحوم التي تأتي من عندهم مذبوحة أم مصعوقة
لأن كثيرا من شركاتهم
تقول وتكتب على منتجاتها بأنه ذبح حلال
والإشكال الذي ينبني على هذا الموضوع ماهي الدول الأوربية التي تسمح بالذبح على أراضيها
والدول الأخرى التي لا تسمح بل تعاقب على الذبح بدعوى حقوق الحيوان كما يزعمون
أرجو من فضيلة الشيخ بيان هذا الموضوع بيانيا شافيا
وخصوصا أن بعض الشباب الملتزم هداه الله يشتري من بعض المطاعم الوجبات السريعة ويتساهل في ذلك
مع أن هذه المطاعم تستورد اللحوم من تلك الدول
والسلام عليكم
***********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
شروط الذكاة هي :
أولا : ان يكون الذابح عاقلا ، مميزا ، قاصدا للذكاة
ثانيا : أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا يدين بدين أهل الكتاب وليس ملحدا ينتسب إلى أهل الكتاب نسبة مجردة فحسب
ثالثا : أن يذبح بآله محددة .
رابعا : ان يقطع الحلقوم والمرىء ويكفي قطع البعض منهما
خامسا : أن يذكر اسم الله على المذبوح عند حركة يده بالذبح ، فإن ذكر مع اسم الله غيره ، لم تحل الذبيحة .
والدليل على اشتراط التسمية قوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) وعلى تحريم أكل ما ذكر عليه اسم مع اسم الله تعالى قوله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة والدم وما أهل به لغير الله ..الاية ) .
وإن كانت هذه الشروط هي الغالب عند أهل بلد، ولحمانهالاتوجد في أسواقها إلا وهي مذكاة في الغالب بهذه الشروط الشرعية ، كان هذا هو الاصل الذي يستصحب حكمه ، فيجوز الاكل من لحوم ذبائحهم ، من غير حاجة إلى سؤال عن كل لحم ، عملا بحديث عائشة ( أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا عليه أنتم وكلوه) رواه البخاري
قال ابن حجر رحمه الله : ( ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة , وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين , لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية , وكذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال : فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمي , لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك ) .
وأما إن كان الغالب على اللحوم في البلد أنها ذبحت بغير الشروط الشرعية ، فلا يحل أكل شئ منها ، مالم يعلم المسلم أنه من حيوان قد ذُكي وفق الشروط الشرعية ، عملا بالغالب .
ومعلوم أن أكثر البلاد الغربية لا تراعي الشروط الشرعية في الذبح ، وقد رات ذلك لجنة اتحاد الجمعيات التعاونية التي تجولت هناك ، وأفادت أن غالب اللحوم ، وعامة المصانع ، تقتل الحيوان بالصعق ، وبالضرب على الدماغ ، او ثقبه بآله ، والذابحون غالبهم لايدينون بدين أصلا ، ولا يذكرون على الذبيحة اسما ، لان الالات هي التي تذبح وليس البشر .
وإذ قد تبين هذا ، فلايحل لمسلم أن يأكل من أسواقهم لحما ، إلا إذا علم أن مصدره حيوان مأكول اللحم قد توفرت في ذكاته الشروط الشرعية المتقدمة ، وإلا ففي ذبائح المسلمين والحمد لله عوض متوفر في كل مكان ، وفي ذلك أيضا الاستغناء بالمسلمين عن الكفار ، وهو أمر ترغب فيه الشريعة أيضا والله أعلم
|