السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 6659 السؤال: هل صحيح أنه "لاغرامة في الإسلام" ؟
جواب الشيخ: السؤال:
السلام عليكم
انا اسف يا شيخ ها أنا أعيد السؤال لان الإجابة لم تصل
هل صحيح لا غرامة في الإسلام وإذا كان الجواب بنعم فإن صديقي وضع عند صديقه أمانة لكن صديقه أهمل الأمانة بعض الشيء فضاعت وعندما طالبه صاحب الأمانة بثمنها قال لا غرامة في الإسلام فهل تنطبق عليه؟
*************************
جواب الشيخ:
الجواب أنه ليس بصحيح أنه لاغرامة في الإسلام ، بل على المسلم ضمان ما أتلفه أي ما تسبب في ضياعه أو إتلافه ، فالاسلام فيه العقوبة بالغرامات ، ولكن لذلك شروط وحتى العقوبة بالتغريم المالي قد قال بها بعض العلماء .
وأمــاالامانة ـ الوديعة ـ إن فرط فيها المؤتمن عليها ، فإنه يضمنها أي يغرم قيمتها وإن تلفت رغما عنه وبغير إهمال منه فإنه لايضمنها
---------
فإن ثبت أنه أهمل حفظها وجب عليه أن يدفع قيمتها لصاحب الامانة
قال الإمام ابن قدامة المقدسي : ـ
الوديعة أمانة ، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع ، فليس عليه ضمان ، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب . هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن أبي بكر ، وعلي ، وابن مسعود رضي الله عنهم . وبه قال شريح ، والنخعي ، ومالك ، وأبو الزناد والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .
ثم قال : ـ
فأما إن تعدى المستودع فيها ، أو فرط في حفظها ، فتلفت ، ضمن ، بغير خلاف نعلمه ؛ لأنه متلف لمال غيره ، فضمنه ، كما لو أتلفه من غير استيداع فهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء كما ترى
|