السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل يومين أعلن في المسجد عن صلاة الجنازة وبعد الصلاة تبين ان الجنازة هي رجل مبتورة بسبب حادثة سير بينما صاحبها لا زال على قيد الحياة
فما قول الشرع في ذلك بارك الله فيكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
********
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركـاته :
لاتشرع هذه الصلاة ،
ويشبه أن يكون المفتي بالصلاة عليه ، قـد اشتبهـت عليه مسألة الصلاة على عضو منفصل من ميت ، بمسألة الصلاة على عضو مقطوع من حــي.
قال في المغني : فإن لم يوجد إلا بعض الميت ، فالمذهب أنه يغسل ، ويصلى عليه وهو قول الشافعي ...
ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم قال أحمد : صلى أبو أيوب على رجـِـل ، وصلى عمر على عظام بالشام ، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام ، رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده
وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل ، فعرفت بالخاتم ـ وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل مكة ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك
ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليهما ، فيصلى عليه كالأكثر ، وفارق ما بان في الحياة ، لأنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر ، لا حياة فيه.
فصل : وإن وجد الجزء بعد دفن الميت ، غسل وصلى عليه ، ودفن إلى جانب القبر ،أو نبش بعض القبر ، ودفن فيه ، ولا حاجة إلى كشف الميت ، لأن ضرر نبش الميت ، وكشفه ، أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه.
والله أعلم