السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 6440 السؤال: حلف بالطلاق أن لايدخل بيت خاله
جواب الشيخ: السؤال:
سؤال الاخ مناور العازمي الذي ذكر فيه أن أخاه حلف بطلاق زوجته أن لايدخل بيت خاله ولايسمح له بدخول بيته ، وهو نادم .
***************************
جواب الشيخ:
لايجوز الحلف بالطلاق ويأثم من يحلف به ، غير أن حكم من حلف بالطلاق وهو لاينوي وقوعه ، ولكنه ينوي منع نفسه أو غيره من فعل شيء أو الحض على تركه ، أنه في حكم اليمين ، وعليه فالواجب على أخيك أن يكفر كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن كان فقيرا لايملك يصوم ثلاثة أيام متتابعات ، وله أن يوكل اللجان الخيرية أن تطعم عنه عشرة مساكين كفارة اليمين ، ثم عليه أن يصل خاله ، ولايجوز له أن يقطع رحمه حتى لو كان قد حلف بالطلاق ، يكفر عن حلفه كفارة يمين ، ويصل خاله ولايعود للحلف بالطلاق مرة أخرى والله أعلم .
|